محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 ويدعو للمشاركة الإيجابية    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-11-2025    جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب ريادة الأعمال الجدد وتكرم المتميزين    الدفاع المدني بغزة: نواجه كارثة حقيقية حال عدم إدخال مستلزمات الإيواء    محكمة بباريس تعلن أن ساركوزي سيُفرَج عنه تحت المراقبة القضائية    ترامب لفاراج عن أزمة BBC: هل هذه الطريقة التي تعاملون بها أفضل حلفائكم؟    إلغاء المئات من الرحلات الجوية في أمريكا في ظل الإغلاق الحكومي    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    تحديد موعد مباريات قبل نهائي دوري مرتبط السلة للرجال    توافد الناخبين بعد انتهاء ساعة الراحة فى لجان إمبابة    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    الداخلية تكشف حقيقة سكب سيدة مادة كاوية على أخرى فى الشرقية    بعد تصريحاته في الجزائر.. شاهد اعتذار ياسر جلال للمصريين: كنت غلطان    فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    «درس أرنولد ومعانقة الذهب».. قصة ظهور زيزو الأول ضد الزمالك    فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    «السياحة»: المتحف المصري الكبير يستقبل 12 ألف زائر منذ صباح اليوم حتى الآن    بدور القاسمي تشهد إطلاق كتاب الشارقة: عاصمة الثقافة    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    سفير مصر بالمغرب يحتفل بتكريم ليلى علوي في مهرجان الرباط الدولي    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تكشف عن تفاصيل قضية إنهاء حياة حسني الجواهرجي.. فيديو
نشر في صدى البلد يوم 29 - 06 - 2024

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل جوهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري، بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة حيث تتهم نيابة وسط القاهرة الكلية كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق ابو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.
وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأيوائه بمحل علمه.
وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 44 مكررا 1 و145/1 و230 و321 و234 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981.
وحصل صدي البلد علي أول صور لمتهمتين وهما تدخنان السجائر داخل المحكمة وتطلبان من بائع شراء علبتين سجائر منه.
تفاصيل القضية
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا في القاهرة، بقتل المجني عليه جوهرجي بولاق أبو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول محمد حسن ارتكبت جريمة قتل جوهرجي بولاق أبو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جوهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري، وتلتها جناية أخرى إذ أنه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.
وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل علمه.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
1000280737 1000280734 1000280743 1000280762 1000280765 1000280740 1000280759 1000280756 1000280753 1000280700 1000280703 1000280750


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.