يعتبر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، حيث استهدف تحقيق حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور من إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلى جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان. القانون ألزم المؤسسات التعليمية كافة، بالتعامل المنضبط مع ذوي الإعاقة، حيث ألزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع انواع الإعاقة ودرجاتها .
كما يجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم .
ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وفي حالة مخالفة ذلك تتولي الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أشهر ، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.
ويجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (5٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم الي المؤسسة علي هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات .
وتلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس ، وتطويرها وكيفية تشغيلها ، والجهات المسؤولة عنها .