أسعار الدواجن خلال عيد الأضحى.. توقعات رئيس شعبة الثروة الداجنة    الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلى الوحشى على مخيم النصيرات    الأهلي يهزم النجوم بهدف نظيف وديًا استعدادًا لمواجهة فاركو بالدوري    وكيل تضامن الدقهلية يودع آخر أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة الدولى    مصدر مقرب من أسرة صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب: مش هنسيب حق ابننا وسنطالب بتعويض    طارق الشناوى: نراعى الجانب الإبداعى وحقوق الإنسان فى تقييمنا للأعمال الدرامية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في مستشفى أبو كبير المركزي    ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر    النيابة تطلب تقرير الفحص الفني ل تريلا مُحملة برخام أعلى الأوتوستراد    هيئة الدواء تكشف حصيلة حملاتها الرقابية في المحافظات خلال شهر مايو    «زراعة القاهرة» تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية    منتخب مصر يتوج ب14 ميدالية في بطولة العالم لليزر رن بالصين    تعرف علي موعد عرض فيلم "أهل الكهف"    مراسل القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تواصل قصف مدينة رفح ومخيم النصيرات    ورش ولقاءات توعوية للأطفال في احتفالات اليوم العالمي للبيئة بأسيوط    أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة    "جهز نفسك".. أجر صيام يوم عرفة 2024    علي فرج يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    لمرضى السكر.. 8 فواكة صيفية يجب تضمينها في نظامك الغذائي    حسين حمودة.. نزاهة الناقد ورقى الإنسان    معيط: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على الإنتاج المحلي والتصدير    معلومات حول أضخم مشروع للتنمية الزراعية بشمال ووسط سيناء.. تعرف عليها    هالاند يقود هجوم منتخب النرويج فى مواجهة الدنمارك وديا    تقارير: حارس درجة ثانية ينضم لمران منتخب ألمانيا    وزير العمل يشدد على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال في فلسطين    كيف تحصل على تعويض من التأمينات حال إنهاء الخدمة قبل سداد الاشتراك؟    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع المعهد التكنولوجي بالعاشر    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    10 أسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم    سناء منصور تحتفي بنجيب الريحاني في ذكرى وفاته: «كوميديان نمبر وان»    لمواليد برج العذراء.. التوقعات الفلكية في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (تفاصبل)    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟.. «الإفتاء» تجيب    #الامارات_تقتل_السودانيين يتصدر "لتواصل" بعد مجزرة "ود النورة"    وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم لمدة يومين    لماذا يحتاج الجسم لبكتريا البروبيوتيك؟، اعرف التفاصيل    العثور على 5 جثث في منطقة جبلية بأسوان    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    فتاة بدلا من التورتة.. تفاصيل احتفال سفاح التجمع بعيد ميلاده الأخير    المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية حرق «كنيسة كفر حكيم»    وزير الأوقاف: لا خوف على الدين ومصر حارسة له بعلمائها وأزهرها    في خدمتك | تعرف على الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضحية حسب الشريعة    وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    أخبار الأهلي : مفاجأة ..ميسي قد يرافق الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    نقابة المهندسين تعلن سفر الفوج الثانى من الأعضاء لأداء فريضة الحج    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    التشكيل الحكومي الجديد| وزراء مؤكد خروجهم.. والتعديل يشمل أكثر من 18 وزيرًا.. ودمج وزارات    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصية الواجبة للأحفاد في الميراث.. اعرف شروطها وكيفية الحصول عليها
نشر في صدى البلد يوم 09 - 05 - 2024

الوصية الواجبة هي أن يموت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلث التركة.

قالت دار الإفتاء، إن الوصية الواجبة هي جزءٌ يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب بعض الفقهاء -وهو اختيار القانون- سواء وافَق الورثة أو رفضوا ذلك، لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة. وعماد استدلال مَن قال بهذا هو نصُّ آية الوصية في قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على اعتبار أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب ﴿كُتِبَ﴾، و﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال ما طريقة حل الوصية الواجبة: «ولذا قرَّر قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م وصيةً واجبةً لبعض أقارب المورِّث من غير الوارثين، وهي اجتهاد جديد من المُشرِّع المصري منبثقٌ من مقاصد الشرع الشريف، وهو جارٍ على ما قرَّره بعضُ الفقهاء من أنَّ لولي الأمر أن يُنشئ حُكمًا شرعيًّا بما يراه مُحقِّقًا لمصلحة العامَّة، ومتماشيًا في أكثر تفصيلاته على أحكامٍ جُزئيَّة راجعة إلى ما ذَهَبَ إليه جماعةٌ من فقهاء الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من أئمة المذاهب، من القول بوجوب الوصية للأقربين غيرِ الوارثين على كلِّ مَن تركَ مالًا.

