ما حكم عقد الزواج الذي يتم عن طريق وكيل للزوجة، ويقوم القاضي فيه بإرسال شاهدين يتأكدان من أن الزوجة وكَّلَت هذا الشخص وأنها رضيت بالزواج من فلان بمهر كذا، ثم يتمِّم الوكيل العقد بعد ذلك أمام القاضي. قالت دار الإفتاء: إن صحة توكيل المرأة غيرها في الزواج مبنية على أهليتها لإبرامه بنفسها، والراجح من مذهب الأحناف أن المرأة البالغة العاقلة من حقها أن تزوج نفسها وأن النكاح ينعقد بعبارة النساء ويقع صحيحًا، وما جاز للإنسان فعله بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره؛ فيجوز للمرأة البالغة العاقلة أن توكل غيرها في نكاحها على أن يلتزم الوكيل بحدود الوكالة، كما أن المقرر شرعًا أن الوكالة تثبت بكافة طرق الإثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود. وأفادت الإفتاء، في واقعة السؤال، بأن هذا الزواج يقع صحيحًا مادام أن هذه الوكالة ثبتت صحتُها لدى القاضي، وما دام الوكيل قد راعى شروط الوكالة؛ فزوج المرأة من الشخص الذي حددته هي وبالمهر الذي حددته.