كيف يصحح المعلم الواجب المنزلي لطلاب صفوف النقل ويمنحهم الدرجات؟.. التعليم تجيب    تزامنا مع احتفالات الكنيسة، طقوس خميس العهد    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    صندوق النقد: مباحثات مع مصر لتقييم تداعيات حرب إيران على الاقتصاد    الأحد والإثنين إجازة بالبورصة بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    البترول: حملات مفاجئة للجنة الرقابة على تداول المنتجات البترولية علي 120 محطة وقود    رئيس الرقابة المالية يفتتح فعاليات قرع جرس البورصة احتفالًا بيوم المرأة العالمي    مصر للطيران تطلق حملات تسويقية موسعة في عدد من دول أوروبا لتنشيط السياحة    حزب الله يطلق 30 صاروخا نحو إسرائيل    خاص| حكم إنجليزي يكشف مفاجأة حول تحليل أوسكار لضربة جزاء الأهلي وسيراميكا    قبل لقاء شباب بلوزداد، تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية الجزائرية    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم    مصر للطيران الناقل الرسمي للدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    كل ثانية بتفرق، الصحة: وضعنا خطة قومية لإنقاذ مرضى السكتة الدماغية    وزير الصناعة يبحث خطط «لوريال» لتعزيز الاستثمارات في مصر    تراجع سعر خام الحديد لأدنى مستوى خلال شهر مع توقعات بزيادة المعروض    فليك يهاجم حكم لقاء أتلتيكو ويطالب بتوضيحات لعدم احتساب ركلة جزاء    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    الاتحاد السكندري ل في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة    موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر: الأرصاد تحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المقطم    الصور الأولى للشقيقين المتهمين بإنهاء حياة «مريم» وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في المقطم    محافظ كفرالشيخ: حملات مرورية مكثفة للكشف عن تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان    أربيلوا: نحن بحاجة إلى نقاط مباراة جيرونا ولا وقت للمداورة في الريال    في أول تصريح له.. سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: نجوتُ من قنبلة المدرسة لأطارد حلم الأدب والجائزة أثبتت صلابتها أمام التحديات    "باب الشمس".. الإنسان في مواجهة الحرب واللجوء    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان العودة الآمنة لسفن بلاده من مضيق هرمز    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    3 مصريين في نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش اليوم    رئيس الوزراء اللبناني يثمن المواقف المصرية الداعمة لبلاده    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    «قناة السويس» تعلن إنقاذ صال بحري بعد إندلاع حريق    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد - 2»    الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الأهلي" بسبب مخالفات برنامج "ستاد الأهلي"    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    صحة الدقهلية: تقديم 3.2 مليون خدمة طبية خلال مارس الماضي    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة المواد المخدرة في المقطم    في اليوم الأول لإعادة فتحه.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    جيش الاحتلال: اغتلنا علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام لحزب الله    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    لبنان يعلن الحداد الوطنى على أرواح ضحايا الغارات الإسرائيلية    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    مفتي الجمهورية يحذر: غياب الوعي يهدد الهوية الوطنية ويفتح الباب للأفكار المتطرفة    هيئة الدواء: قصور نشاط الغدة الدرقية يتسبب فى الإصابة بالسمنة    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى وأحكام.. هل يجوز للمرأة الصلاة في المكتب أمام الرجال؟.. حكم تجسس أحد الزوجين على الآخر لمجرد الشكوك والأوهام.. هل وضع المصحف تحت رأس الطفل المولود يحفظه ؟
نشر في صدى البلد يوم 09 - 01 - 2024


فتاوى وأحكام
هل يجوز للمرأة الصلاة في المكتب أمام الرجال؟.. دار الإفتاء ترد
حكم صلاة المرأة بملابس ضيقة.. تعرف على الزي الشرعي
ما مدى أحقية الورثة الشرعيين في مكافأة نهاية الخدمة؟.. الإفتاء تجيب
حكم تجسس أحد الزوجين على الآخر لمجرد الشكوك والأوهام
أشعر بالابتلاء رغم قربي من الله فلماذا؟.. الإفتاء تنصح بهذه الأمور
هل وضع المصحف تحت رأس الطفل المولود يحفظه ؟

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان لدى كثير من الناس.
