الرئيس الجزائري للصحفيين: من لديه ملف وأدلة ضد أي مسئول فلينشره لا حصانة لأحد (فيديو)    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    بعثة الأهلي تصل مطار هواري بومدين استعدادا للعودة إلى القاهرة (فيديو وصور)    فيديو.. عمدة نيويورك يستشهد بالقرآن وهجرة النبى لحماية حقوق المهاجرين    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    مجموعة من المستوطنين يقتحمون محطة للمياه شمال شرق رام الله    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمناقشة خطط العمل    أمين البحوث الإسلامية يتسلّم درع تكريم شيخ الأزهر خلال فعاليَّات المؤتمر المئوي بالهند    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان على حكم إعدامه    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الأديب الجزائرى "واسيني الأعرج":الاهتمام بالدعاية ضرورة للنهوض بصناعة النشر    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    متحدث الحكومة: نستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية عبر ميثاق الشركات الناشئة    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    بسبب غلاء الإيجارات، مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وآلاف المحتجين في ميلان (فيديو)    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    حملات ليلية لرفع الإشغالات بكفر الشيخ والحامول ورصف الطرق.. صور    وزارة الصحة تحذر مرضى الكبد: لا تصوموا قبل تقييم طبي    مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت "للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    لحظة الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة "نسيبهم" في البحيرة    ملاكي تدهس سائق توكتوك تحت عجلاتها في سمالوط بالمنيا    وزير الاتصالات: صفقة بيع 410 ميجاهرتز بحق الانتفاع تعظّم موارد الدولة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص    العاصفة "مارتا"، "تحذير برتقالي" وطوارئ في إسبانيا (فيديو)    محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات 1755جنيها غير آدمي على الإطلاق.. والتعويمات خفضت قيمة العملة    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    سنتيا خليفة زوجة طارق لطفي في مسلسل «فرصة أخيرة» | رمضان 2026    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    هل يعيد فتح باب تصدير السكر مجددا لرفع الأسعار؟ الغرف التجارية تجيب    احتفاء بعرض الخروج للنهار بعد 14 عاما.. المخرج محمد رشاد يكشف عن سبب نجاح تجربته في صناعة السينما المستقلة    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استولوا على تعويضات بقيمة 4 ملايين جنيه.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
نشر في صدى البلد يوم 13 - 11 - 2024

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال تعويضات بقيمة بلغت 4 ملايين و240 ألف جنيه من إحدي شركات التأمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.
واستمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م. ك" محام،54 سنة، "خ. أ" محام، 39 سنة، " أ. ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع. ال" عامل، 49 سنة، "و. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و"س. ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح.ع" محررات رسمية، منسوب صدورها لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بأن اتفق مع المتوفى على تزويرها، بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها، وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقيعات مزورة نسباها زورًا لجهات حكومية مختلفة بالدولة، وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حوادث سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.