رئيس «دينية الشيوخ»: تجديد الخطاب الديني على رأس الأولويات    انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية    البابا تواضروس يتلقى تقارير رسمية عن الخدمة الروحية في أيرلندا وقبرص ولندن (صور)    مدبولي يفتتح مصنع «أدو مينا» لصناعة مواد البناء بمنطقة السخنة    شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة شرق لبنان    فتح: نرفض حكم الفصائل لغزة.. وعلى حماس القدوم لباب الوحدة الوطنية    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    روزا والبيت الأبيض!    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    تحذير لشيكوبانزا.. تظلم الأهلي.. حالة إمام.. موقف دونجا.. ومستحقات فيريرا| نشرة الرياضة ½ اليوم    بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات السوبر المصري لكرة اليد    شاب ينهي حياة شقيقته ويصيب والدته بسبب المخدرات    «برودة وشبورة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين 27-10-2025 وتوقعات درجات الحرارة    أموال المخدرات.. حبس المتهم بقتل زوجته بتعذيبها وصعقها بالكهرباء في الإسكندرية    تأجيل محاكمة 168 متهما بخلية التجمع لجلسة 30 ديسمبر    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج    أحمد مجاهد: معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بالمبدع إبراهيم نصر الله في لقاء فكري    «بينشروا البهجة والتفاؤل».. 3 أبراج الأكثر سعادة    وزير الثقافة: نولي اهتماما كبيرا بتطوير أكاديمية الفنون ودعم طلابها    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    وزير الصحة يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين سبل تعزيز التعاون المشترك    مساعد وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    مدير الكرة بالزمالك يحذر شيكو بانزا من إثارة غضب الجماهير    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الحضور الرسميون فى مئوية روزاليوسف    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    نائب محافظ المنوفية يتابع نسب إنجاز منظومة تقنين الأراضي أملاك الدولة    البديوي: احتفالية "وطن السلام" درس للأجيال الجديدة ورسالة من قلب العاصمة الإدارية    دخول الدفعة الثانية من المعدات الثقيلة من معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة    وزيرا الخارجية والعمل يناقشان الهجرة والعمالة المصرية بالخارج    القومي للترجمة يقيم صالون «الترجمة وتحديات التقنية الحديثة» في دورته الأولى    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    وزير العمل: إجازة للقطاع الخاص بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. السبت    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وليفانتي بالدوري الإسباني    محافظ الجيزة: صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والأشجار والمزروعات بمحيط المتحف المصري الكبير    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    خاص| إجراءات قانونية ضد مدرسة خاصة استضافت مرشحة لعرض برنامجها الانتخابي في قنا    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب    وزير المالية: «بنشتغل عند الناس.. وهدفنا تحسين حياتهم للأفضل»    وزارة الصحة تختتم البرنامج التدريبى لفرق الاستجابة السريعة لطوارئ الصحة    محافظ المنوفية يقرر استبعاد مدير مستشفى سرس الليان وإحالة 84 عاملا للتحقيق    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    بحفل كامل العدد.. صابر الرباعي وسوما يقدمان ليلة طربية في ختام مهرجان الموسيقى العربية    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    مسئول أمريكي: الولايات المتحدة والصين تعملان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سحب دفاتر الزواج والطلاق.. عقوبات مشددة تنتظر مأذون "اتجوزوا بسرعة"
نشر في صدى البلد يوم 28 - 12 - 2022

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة نشر اخبار كاذبة، وذلك بعد أنتشار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول منشورات لاحد الشيوخ وهو يدعو الشباب للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.
وعلي الفور قامت وزارة العدل بإحالة المأذون الي النيابة لتولي التحقيق فيما تم نشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

ويستعرض موقع صدي البلد تفاصيل عقوبة نشر الاخبار الكاذبة ومصير الماذون فيما يلى:
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
إيقاف مأذن عن العمل وإحالة مساعده للنيابة
أحالت وزارة العدل واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضه.
اكدت وزارة العدل في بيان لها أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وذلك بعد ما تيقنت نشر منشورات تدعو الشباب للزواج قبل تطبيق قانون الأسرة الجديد، وإحالة مساعده الشيخ ياسر القرشي النيابة.
بين الفحص أن الشيخ ياسر القرشي لا يعمل مأذونًا شرعيًا وأنه يباشر أعماهل المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش، حيث يقوم الأخير بمساعدته عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحه المأذونين.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة، ومن جهتها أمرت محكمة أسرة عابدين بايقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، بالاستعانة بأطباء نفسيين واستاذه في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف مع إجراء بعض التعديلات التي سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط الا تخالف الشرع، حيث تشمل التعديلات:
* وثيقة ما قبل الزواج والتي ستكون مرجعية لهم عند حدوث أي خلاف بينهم تجنبًا للجوء إلى المحكمة بشرط ألا تخالف الشرع
* قانون أسرة أكثر عدالة حيث أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في وقت سابق عن مشاركتها في إعداد قانون الاحوال الشخصية، ووضع مقترح القانون تحت شعار «قانون أسرة أكثر عدالة»
* مناصفة الثروة عند الطلاق حيث تضمنت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، وهو ما لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث او الهبة التي تؤول لأحد الزوجين أو تم تكوينه قبل الزواج
* عدم إسقاط الحضانة عن الأرملة أو الأرمل عند الزواج مرة أخرى، حيث حددت المادة 103 أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجة الام أو زوجة الأب.
* عدم إسقاط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، حيث نصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقًا للتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل.
* الحضانة للأم ثم الأب حيث نصت المادة 105 من القانون على أن الحضانة من واجبات الأبوية معًا مادامت الزوجية قائمة بينهم وفي حال الانفصال ولو بغير طلاق تكون على ما يثبت حق الحضانة للام ثم للأاب ثم للمحارم من النساء
* إثبات النسب، حيث تنص المادة 72 من قانون الأسرة الجديد على أن يُثبت النسب أو يتم نفيه بالفراش والقرائن والأدلة والشهود وكافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية
* إنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يتضمن بنود تسمح بإنشاء صندوق تأمين للأسرة مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.