رئيس برلمانية حماة الوطن يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس البرلمان    البحوث الإسلاميّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد شهر رمضان للوعّاظ والقراء، الرابط الرسمي    البندق تخطي ال 800 جنيه، ارتفاع ملحوظ في أسعار ياميش رمضان بالإسكندرية (فيديو)    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    محافظ الإسكندرية: توزيع 55 حاوية مخلفات و25 سلة مهملات على الأحياء    وزارة النقل تنشر أحدث تصوير جوي لمحطة «سفاجا 2» متعددة الأغراض    مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا    محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في منيا القمح بتخفيضات تصل ل 30%    استقبله أمير منطقة الرياض، أردوغان يصل السعودية    واشنطن تطلب من رعاياها عدم السفر لغزة بعد إعادة فتح معبر رفح    بينهم أسيرة محررة وابنتها.. إسرائيل تعتقل 30 فلسطينيا بالضفة    يصادف عيد ميلاد رونالدو، موعد أول مباراة ل بنزيما مع الهلال السعودي    موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029    ضبط 720 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة بشبين القناطر في القليوبية    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين باتجاه مناطق المعادي    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إحالة محمود حجازى للاستعلامات الفنية واستكمال التحريات فى واقعة التحرش    مجاهد يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وقياداتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    مدير معرض الكتاب يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وقياداتها    نادي سينما أوبرا دمنهور يعرض أفلامًا بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    التضامن الاجتماعي تطلق خدمة تلقي بلاغات التدخل السريع وأطفال بلا مأوى عبر واتساب    رمضان 2026 - محمد عدوية مفاجأة تتر مسلسل "علي كلاي"    «أوجه عديدة للموت».. ندوة لمناقشة رواية الكاتبة رضوى الأسود بمعرض الكتاب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    وزير الصحة يبحث مع نظيرته السويدية جهود دعم القطاع الطبي في غزة    أكلات وعادات غذائية تزيد نسبة الدهون على الكبد    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المهن الرياضية    جامعة المنوفية تستقبل طالبات من البرازيل للتدريب الطبي    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    وزير الشباب يؤكد زيادة حجم الاستثمارات الرياضية والاهتمام بالصعيد    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية ويوضح موقفه من البقاء في صفوف المعارضة    وزير التعليم يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون فى تطوير التعليم    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الميراث الأبرز.. 8 تشريعات أثلجت صدور سيدات مصر في عيد الأم
نشر في صدى البلد يوم 21 - 03 - 2024

يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن أبرز التشريعات التي انتصرت للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا بعد وصول الرئيس مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
وقد حظيت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من المكاسب والتشريعات التي ضمنت لها حقوقها الكاملة، فمنذ تولي الرئيس قيادة البلاد، وهو ينظر للمرأة في جميع القضايا الشائكة الخاصة بها، فضلا عن اتخاذ الدولة المصرية طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينها في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والقضاء على جميع مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه.
التحرش الجنسي
اتخذت الإجراءات القانونية خلال الأعوام السابقة والتي أسفرت عن إجراء تعديلات مهمة على قوانين العقوبات، ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسي والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014، حيث إن تعديلات 2011 لم يرد فيها تشريع صريح بمصطلح التحرش الجنسي، وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً (أ) وإضافة مادة جديدة برقم 306 مكررا (ب).
تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير، وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وشدد المشرع العقوبة؛ إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي"، وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري.
وأضاف المشرع إلى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية أو استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو أحدهما يحمل سلاحا، وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الأسري والدراسي والعملي، ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.
ختان الإناث
صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية، وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".
فى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية وتتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة، كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناءً على طلبه، وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان، سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام.
الاغتصاب
تجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب، وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته إلى 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
1- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
2- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسئولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
3- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
هتك العرض
تجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.
الخطف:
فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.
الإجهاض
تعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.
قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:
صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة.
ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
لكن على الرغم من أهمية هذا القانون، فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به، وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.
قانون الميراث
تعد مشكلة الامتناع عن تسليم الميراث الخاص بالنساء من المشكلات المنتشرة في المجتمع المصري.
وقد اختص تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بالتصدي لجريمة منع تسليم الميراث للورثة.
وجاءت التعديلات كالتالي:
أقرت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم العنف الجنسي
على الرغم من الخطوة المهمة نحو حماية النساء من التحرش والعنف الجنسي، وتشجعيهن على الإبلاغ عن المتهم في حالة ارتكاب جريمة، وحمايتهن من الوصم المجتمعي من خلال عدم الكشف عن شخصياتهن في الجرائم التي تتصل بالتحرش، وهتك العرض، والتعرض للغير الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهن عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وإن من شأنه طمأنة النساء بأن بياناتهن سرية في حال تقدمهن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء جنسي، حيث وافق مجلس الوزراء على قانون حماية سرية أقوال المجني عليها في تلك القضايا.
وهو الأمر الذي يعد استجابة من الدولة بعد تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أحمد بسام زكي.
إلا أنه تتم المطالبة بصدور قانون حماية الشهود والمبلغين لاتخاذ التدابير الاحترازية بشأن حماية كل شاهد أو شارك في كشف جريمة وثبت أنه مهدد أو أن حياته مهددة بالخطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.