* المشروع يقع في 265 مادة ويحقق التوازن في العلاقة بين أطرف العمل * لا يهدر مصلحة لحساب المصالح الأخرى ولا يعلي من مصلحة على حساب غيرها * الدفاع عن حقوق العمال وكفالتها لا يجوز أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الإداري والمالي للمنشأة * الدفاع عن حقوق أصحاب العمل لا يجوز أن يهدر الحد الأدنى للضمانات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المعقولة للعمال * الحبس ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لمزاولة تشغيل العماله بالخارج بدون ترخيص ينفرد "صدي البلد" بنشر آخر تعديل لمشروع قانون العمل الجديد ومذكرة الايضاحية، والتي من المقرر طرحه خلال أيام علي كافة المنظمات النقابية العمالية علي السواء، ليشارك ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال، وجمعية دار الخدمات، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشئون العمالي بملاحظاتهم لإدخالها علي المشروع قبل آخر ديسمبر المقبل تمهيد لطرح المشروع لحوار مجتمعي حتي يخرج القانون ملبيا للجميع. ويقع المشروع في 265 مادة تتناول التعاريف والأحكام العامة، وعلاقات العمل الفردية، وسياسات التشغيل في الداخل والخارج ، وتنظيم عمل الأجانب، وعقد العمل الفردي والأجور، والعلاوات الدورية والخاصة، والأجازات، وواجبات العمال ومساءلتهم والتحقيق معهم، وتنظيم العمل وساعاته وفترات الراحة، وتشغيل النساء والأطفال. كما يتناول المشروع انقضاء علاقة العمل والتوجيه والتدريب المهني، والترخيص بمزاولة وقياس مستوي المهارة، وعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، واتفاقية العمل الجماعي، والمنازعات والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل والخدامات الصحية والاجتماعية، وتنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بينة العمل، وتفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات. وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من يخالف حكم المادة (20) من هذا القانون، والتي تنص علي "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، يحظر مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق: الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط. ومع ذلك لا تسري أحكام المادة السابقة على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة أو أجنبية ببلدانها". وقال المستشار عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة ، وكمال عثمان عبد الباقي أمين اللجنة إن حاصل هذا التطور أن المشروع يبحث عن توازن في العلاقة الثلاثية بين أطرف العمل بما لا يهدر مصلحة لحساب المصالح الأخرى، ولا يعلي من مصلحة على حساب غيرها. وأوضح أن الدفاع عن حقوق العمال وكفالتها لا يجوز أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الإداري والمالي للمنشأة، كما أن الدفاع عن حقوق أصحاب العمل لا يجوز أن يهدر الحد الأدنى للضمانات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المعقولة للعمال. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعين إفساح مجال كافٍ لصاحب العمل في إدارة مشروعه بما يكفل حسن سير العمل والإنتاج ، بدءًا من حقه في التعاقد أو رفضه ، وانتهاء بالإنهاء غير التعسفي للعقد إذا وجد مبرر مشروع لذلك، وأن يراعَى في ذلك أن صاحب العمل يملك ابتداءً أن يحصر العمل لديه في حدود القدْر الذي يناسبه، وبالتالي يتعين تجنب أي قواعد تؤدي إلى دفعه للتضييق في عدد العمالة اللازمة لمشروعه.