قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، إن "المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام فى الإعلان الدستوري الجديد، توضح أن العلاقة بين وسائل الإعلام والنظام السياسي مازالت مستمرة". وأضاف "العالم"، فى تصريحات صحفية، أن مواد الإعلان الدستوري الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، تلخيص للمواد الموجودة من قبل في دستور 71، مطالبًا بإتاحة الفرصة لكل الاتجاهات السياسية ليكون لها وسائل إعلام تعبر عن أفكارها وآرائها. يذكر أن رئيس الجمهورية عدلي منصور، أصدر إعلانًا دستوريًا مكونًا من 33 مادة، من أبرزها الاستفتاء على الدستور خلال أربعة أشهر من صياغته وينص على أنه عقب الاستفتاء على الدستور ب 15 يومًا تتم الدعوة لانتخابات برلمانية. وتنص المادة (7) :على ان حرية الرأي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية. وتنص المادة (8) :على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الاعلام محظورة، وانذراها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددوة فى الامور التى تتصل بأغراض الامن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون.