إجراءات حازمة للحد من الغش بالامتحانات    محافظ الإسكندرية: نعمل على تنفيذ حلول جذرية للاختناقات المرورية بالمناطق الحيوية    متحدث الوزراء: الدولة تعمل على توفير حوافز عديدة للقطاع الخاص    أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تتجه إلى انخفاض سنوي حاد رغم تراجع المخزونات    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    محافظ حضرموت يدعو أبناء الولاية لمغادرة مواقعهم في قوات المجلس الانتقالي    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    الزمالك يُعلن قائمة فريق الشباب للقاء الاتحاد السكندري    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    2025 عام الإنجازات الكبرى.. ميداليات عالمية ومناصب دولية تؤكد ريادة مصر في رياضات الإعاقات الذهنية    جنايات كفر الشيخ تقضي بإعدام عامل قتل حماته لسرقة قطرها الذهبي    شديد البرودة وشبورة كثيفة وأمطار متفاوتة.. تفاصيل حالة الطقس أول أيام 2026    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    أحمد السقا عن طليقته مها الصغير: لا خلاف أو عداوة معها.. وحرصت على التوازن من أجل أبنائي    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «هنو» يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما مع «عبد الرحيم»    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    الجمهور يغنى بحماس مع تامر عاشور بحفل العاصمة الجديدة    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    رئيس تايوان: التدريبات العسكرية الصينية تهدد الاستقرار الإقليمي    نجاح جراحة دقيقة لسيدة سبعينية بمستشفى قنا العام لاستخراج دعامة مرارية مهاجرة    السجن المشدد 15 سنة للمتهمة الأولى وتغريمها 2 مليون جنيه في قضية سرقة «إسورة المتحف المصري»    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    منسقة أممية للشئون الإنسانية بالسودان تصف الوضع الراهن بالصادم للغاية    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    حصاد 2025| حرس الحدود في المنطقة الدافئة بالدوري.. وينافس في كأس مصر    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    «التضامن»: تسليم 567 طفلًا لأسر بديلة وتطبيق حوكمة صارمة لإجراءات الكفالة    حصاد جامعة العاصمة لعام 2025    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    انطلاق مبادرة «أمان ورحمة» بتعليم قنا    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    الدفاع عن الوطن.. مسئولية وشرف    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    انقطاع واسع للكهرباء في ضواحي موسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف بالأموال المستردة
نشر في صدى البلد يوم 09 - 01 - 2023

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها، غدا الثلاثاء ،مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحل جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتستبدل عبارة جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعبارات جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى والإدارة العامة للأموال المستردة أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وذكرت الحكومة في المذكرة إيضاحية "في إطار ما تقضى به المادة (27) من الدستور التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، برزت أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وأضافت الحكومة أنه بالنظر إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية - الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.

وأوضحت أنه في ضوء ذلك، تم إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها، وقد جاء مشروع قانون الإصدار في ((7) مواد، في حين جاء مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار في (9) مواد على النحو الآتي: نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ونصت المادة الثانية على حلول جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها محل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وأن يُستبدل بعبارات " جهاز تصفية الحراسات "، " الإدارة العامة للأموال المستردة"، " الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ".

وحددت المادة (3) من المشروع الاختصاصات التي يباشرها الجهاز دون غيره، وهى إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها في أي من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضى بردها بما في ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2018، ونظرا لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية (جهاز تصفية الحراسات) ، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال ، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه والزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها. كما الزمته أيضا برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية، وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضمنت المادة (4) من المشروع أن يتم إدارة الجهاز من خلال لجنة تشكل برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثل عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.

وأناطت المادة (5) من المشروع بلجنة إدارة الجهاز تصريف أموره واتخاذ ما تراه لازما لتحقيق أهدفه، ويكون لها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التى تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول ، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أناطت المادة الثالثة من المشروع بالجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بتلك المادة ونصت المادة الرابعة على أن تؤول إلى الجهاز جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة المشار إليها، كما أوجبت المادة الخامسة نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما، وأناطت المادة السادسة بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشان بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق في حين تضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار عدداً من الأحكام
أبرزها الآتي:
بينت المادة (1) من المشروع تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بأحكامه لتوضيح المقصود منها احكاما للصياغة، ومنها كلمة " الأموال " وهي جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، وكذلك كلمة " اللجنة " بأنها لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

تضمنت المادة (2) من المشروع إنشاء جهاز بوزارة المالية بمسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها "، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أخري له داخل جمهورية مصر العربية بقرار من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بعد موافقة اللجنةلاستثمار بعض الأصول، وذلك في الحالات التي يقدرها وزير المالية بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، والموافقة على مشروع موازنته وحسابه الختامي، وإقرار التعاقدات والتصرفات الخاصة به وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.

ونظمت المادة (6) من المشروع طريقة ونظام عمل لجنة الإدارة. ونصت المادة (7) على أن يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من وزير المالية بعد موافقة لجنة إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسئولاً عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا أمام اللجنة ويباشر الاختصاصات الواردة بتلك المادة.

ونصت المادة (8) على أن يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد. واختتم المشروع بالمادة (9) التي نصت على أن أموال الجهاز أموال عامة، وذلك لإضفاء الحماية المدنية والجنائية على هذه الأموال ونصت هذه المادة على أن للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.