ومن هؤلاء: من الصحابة: سيدنا عبد الله بن عمر، وطلحة بن عُبيد الله، والزبير بن العوَّام، وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم.
ومن الأئمة: الشعبي (ت: 103ه)، ومجاهد (ت: 104ه)، وعطاء بن أبي رباح (ت: 114ه)، ومحمد بن شهاب الزهري (ت: 124ه)، وهو قول عن الإمام الشافعي في القديم حكاه البيهقي، والإمام إسحاق بن راهويه (ت: 238ه)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر الخَلَّال، واختاره ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 390، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (9/ 314، ط. المنيرية). ينظر أيضًا: "أحكام القرآن" للإمام أبي بكر الجَصَّاص (1/ 199-200، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (5/ 358، ط. دار المعرفة)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (6/ 137-138، ط. مكتبة القاهرة).

وواصلت: الوصية الواجبة لا تخرج في جملتها عن أحكام الوصية في الشريعة الإسلامية من حيث تقدُّمها على الميراث؛ كما في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]؛ فمقتضى إعمال أحكام الوصية في الشريعة كما في الآية الكريمة هو تقدم استحقاقها على توزيع الميراث، وإذا كانت الوصية الاختيارية مقدمة على توزيع الميراث فمن باب أولى أن تتقدم الوصية الواجبة عليه، وهو ما ذكرته المادة 78 من القانون المذكور ونصها: [الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا].

وعلى ذلك جرت الفتوى في دار الإفتاء المصرية في شأن الوصية الواجبة منذ صدور القانون رقم 71 لسنة 1946م بتقديم استخراج الوصية الواجبة على تقسيم التركة، ومن ثمَّ فإنَّ حساب نصيب أصحاب الفروض يكون بعد استخراج نصيب المستحقين للوصية الواجبة، ومن ذلك ما صدر عن مفتي الديار المصرية وقت صدور القانون فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف؛ وهي الفتوى الصادرة بتاريخ: 19/ 3/ 1952م وفيها: [ويجب أن يُعلم أن قانون الوصية لم يغير حكمًا من أحكام الميراث الثابتة في الكتاب والسنة ولم يوجب الوصية إلا للفرع غير الوارث وأنَّ الوصية تخرج من التركة قبل حق الورثة ويوزع الباقي ميراثًا بين مستحقيه كما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم].

وأوضحت: وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية فقد نصت في الحكم رقم 212 لسنة 74 ق جلسة 11/2/2014م على أن: [الوصية الواجبة يجب أن تخرج من التركة أولًا، فهي مقدمة على الميراث، ثم يوزع الباقي بين الورثة لا فرق في ذلك بين صاحب فرض وعاصب].

وقد قصر القانونُ الأقارب غير الوارثين المستحقين للوصية الواجبة في الطبقة الأولى من أولاد البنات، وأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، واشترط لاستحقاق الوصية الواجبة: أن يكون مستحقُّها غيرَ وارثٍ، وألَّا يكون الميت قد أوصى لهذا الفرع بشيءٍ أو أعطاه شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرف آخر، وألا تزيد الوصايا على مقدار ثلث التركة، كما جاء في المادة 76 من القانون المشار إليه.

طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة:
1- يتم افتراض حياة الابن المتوفَّى أو البنت المتوفَّاة وتقسم التركة لمعرفة ما كان يستحقه المتوفَّى منهم بعد افتراض أنه على قيد الحياة على ألا يزيد المقدار على الثلث؛ فإن زاد عليه يتم رده إلى الثلث فقط، وتسمى: بمسألة (الوصية).
2- يتم خصم النصيب السابق المستخرج أولًا من التركة كلها، وإعطاؤه لمستحقيه قبل تقسيم التركة على الورثة الآخرين.
3- يتم تقسيم باقي التركة على الورثة الآخرين الأحياء دون من أخذ بالوصية الواجبة.
وبناء على ذلك: فأولاد البنت المتوفاة يأخذون نصيبهم بالوصية الواجبة أولًا، ثم تقسم التركة على الورثة كلٌّ بحسب نصيبه.

فبوفاة/ الميت بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط؛ يكون لأولاد بنته المتوفاة قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها المورّثِ أو الثلث أيهما أقل -وفي هذه الحالة يقسم عليهم نصيب أمهم؛ لأنه أقل من الثلث-؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى تسعة وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة أسهم، يكون لأولاد بنته خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون سهمًا، تُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، فيكون لكلِّ ابنِ بنتٍ منهم ثمانمائة وستة وتسعون سهمًا، ولكلِّ بنتِ بنتٍ منهن أربعمائة وثمانية وأربعون سهمًا.
والباقي -وقدره: أربعة وخمسون ألفًا وثمانون سهمًا- هو التركة التي تُقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولها ستة آلاف وسبعمائة وستون سهمًا، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر، فيكون لكلِّ ابن منهم أحد عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثون سهمًا، ولكلِّ بنتٍ منهما خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر سهمًا.

وأفادت: هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لأولاد بنته المتوفاة قبله أو لأيٍّ منهم بشيءٍ، ولا أعطاهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرفٍ آخر وإلا خُصم مِن نصيب مَن أخذ منهم في الوصية الواجبة.

الوصية الواجبة

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط استحقاق الوصية الواجبة اثنان هما أن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، والثاني ألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.

وأكد «فخر»، في تصريح، أن الوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.