فى البداية.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟).
وأضافت دار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.
ويجدر التنبيه على أنه يتحتَّم على الجميع -رجالا ونساء- رعاية ما تنظمه الجهات الإدارية في تنظيم أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها؛ دفعًا للإخلال بنظام العمل مع الحفاظ على حق أداء الصلاة.
أشارت دار الإفتاء إلى أن الصلاة إِنَّما تكون صحيحة إذا استوفت أركانها وشروطها، وقد حصر الفقهاء أركان الصلاة وشروطها على تفصيل بين الفقهاء في ذلك، ولم يَعُدّ أحد منهم استتار المرأة عن أعين الرجال ركنًا ولا شرطًا لصحة الصلاة.
وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز اجتماع الرجال والنساء للصلاة في مكان واحد، منها:
ما ورد عن أَنس بن مالك رضي الله عنه أنه قالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» رواه البخاري في "صحيحه"؛ قال الكشميري في "فيض الباري على صحيح البخاري" (2/ 412، ط. دار الكتب العلمية): [ويستفاد من الأحاديث: أنَّ النساء كُنَّ يحضرن الجماعات في المكتوبات والعيدين مطلقًا] اه.
وما ورد عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه: أَنَّه لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقًّا، فقال: «صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أخرجه البخاري في "صحيحه".
وقد كانت النساء يصلين في مسجد سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ ليس بينهن وبين الرجال ساتر ولا حجاب؛ فعن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة- رضي الله عنها-، عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟ أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 210): [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"] اه.
وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 284): [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اه.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 398): [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى] اه.
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟ فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.
وردت دار الإفتاء قائلة: بوفاة والد المتوفَّى المذكور حال حياته فإن المبلغ المستحق من صندوق التكافل الاجتماعي يكون كاملًا من حقِّ أمه، ولا يشاركها فيه أحدٌ من بقية ورثته المذكورِين.
الفرق بين الميراث وغيره من عقود التبرع والتأمين التكافلي من المقرر شرعًا أن الميراث هو ما يتركه الميت بعد وفاته من مالٍ أو حقٍّ، ويكون موت المورِّث هو سبب استحقاق الوارث لنصيبه في التركة، فزمن الوفاة هو الفارق بين التركة وغيرها، فما كان قبله مما يملكه المورث فإنه يكون ميراثًا بعد خصم ديون الميت ووصاياه، وأما ما كان ليس مملوكًا ولا مستحقًّا للمورث أثناء حياته؛ بأن يكون من قبيل التبرع مثلًا؛ فليس ميراثًا، بل هو لمَن جُعل له، يختص به دون سواه؛ لأنه لم يكن مملوكًا للميت قبل وفاته.
قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 759، ط. دار الفكر): [التركة في الاصطلاح: ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حقِّ الغير بعينٍ من الأموال كما في "شروح السراجية"] اه.
