الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في البنوك المصرية مع تسجيل فروق طفيفة للشراء والبيع    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الدقهلية    انطلاق مرحلة جديدة من الموجة ال26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية    «التخطيط»: 20.4 مليار جنيه استثمارات 206 مشروعًا بمحافظة مطروح خلال 2024-2025    كاليفورنيا في مواجهة ترامب بعد نشر الحرس الوطني    استشهاد 55 فلسطينيًا خلال غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم    الكرملين: لا تفاهم نهائيًا بشأن موعد نقل جثث الجنود الأوكرانيين إلى كييف    الرئيس اللبناني يصل الأردن لعقد لقاء قمة مع الملك عبد الله    اليوم.. الأهلي يشارك في مؤتمر لمناقشة رؤية فيفا لكأس العالم للأندية    موعد مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    محمد السيد: لست متمرداً.. والزمالك بيتي    وزير التعليم: الحزم مع المخالفين لا يتعارض مع دعم الطلاب نفسيًا    انتشال جثة سيدة من غرقى تروسيكل سقط في نهر النيل بأسيوط    وزارة السياحة والآثار:استمرار انطلاق رحلات عودة حجاج السياحة المصريين لعام 1446ه إلى أرض الوطن من مطار جدة    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية حتى منتصف الأسبوع المقبل    ضبط 200 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في القاهرة    عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإصابة طفلين فى حفل زفاف نجله بقنا    اليوم.. «أيام إخناتون» و«شلباية» يفتتحان عروض مسرح إقليم جنوب الصعيد الثقافي    بعد انضمام المشروع X.. ترتيب جديد لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية    «عروسة مميزة جدا».. أسماء جلال ترافق أمينة خليل في حفل زفافها الثاني باليونان    «مش بتتنازل بسهولة».. 4 أبراج عنيدة يصعب إقناعهم    الدفاع المدنى فى قطاع غزة: الاحتلال يستهدف المدنيين بمناطق توزيع المساعدات    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    عاجل - الحكومة تسعى لتحقيق «صفر» حالات جذام في مصر "التفاصيل كاملة"    أشرف عقبة يوضح أهم أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد "نيمبوس" (فيديو)    الصحة: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بمستشفيات التأمين خلال العقد الأخير    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الدبيس: أتمنى المشاركة أساسيا مع الأهلي في كأس العالم للأندية    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    في أولي حفلاته بعد الحج.. أحمد سعد يوجه رسالة لجمهوره| صور    10 يوليو.. بتر شو Better Show يعود بعرض "السنجة" على مسرح نهاد صليحة    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 2200 قضية «سرقة كهرباء وظواهر سلبية» خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة بوحدة المناظير بمستشفى المبرة    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    إمام عاشور: الأهلي قادر على الفوز بمونديال الأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    اقتحام المنازل وتعطيل الدراسة.. ماذا يحدث في مدينة نابلس؟    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    ترامب: إيران تلح على السماح لها بتخصيب اليورانيوم    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضبطه بطوابع مخدرة.. راكب قادم من كندا يواجه الحبس 5 سنوات
نشر في صدى البلد يوم 29 - 03 - 2023

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي ، برئاسة محمد محمود المدير العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة ومسئولى البريد المصرى برئاسة د . شريف فاروق من ضبط محاولتى تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناء على إخبارية مشتركة من محمد محسن محمد مأمور التعريفة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى مفادها ورود معلومات عن وجود مواد ممنوعة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم UA 000659535 CA الواردة من كندا والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عبارة عن خطاب بريدى مشموله مستندات بفتحة تبين وجود 35 طابعا مخدرا.
وفى المحاولة الثانية اشتبه مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة رقم RQ 029062015 CY الواردة من قبرص والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ميداليات بفتحها تبين ان بداخلها 59 طابع يشتبه فى كونها مخدرة، وتم عرض الطوابع على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت أن تلك الطوابع مخدرة.
قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 4 و 5 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:
عقوبة تهريب البضائع
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.