السيسي يشهد الاحتفال بيوم الشهيد ويكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات    إعلام إسرائيلي: الصاروخ الذي سقط في تل أبيب حمل 24 قنبلة صغيرة تناثرت على منطقة واسعة    ارتفاع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 9/3/2026    تداول 73 ألف طن و953 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    رفع 56 طن مخلفات خلال حملات نظافة بقريتي البعيرات وحاجر الضبعية بمدينة القرنة    90 دقيقة بورصة، تراجع معظم المؤشرات خلال جلسة اليوم الاثنين    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بمشروع المرحلة الاولى للخط الرابع للمترو    الرئيس السيسي يشهد احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد .. بث مباشر    وكالة الأنباء الفرنسية: برلمان لبنان يقرر تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عامين    رئيس كوريا الجنوبية يدعو لوضع سقف لأسعار الوقود بعد اقتراب النفط من 120 دولاراً    غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت    صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي إيراني شمالى البلاد    كرة اليد، موعد قرعة بطولة العالم وتصنيف منتخب مصر    حكام مبارايات الجولة ال21 لدوري الكرة النسائية    كهربا: لازلت عند وعدي بتواجد إنبي في مجموعة المنافسة على اللقب.. وهذا مصير مستقبلي    فخ تأشيرات السوشيال ميديا.. أمن القاهرة يضبط محترف النصب بالسلام    ارتفاع 3 درجات.. الأرصاد تكشف تغيرات حالة الطقس بداية من الأربعاء    تأجيل محاكمة المتهم بقتل وتقطيع صديقه في عين شمس ل 4 مايو    الاسم المحذوف من تتر "هي كيميا"    رأس الأفعى يكشف سقوط محمد كمال.. نهاية مهندس الجناح المسلح للإخوان    لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تشيد بمسلسل "صحاب الأرض" في توثيق أحداث غزة    انطلاق بروفات «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بقصر ثقافة الأنفوشي    عادل إمام يسجل مذكراته المصورة.. وعمرو الليثي يكشف التفاصيل    متحدث الأوقاف يوضح أبرز ضوابط الاعتكاف والتهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان    مدير مستشفى أبو الريش الياباني: نسعى لتطوير الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية    7 نصائح لتقوية عضلة القلب فى رمضان    طريقة عمل المبكبكة باللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير على الإفطار    طعنه بسبب هاتف محمول.. استمرار حبس متهم بقتل عامل فى مشاجرة بالبدرشين    حريق في منزل بالمنوفية بسبب شاحن موبايل    داليا الحزاوي: نظام أعمال السنة رفع نسبة حضور الطلاب في رمضان    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 9 مارس 2026    سقوط طالب من نافذة الفصل ينهي حياته داخل مدرسة بالبدرشين    حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس    حمزة عبد الكريم يعلّق على ظهوره الأول مع برشلونة: فخور بتسجيل هدفي الأول    يوم الشهيد .. مواقف من حرص السيسي على تكريم الشهداء وأسرهم |صور    فريق "هندسة عين شمس" يحصد المركز الثاني بمسابقة اتحاد مصنعي الكابلات العرب    الجودة.. المعركة الحقيقية للإصلاح الصحى    بابكو إنرجيز البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها المتأثرة بالاعتداءات الإيرانية    وفاة اثنين وإصابة آخر إثر اصطدام دراجتين غرب الأقصر    إحالة سيدة ونجلها لاتهامهما بقتل ابنتها وتقطيعها إلى أشلاء بالسلام للمحاكمة    موقف الونش من مواجهة إنبي يتحدد بعد اختبار طبي في الزمالك    نقيب الإعلاميين: معايير فيسبوك وتيك توك أحيانا تمنع حذف الشتائم لعدم مخالفة ضوابطها    البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجوم بمسيرات إيرانية    محمد معيط: خبطة الحرب الإيرانية ستكون شديدة على اقتصادات الدول.. وصدمة ارتفاع أسعار الطاقة ستطول    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    السعودية: إيران لم تطبق تصريحات رئيسها على أرض الواقع    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    أمين الفتوى بالإفتاء: يجوز إخراج زكاتي الفطر والمال خلال شهر رمضان    احتيال إلكترونى للنصب على سيدة مُسنة فى الحلقة الرابعة لمسلسل بيبو.. صور    محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة لحفظة القرآن الكريم    بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية بالقصير    في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح    نقابتا "الصحفيين" و"المهندسين" بالإسكندرية يبحثان آليات جديدة للتعاون    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 19 رمضان 2026    المحمودى: عقد رسمى لمعتمد جمال فى الزمالك لنهاية الموسم    مدرب سموحة: التأهل لمجموعة التتويج إنجاز كبير وهدفنا التواجد بالمربع الذهبي    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد.. ممنوع التصوير    سوسن بدر: كنت أما لوالدتي في رحلة مرضها مع الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أنواع مخدرات.. الجنايات تسرد للدفاع وقائع بإدانة عصام صاصا بحادث الدائري
نشر في صدى البلد يوم 08 - 09 - 2024

ردت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجنزوري، على دفاع المتهم وعلى الدفوع التي تقدم بها بحيثيات حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا، 6 أشهر.
قدم الدفاع 6 حوافظ مستندات ومذكرة ضمنها الدفوع السابقة وأضاف الدفع الأول عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي في إثبات تعاطى المتهم الماثل للمواد المخدرة محل الاتهام لما ورد في هذا التقرير من احتواء عينات البول والدم على نواتج تلك المواد المخدرة إلا أنه في ذاته لا يجزم بتحقق القصد الجنائي من التعاطي المتمثل في العلم والإرادة لاحتمالية احتواء عينات البول والدم على نواتج أيض المخدر نتيجة استنشاق المتهم الماثل لناتج دخان تعاطى الغير أو تناوله أدوية علاجية مثل مضادات الالتهاب الغير استرودية والأدوية التي تحتوى على مادة الإيفيدرين والسيدو إيفيدرين اللذين يدخلان في أدوية البرد والمسكنات وعلاج الصدر والحساسية.
بيقبض 4 آلاف جنيه.. زوجة تطالب بالنفقة بأنواعها الثلاثة.. تفاصيل
لو زوجتك مختلفة معك في الدين أو غنية.. هل يحق الحكم بنفقة لها؟
ننشر كلمة ممثل النائب العام في قضية إنهاء حياة 3 مصريين بقطر
قبل الحكم عليه غدًا.. ننشر الاعترافات المثيرة لق.اتل 3 مصريين في قطر
الدفع الثاني بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي وعدم صلاحيته في إثبات جرائم تعاطى المواد المخدرة المسندة إلى المتهم الماثل بأمر الإحالة لاعتماد ذلك التقرير على نتيجة الفحص الأولي للعينات عن طريق الكواشف الاستدلالية السريعة والتي تعطي نتائج إيجابية كاذبة ولا يتحدد نسبة وكمية المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدي نهائي والذي يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدي نهائي والذى يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة للتفرقة بين النتائج الكاذبة والصحيحة الدفع الثالث بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لخلوه من بيان كيفية تحليل عينات الدم والبول المزعوم ظهور المخدر بها الدفع الرابع بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لعدم اتباع الإجراءات الخاصة بالتحريز والتشميع لعينات البول والدم التي أخذت من المتهم الماثل والمنصوص عليها بالقانون وبتعليمات النيابة العامة، وهو ما أدى إلى الحصول على تلك العينات دون رقابة أو إشراف من النيابة العامة والمنوط بها تحديد الوسائل والإجراءات الاحترازية اللازمة لتشميع العينات للمحافظة عليها من العبث بها أو الاتلاف قبل إرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها، الدفع الخامس انتفاء الركن المادي لجريمة احراز المخدر بقصد التعاطي المسندة للمتهم بأمر الإحالة.
وتم استدعاء الخبيرة الكيميائية التي قامت بإجراء الفحص والتحليل للعينات المأخوذة من المتهم لمناقشتها حول النتيجة التي وردت بتقرير المعمل الكيماوي وحيث أنه وعن طلب دفاع المتهم سماع شهادة فمردود عليه بأن المحكمة لا ترى ثمة جدوى من سماع شهادة سالفي الذكر وذلك لاطمئنانها لكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى سواء أمام المحكمة أو أمام النيابة العامة أو أمام المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، وذلك لكفاية تلك الإجراءات وسلامة وصحة الإجراءات التي اتبعت أمام المعمل الكيماوي واطئمنانها لنتيجة الخبير ولسلامة أبحاثه وكفايتها.
مات بخنجره.. كشف غموض العثور على جثة موظف في الشيخ زايد | القصة الكاملة
تأثير المخدرات .. التحريات تكشف مفاجآت في حيثيات حبس عصام صاصا
كسر في الجزء الأمامي.. تقرير فحص السيارة مرتكبة الحادث بحيثيات حبس عصام صاصا
الشهود والمعمل الكيماوي يكشفان أسباب حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا
إعادة المرافعة في محاكمة أحمد صلاح حسني بتهمة تدمير سيارة موظف.. الأربعاء
ننشر حيثيات حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر
وأوضحت أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - كما أن المقرر أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه يعد من المواد المخدرة - كما أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرًا في الجدول الملحق بالقانون المجرم، ويكون الكشف عن كنية المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل - كما أن المشرع في القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة 38 ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردًا من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه عقب ضبط المتهم بعد ارتكابه لواقعة قتل المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس خطأ بسيارته وعرضه على النيابة العامة ارتأت تلك الجهة وهى الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها التحقق من أدلة الدعوى واستكمالها إجلاء للحقيقة ارتأت إرسال المتهم لمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينتي دم وبول منه لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوى على ثم مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وقد جاءت نتيجة التحليل إيجابية لاحتوائها على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين
حضرت زوجة المجني عليه الزهراء محمد أبو هشيمة، بصفتها أحد ورثة المجنى عليه والوصية على أولاده القصر، والمحكمة استجوبتها، حيث قررت بتصالحها مع المتهم عن نفسها وبصفتها في واقعة قتل المجنى عليه خطأ وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم، وقدم الحاضر معها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قرار الوصاية على أولادها القصر وكذا صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لوفاة ورثة المجنى عليه والدفاع الحاضر مع المتهم قدم مذكرة ضمنها طلب أجل لحضور المتهم بشخصه من خارج البلاد،
ثبت بتقرير الفحص الفني للسيارة مرتكبة الحادث وجود كسر في الجزء الأمامي من السيارة بالجهة اليسرى والفانوس الأمامي واعوجاج غطاء المحرك حتى كابينة السيارة وكسر في الزجاج الأمامي والشبكة الأمامية وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بواقعة قتل المجنى عليه خطأ وبإحالته للمحاكمة لم يحضر بجلسة 2024/6/12.
