انتهت غرفة الشركات السياحية من إعداد النموذج الخاص بالعقد الموحد الذى ينظم العلاقة بين شركات السياحة المصرية والشركات الأجنبية ، سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على الشركات العاملة فى مجال السياحة الخارجية للبدء فى تطبيقه لاحقاً. وعكف مجلس إدارة الغرفة خلال الفترة الماضية على دراسة كافة الجوانب القانونية للعقد ، لتفادى أى مشاكل قد تتعرض لها الشركات ، ووضع ضوابط تضمن الحقوق والمستحقات لدى الشركات الأجنبية، وذلك لتمكين الغرفة من اتخاذ اللازم فى حالة وجود خلافات ونزاعات قد تحدث فى إطار الإجراءات المتبعة فى حالة النزاع مع الشركات الأجنبية. وقررت الغرفة تفعيل قرارها الصادر بتاريخ 4 فبراير 2009 والذى يتضمن الزام شركة السياحة التى تتعامل مع وكيل أجنبى مدين بمبالغ مستحقة لشركة سياحة مصرية أخرى بسداد تلك المبالغ للشركة المصرية الدائنة تطبق المادة (9) والمادة (9 مكرر) من القانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981. ويجوز لمجلس الادارة توقيع عقوبة الإنذار ، فى حالة مخالفة الشركات السياحية للقرارات التى يصدرها المجلس أو مجلس إدارة الاتحاد ، كما يجوز لوزير السياحة بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات المنصوص عليها وهى إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 12 شهرا، أو شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.