تعمل الدولة المصرية على دمج ذوى الهمم في كافة نواحي الحياة الاجتماعية، وإعطائهم الحق كاملا في الحياة وتوفير كافة سبل العيش لهم في ظل بيئة آمنة ينعمون بها ، لذا حرصت الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على تنفيذ جميع متطلباتهم ، وجاء قانون الأشخاص ذوى الإعاقة لمنحهم حقهم في التعليم أيضا . في هذا الصدد ، نص القانون في المادة 10 منه على أنه مع مراعاة حكمى المادتين (53) و(76 مكررًا) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم والعالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية. لايفوتك||
احذر التعدي علي ميراث ذوي الإعاقة .. الحبس والغرامة في انتظارك شاهد.. المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة والمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا بدمياط كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة. وطبقا للقانون ، تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقة ودرجاتها. ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم. ويحظر حرمان أى من ذوي إعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.