حكم مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمستحقات المتوفَّى المذكور لدى صندوق "الانتماء للتكافل الاجتماعي" فهي لا تُعَدُّ تركةً عنه، ولا تقسم قسمة الميراث؛ لأنها من قبيل التبرع من الصندوق كشخصية اعتباريَّة، لكونها ميزة تأمينية؛ وهي جارية على قواعد عقود التأمين والتي تقرر أنَّ المشترك يتبرع ابتداءً بالأقساط التي يدفعها، والصندوق يتبرع انتهاء بقيمة المبلغ المستحق بحسب ما تقرره القوانين واللوائح المنظمة؛ ويترتب على ذلك ثبوت حقِّ الوفاء بالالتزام على الصندوق تجاه المشترك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الناس على شروطهم» أخرجه الحاكم في «المستدرك»، والدارقطني في «السنن»، والبيهقي في «الكبرى» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
التكييف الفقهي لعقود التأمين التكافلي تكييف عقود التأمين شرعًا على أنها من قبيل التبرع لا المعاوضة هو الأقل إيرادًا والأسلم إشكالًا، وهو جارٍ على أصول مكارم الأخلاق التي تتلاقى معانيها ومقاصدها معَ ما وردت به السُّنَّة النبوية المطهرة من مواقف تَجلَّى فيها التعاون والمواساة عند توقع الخطر والتماس طرق الوقاية منه؛ كأن يُجمع ما لدى الرفقاء من مالٍ أو طعامٍ من أجل إباحة بعضهم بعضًا موجودَه، وإنفاقه بينهم شراكةً وقَسْمًا، كلٌّ بحسب حاجته وكفايته، على الرغم من أنَّ في هذه الرفقة من لم تكن له بقية طعام وليس لديه مالٌ، فيما يُعرف بالتَناهد، وهو تخارج الطَّعَام وَالشرَاب على قدرٍ فِي الرّفْقَة، كما أفاده العلامة ابن سيده في "المحكم والمحيط الأعظم" (4/ 266، ط. دار الكتب العلمية).
موقف القانون من عقود التأمين من المقرر قانونًا أن نظام التأمين يجري في الاستحقاق على مقتضيات وأحكام القاعدة العامة "الاشتراط أو التعاقد لمصلحة الغير"، والتي تنظم أحكامها المادة رقم (154) من القانون المدني المصري، حيث نصت على أنه: [يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقًّا مباشرًا قِبَل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبَل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. ويجوز كذلك للمشترط أن يُطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلَّا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك] اه.
كيفية توزيع مكافأة نهاية الخدمة مقتضى ذلك أنَّ تعيين المستفيد في الإستمارة المُعَدَّة لذلك مِن قِبل المشترك (المُؤَمَّن له) ينشئ له حقًّا مباشرًا قِبل الصندوق (المُؤَمِّن) ما دام تعيينه صحيحًا ولم ينقض أو يفسخ بأيِّ إجراءٍ آخر، ويوزع هذا الحق بحسب ما عيَّنه المشترك من مستفيدين سواء بالاسم أو بالوصف ووفق ما يحدد من نسبة التوزيع على كلٍّ.
هذا، والثابت في إستمارة تحديد المستفيدين الخاصة بالمتوفَّى المذكور أنه قد عيَّن أمَّه وأبيه مستفيدين للمبلغ المستحق من الصندوق دون باقي الورثة، وأنه قد حدَّد أنَّ هذا المبلغ يوزع بينهما مناصفةً، كما ورد أنه "في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين"، بالإضافة إلى أن الإستمارة كانت تحتوي إمكانية إضافة أحد من الورثة، ولكنه لم يقم بأيِّ تغيير لرغبته في تحديد المستفيدين حتى وفاته.
حكم تجسس أحد الزوجين على الآخر لمجرد الشكوك والأوهام؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن الأصل عدم جواز التجسس من الأساس سواء من الزوج على الزوجة او العكس، بل يجب تقديم حسن الظن ( فأن بعض الظن اثم )، انما تقديم الشر دون دلائل لا يجوز وعلينا ان نحمل الحديث والتصرفات فى مبدأها على السلامة من الخطأ والخيانة، وعليه فلا يجوز للزوج او للزوجة التجسس على الاخر .
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتجسس على الآخر، هكذا أكدت دار الإفتاء في فتوى لها.
وأكدت دار الإفتاء، أن تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى.
وأضافت أن مَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى به.
