حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلاته الجديدة ، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ فى جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء ، عدة شروط لقبول التصالح فى مخالفات البناء. حيث نص القانون الجديد على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين: اقرأ أيضا || بعد موافقة الشيوخ نهائيا.. مخالفات يُحظر فيها التصالح | تفاصيل نائب يطالب بحملات توعية بشأن إيجابيات قانون التصالح فى مخالفات البناء مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. نواب: توافق الواقع والتطلعات.. والتعديلات الجديدة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على مصلحة المواطن عضو بالشيوخ: التصالح في مخالفات البناء يفك الحظر عن بنود القانون القديم 1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها. 2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة. ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع.