زراعة شمال سيناء.. متابعة تراخيص تشغيل بقرى مركز العريش    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لحماية الملاحة في مضيق هرمز    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية    رياح مثيرة للأتربة وشبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    ماهية الخوارزمية    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    فلسفة شاعر    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استولوا على تعويضات بقيمة 4 ملايين جنيه.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
نشر في صدى البلد يوم 13 - 11 - 2024

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال تعويضات بقيمة بلغت 4 ملايين و240 ألف جنيه من إحدي شركات التأمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.
واستمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م. ك" محام،54 سنة، "خ. أ" محام، 39 سنة، " أ. ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع. ال" عامل، 49 سنة، "و. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و"س. ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح.ع" محررات رسمية، منسوب صدورها لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بأن اتفق مع المتوفى على تزويرها، بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها، وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقيعات مزورة نسباها زورًا لجهات حكومية مختلفة بالدولة، وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حوادث سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.