وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    البطاطس ب10 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    وفاة كبير مساعدى زعيم كوريا الشمالية.. وكيم جونج يرسل إكليلا من الزهور للنعش    باحث أمريكي: كيف يمكن الحفاظ على استقرار العلاقات بين الصين واليابان؟    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    القلاوي حكما لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    إذاعي وسيناريست ورسَّام، أوراق من حياة الدنجوان كمال الشناوي قبل الشهرة الفنية    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة.. تنبيه هام للسائقين    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع ق تل جواهرجي بولاق أبو العلا يطالب بالبراءة لموكله ..فيديو
نشر في صدى البلد يوم 28 - 07 - 2024

استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول فى قضية مقتل جوهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري والذي طالب ببراءة موكله لعدم معقولية الاتهام ونفي أن يكون موكلة هدفه السرقة وأن الحادثة فى أصلها حدثت بسبب مشاجرة بين الطرفين وأنه كان يدافع عن نفسه
وطالب ممثل النيابة العامة خلال مرافعته فى واقعة قضية مقتل جوهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري بالإعدام شقا للمتهم
وقال ممثل النيابة العامة أن المتهم وصف المجني عليه بالصيد السهل مؤكدا اختياره الضحية لعدم قدرته على مقاومته وهو صاحب نفس مجرمة لا تستحق شفقة أو رحمة وهو ما يؤكد أن نيته كانت مبيته للقتل وأخذ يترصد المتهم قبل الواقعة حتى جاء يوم الجريمة فذهب للمحل وقدم نفسه للضحية أنه زبون ويريد شراء مشغولات ذهبية وهو تخطيط لم يترك شئ للصدفة.
https://youtube.com/shorts/aARpE7jrynk
وأضاف ممثل النيابة العامة أن النيابة العامة تتهم كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته
وأكد ممثل النيابة العامة أن جريمة قتل جواهرجي بولاق ابو العلا ارتكبت بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.
نظر قضية الجواهرجي
تنظر محكمة الجنايات ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل جوهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري.
تفاصيل القضية
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا في القاهرة، بقتل المجني عليه جوهرجي بولاق أبو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.
وأضافت التحقيقات أنه قد ارتكبت جريمة قتل جوهرجي بولاق أبو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جوهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري، وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.
وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل علمه.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.