الأجهزة الأمنية تسيطر على مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب عقب فرز الأصوات    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 19 ديسمبر في سوق العبور للجملة    البترول تبحث خطة الاستكشاف والإنتاج مع الشركات العالمية العاملة في مصر    المشاط والعربي يكرمان رواد معهد التخطيط القومي ورؤساءه السابقين    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 19ديسمبر2025    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025 في مصر.. عيار 21 يسجل 5780 جنيهًا    فتح باب التقدم للنداء ال 12 من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه للتدريب العملي بمعامل فرنسا    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا    بتروجت يستضيف الإسماعيلي في مواجهة قوية بكأس عاصمة مصر    المغرب الأعلى.. القيمة السوقية لمنتخبات المجموعة الأولى ب أمم أفريقيا 2025    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    بين الآثار والرحلات النيلية، أماكن ترفيهية وسياحية يمكن زيارتها في إجازة الجمعة بالمنيا    مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالجيزة    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة ل 11 درجة    مسجد علي باشا شعراوي بالمنيا، تاريخ وتراث معماري ديني يروي قصة الحضارة الإسلامية    وزير الصحة يبحث مع نظيره التونسى تعزيز التعاون فى القطاع الصحى    طريقة عمل كيكة المج في خطوات بسيطة    الصحة تكشف حقيقة تعطل أجهزة القسطرة القلبية بمستشفيات الغربية    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    خارجية مصر: سد جوليوس نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل ودولتي المصب    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    رئيس الوزراء اللبنانى يستقبل مصطفى مدبولى بالسراى الحكومي فى بيروت    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    وزير البترول يناقش الخطة الجديدة للاستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العاملة في مصر    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    النرويج تعلن عن قرار هام بشأن اللاجئين السوريين يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    إشادة بمسيرته العلمية.. تكريم دولي للدكتور الخشت في فرنسا| فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم سيد حنفي في دائرة الخليفة    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سحب دفاتر الزواج والطلاق.. عقوبات مشددة تنتظر مأذون "اتجوزوا بسرعة"
نشر في صدى البلد يوم 28 - 12 - 2022

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة نشر اخبار كاذبة، وذلك بعد أنتشار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول منشورات لاحد الشيوخ وهو يدعو الشباب للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.
وعلي الفور قامت وزارة العدل بإحالة المأذون الي النيابة لتولي التحقيق فيما تم نشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

ويستعرض موقع صدي البلد تفاصيل عقوبة نشر الاخبار الكاذبة ومصير الماذون فيما يلى:
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
إيقاف مأذن عن العمل وإحالة مساعده للنيابة
أحالت وزارة العدل واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضه.
اكدت وزارة العدل في بيان لها أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وذلك بعد ما تيقنت نشر منشورات تدعو الشباب للزواج قبل تطبيق قانون الأسرة الجديد، وإحالة مساعده الشيخ ياسر القرشي النيابة.
بين الفحص أن الشيخ ياسر القرشي لا يعمل مأذونًا شرعيًا وأنه يباشر أعماهل المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش، حيث يقوم الأخير بمساعدته عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحه المأذونين.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة، ومن جهتها أمرت محكمة أسرة عابدين بايقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، بالاستعانة بأطباء نفسيين واستاذه في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف مع إجراء بعض التعديلات التي سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط الا تخالف الشرع، حيث تشمل التعديلات:
* وثيقة ما قبل الزواج والتي ستكون مرجعية لهم عند حدوث أي خلاف بينهم تجنبًا للجوء إلى المحكمة بشرط ألا تخالف الشرع
* قانون أسرة أكثر عدالة حيث أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في وقت سابق عن مشاركتها في إعداد قانون الاحوال الشخصية، ووضع مقترح القانون تحت شعار «قانون أسرة أكثر عدالة»
* مناصفة الثروة عند الطلاق حيث تضمنت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، وهو ما لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث او الهبة التي تؤول لأحد الزوجين أو تم تكوينه قبل الزواج
* عدم إسقاط الحضانة عن الأرملة أو الأرمل عند الزواج مرة أخرى، حيث حددت المادة 103 أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجة الام أو زوجة الأب.
* عدم إسقاط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، حيث نصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقًا للتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل.
* الحضانة للأم ثم الأب حيث نصت المادة 105 من القانون على أن الحضانة من واجبات الأبوية معًا مادامت الزوجية قائمة بينهم وفي حال الانفصال ولو بغير طلاق تكون على ما يثبت حق الحضانة للام ثم للأاب ثم للمحارم من النساء
* إثبات النسب، حيث تنص المادة 72 من قانون الأسرة الجديد على أن يُثبت النسب أو يتم نفيه بالفراش والقرائن والأدلة والشهود وكافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية
* إنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يتضمن بنود تسمح بإنشاء صندوق تأمين للأسرة مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.