أشعر بالابتلاء رغم قربي من الله، فلماذا؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب "العجمي"، قائلًا: إن مسألة الابتلاء أصل للإنسان من الله-سبحانه وتعالى-، مستشهدا بقول الله تعالى {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا}..[الانسان:2].
وأضاف: إن المسألة في الأصل الابتلاء، منوها بأنه لو زاد الابتلاء فيكون دليل على شدة إيمان هذا العبد المبتلى، ليمحصه ويرفع من درجاته.
وأوضح: أنه على الإنسان لا ييأس من روح الله وأن يسأل الله-سبحانه وتعالى-ان يرفع عنه وأن يجزيه خيرًا وعليه أن يصبر.
وأكد أمين الفتوى أن لله نعمتين على العبد وهما نعمة السراء وتكون للتذكير، ونعمة الضراء وتكون للتطهير، مشيرا إلى أنه على العبد أن يكون عند السراء عبدًا شكورًا وعند الضراء عبدًا صبورًا.
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على المسلم عند نزول مصيبة عليه أن يحتسب ويصبر لأن الدنيا دار إبتلاء وبلاء، فعليه أن يدعو الله ويلح فى الدعاء.
واستشهد مجمع البحوث، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني فى مصيبتي وأخلف لى خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا منها)).
وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «المُؤمِن الْقَوِيُّ خيرٌ وَأَحبُّ إِلى اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وفي كُلٍّ خيْرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا ينْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجَزْ. وإنْ أصابَك شيءٌ فلاَ تقلْ: لَوْ أَنِّي فَعلْتُ كانَ كَذَا وَكذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قدَّرَ اللَّهُ، ومَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان». رواه مسلم.
هل وضع المصحف تحت رأس الطفل المولود يحفظه ؟..الأطفال زينة الحياة الدنيا، ونعمة عظيمة يهبها الله لمن يشاء،والأطفال في مرحلة الرضاعة يحتاجون من الوالدين اهتمام ورعاية أكبر، ويخاف الوالدين على طفلهم حديثي الولادة لضعفه لأنه لا أحد لديه أغلى من أطفاله، ويريدون ان يحاوطوا عليه حتى لا يصيبه مكروه فهناك الكثير من الأباء يضعون المصحف عند رأس طفلهم حديثي الولادة لحفظه ولكن القرآن الكريم يجب تعظيمه واحترامه وصونه عمَّا لا يليق بواجب تقديسه من الأمور المجمَع عليها بين المسلمين، فيجب على كل مسلم حفظه وصونه عن النجاسات وعن القاذورات، ولا يوضع بالمواضع التي يُخشَى وقوع الامتهان فيها لشيء منه؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾.
يفضل عدم وضع المصحف تحت الوسادة للطفل المولود لأن هذا اهانة للمصحف إنما الذي يمنع الحسد والعين عنه هو قراءة المعوذتين وآية الكرسي والرقية الشرعية وتمسح على جسده، فكل هذا يجعله فى حفظ الله ورعايته، وتردد الأم على طفلها المولود (أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوذ الحسن والحسين بهذا التعوذ يقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة)، إنما القرآن يتلى للشفاء، ينفث بها المريض، يقرأ على المريض بطلب العافية من الله عز وجل.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "ما علاج الحسد والعين للأطفال، لأن بنتي كانت تأكل كل شيء والآن تأكل نوعين فقط؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: "جيبي الرقية الشرعية من النت أو مكتبة أو أى مكان واقرأيها عليها مرة الصبح ومرة بالليل إلى أن تتحسن الأوضاع، واعرضيها أيضا على طبيب لعل فى حاجة معينة أخرى هى السبب في ذلك".
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أن على السائلة المشى فى طريقين الأول قراءة الرقية الشرعية لعلاج الحسد مرة الصبح ومرة بالليل، وفى نفس الوقت تسلك مسلكا آخر وهو عرضها على الطبيب، لعل هناك شيء فيها يتسبب في ذلك فيعالجها من هذه الحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.