كشفت التحريات في الواقعة، أنه قد تلقى بلاغا من غرفة العمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائري تجاه المريوطية، فكان البلاغ، حيث تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهني بصدم المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته رقم س ي ر 1438، أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وحرر محضر بالواقعة كما شهد معاون مباحث قسم شرطة الطالبية بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سابقه وأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير المخدرات.
وأضافت الحيثيات أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجنى عليه خطأ، وبإجراء تحليل بول ودم للمتهم بمعرفة النيابة العامة، أثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأكدت تحريات المباحث التي جرت بمعرفة النقيب مهند زاهر، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، صحة الواقعة، وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان، تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب بقتله خطأ.
وأوضحت الحيثيات أن الواقعة وعلى النحو السالف بيانه، استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم ثبوتا يقينيا بما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة كلا من الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب على الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على كول أمنى رقم 304، النقيب مهند أيمن كمال زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية وذلك بتحقيقات النيابة العامة - وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم، ما ثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجنى عليه، ما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث، ما ثبت بتقرير الفحص الفني للسيارة مرتكبة الحادث.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة اتهمت عصام طه طلعت مهني، الشهير ب عصام صاصا، لأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية، أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين، وبقصد التعاطي جوهر الأمفيتامين، وبقصد التعاطي جوهر الحشيش، المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز الترامادول بقصد التعاطي.
وأضافت الحيثيات أن المتهم قاد سيارة تحمل لوحات س ي ر 1438، وهو تحت تأثير الجواهر المخدرة، وترتب على ذلك وفاة أحمد مفتاح أحمد محروس، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه الجواهر المخدرة، فاصطدم بالشخص المذكور محدثا إصابته التي أودت بحياته حيث أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وأكدت الحيثيات إنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث تخلص الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب، الضابط بقسم شرطة الطالبية، بمحضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة، من أنه قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين بالطريق الدائري تجاه المريوطية، فانتقل لمكان البلاغ، وتبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهني، بصدم المجني عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته رقم س ي ر 1438، أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ، فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث، وحرر محضر بالواقعة.
وبسماع شهادة ضابط التحريات معاون مباحث قسم شرطة الطالبية والمحكمة أجلت لجلسة 2024/8/11 لحضور المتهم بشخصه وللمرافعة، وبالجلسة سالفة البيان حضر المتهم بشخصه ومعه مدافع عنه والمتهم أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على – عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي في إثبات تعاطي المتهم المواد للمخدرة وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه واحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوى على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل الأمفيتامين الخل الكيماوي وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة وذلك الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لخلوه من كيفية تحليلية للدم والبول- المزعوم اخذها من المتهم، وبطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لعدم إتباع تعليمات النيابة العامة في شأن تحريز عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم - انتفاء الركن المادي لجريمة إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه، وانتفاء ركن الخطأ غير العمدى فى حق المتهم المائل - قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينتها مكان الحادث - انقضاء الدعوى جنائية تصالحا عملا بالمادة 18 مكررا ) إجراءات جنائية - المنازعة القانونية في نتيجة تحليل المعمل الكيماوي لكون كافة الأدوية المستعملة تعطى في تحليلها نواتج الأمفيتامين والميثامفيتامين وأيضا الحشيش والترمادول، وعدم ثبوت علامات على تعاطى المتهم للمواد المخدرة وقت ضبطه - استغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم بعبوره الطريق العام من مكان غير مخصص لعبور المشاه - قيام المتهم عقب وقوع الحادث بالمبادرة بالإتصال بسيارة الإسعاف والإبلاغ عن الحادث وعدم هروبه - المنازعة في كيفية أخذ عينة المخدرات وطريقة تحريزها والتشكيك في نتيجتها - عدم جواز الاعتماد على الدلالات الاستكشافية فى نتيجة التحليل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.