حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات إلغاء تراخيص البنوك، وشطب تسجيلها وذلك بقرار من مجلس الإدارة . ونصت المادة 173 من القانون على أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: شروط إلغاء تراخيص البنوك 1- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة. 2- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين . 3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً . 4- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (153) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته . 5- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي . ننشر.. الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني بجامعة عين شمس بنوك الأهلي ومصر وقطر الوطني توقع عقد تمويل مشترك ب 2 مليار جنيه 6- إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص . 7- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها . كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية : 1-عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة . 2- نقل أصول البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري . ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان . ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى طوال فترة التصفية. و مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على إلغاء الترخيص وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته ، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتاً بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك .