"مواجهته كابوس".. علي فرج يعلق على هزيمته لمحمد الشوربجي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (فيديو)    د. مفيد شهاب ل «الأخبار»: تحرير سيناء نتاج نصر عسكرى وسياسى وقانونى    تحرير سيناء «1»    مستقبل وطن يكرم أوائل الطلبة والمتفوقين على مستوى محافظة الأقصر    موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر.. وتواريخ الإجازات الرسمية 2024    تدريب وتنمية مهارات الطلبة والخريجين|هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع «صيدلة القاهرة»    غرفة عمليات التموين تتلقى شكاوى المواطنين ضد المخابز وإحالة المخالفين للنيابة    برلماني: قانون التأمين الموحد يساهم بتحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية الشمول التأميني    استعد لتغيير الساعة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي    «الاتصالات»: الكفاءات الرقمية وحيادية البيانات تجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي    بعد فتح تحقيق مع زوجته.. رئيس الوزراء الإسباني يفكر في الاستقالة    حكومة الاحتلال تسمح بدخول وفدين من الأمم المتحدة والصليب الأحمر لغزة غدا    مستوطنون يتظاهرون ويشعلون النيران أمام مقر نتنياهو للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين    "كولومبيا" لها تاريخ نضالي من فيتنام إلى غزة... كل ما تريد معرفته عن جامعة الثوار في أمريكا    بمشاركة 480 باحثا جامعيا، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا بعلوم القناة (صور)    الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول    سبورت: برشلونة أغلق الباب أمام سان جيرمان بشأن لامين جمال    متابعات ميدانية مكثفة ل 30 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية    أصبحوا بخير.. رئيس نادي الترسانة: التحقيق في اختناق أطفال حمام السباحة| خاص    مصر تفوز على المغرب بثلاثية في بطولة شمال إفريقيا للناشئين    ضبط سائق وعاطل لسرقتهما سور الطريق الدائري في الجيزة    بعد إحالة الجاني للمفتي.. ابنة ضحية الممرض اللص بالإسماعيلية تنهار من الفرحة    مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة في عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضاني (حوار)    أنا أم العروسة.. بدرية طلبة تستعد لزفاف ابنتها بهذه الطريقة    نصيحة بدرية طلبة لابنتها في حفل زفافها وظهور خاص لزوجها (فيديو وصور)    الإفتاء توضح أدعية عند اشتداد الحر    دعاء الستر وراحة البال والفرج.. ردده يحفظك ويوسع رزقك ويبعد عنك الأذى    حكم الدعاء لغير المسلم بقول الله يرحمه.. خالد الجندي يجيب بالأدلة    كيف يكون السير إلى الله بالقلوب؟.. علي جمعة يكشف أسراره وكيفيته    حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه    محافظ الإسكندرية: إنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية قريبا    كبار السن وممارسو الرياضة.. من هم الأكثر ضررا بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    منى الحسيني ل البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه    أزمة الضمير الرياضى    ارتفع صادرات الصناعات الهندسية ل1.2 مليار دولار بالربع الأول من 2024    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"    النائب علاء عابد: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغ عن وقوع انفجار جنوب شرق جيبوتي    زيادة وتيرة حرب أسعار السيارات الكهربائية في الصين    العروسة في العناية بفستان الفرح وصاحبتها ماتت.. ماذا جرى في زفة ديبي بكفر الشيخ؟    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    توقعات برج الثور في الأسبوع الأخير من إبريل: «مصدر دخل جديد و ارتباط بشخص يُكمل شخصيتك»    حكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تجيب    أوراسكوم للتنمية تطلق تقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    خدماتها مجانية.. تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد ب«المستشفيات التعليمية»    مديريات تعليمية تعلن ضوابط تأمين امتحانات نهاية العام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    «الصحة»: فحص 1.4 مليون طالب إعدادي ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي    دماء على «فرشة خضار».. طعنة في القلب تطيح بعشرة السنين في شبين القناطر    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق بشأن مقابر جماعية في محيط مستشفيين بغزة داهمهما الاحتلال    حظر سفر وعقوبات.. كيف تعاملت دول العالم مع إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية؟    بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضبطه بطوابع مخدرة.. راكب قادم من كندا يواجه الحبس 5 سنوات
نشر في صدى البلد يوم 29 - 03 - 2023

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي ، برئاسة محمد محمود المدير العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة ومسئولى البريد المصرى برئاسة د . شريف فاروق من ضبط محاولتى تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناء على إخبارية مشتركة من محمد محسن محمد مأمور التعريفة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى مفادها ورود معلومات عن وجود مواد ممنوعة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم UA 000659535 CA الواردة من كندا والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عبارة عن خطاب بريدى مشموله مستندات بفتحة تبين وجود 35 طابعا مخدرا.
وفى المحاولة الثانية اشتبه مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة رقم RQ 029062015 CY الواردة من قبرص والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ميداليات بفتحها تبين ان بداخلها 59 طابع يشتبه فى كونها مخدرة، وتم عرض الطوابع على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت أن تلك الطوابع مخدرة.
قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 4 و 5 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:
عقوبة تهريب البضائع
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.