مفاجآت الدائرة الرابعة بأسيوط، خروج مدو لمرشح الحزب وتقدم مستقل في نتيجة حصر الأصوات بأبو تيج    وائل إسماعيل يكتسح سباق «ملوي» الانتخابي ويتصدر ب 35 ألف صوت    حياة كريمة تنتقل بمستوى الخدمات لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى شبين القناطر    القومي للمرأة يشارك في فعاليات معرض تراثنا 2025    زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب شمال اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي    كأس العاصمة| غياب 14 لاعبًا في الأهلي قبل لقاء إنبي اليوم.. عودة «الشحات»    أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الساعات المقبلة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 12 ديسمبر    ترامب: سننهي هذا العام وقد حصلنا على استثمارات تقدر ب 20 تريليون دولار    ياسمين عبد العزيز: غلطت واتكلمت في حاجات كتير مش صح.. والطلاق يسبب عدم توازن للرجل والمرأة    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة أوي واتعاملت بقلبي.. ومش كل الناس تستاهل    زلزال بقوة 6.7 درجة يهز شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي    ياسمين عبد العزيز: اقتربت كثيرا من ربنا بعد مرضي.. الحياة ولا حاجة ليه الناس بتتخانق وبتأكل بعض؟    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    الأمين العام للناتو يحذر من سيناريو روسي في أوكرانيا يهدد الحلف    وفد جامعة سوهاج يبحث تعزيز الشراكة التدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)    هل تعلن زواجها المقبل؟.. ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل    نتيجة الحصر العددي للدائرة ال 5 بحوش عيسى بانتخابات النواب بالبحيرة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن للسلام    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    الحصري العددي لانتخابات مجلس النواب، منافسة محتدمة بين 4 مرشحين في دائرة الهرم    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    القيادة المركزية الأمريكية: توسيع فريق التنسيق لغزة إلى 60 دولة ومنظمة شريكة    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق نهائيا على إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
ويستهدف مشروع القانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وجاء مشروع القانون المعروض في تسع مواد بخلاف مادة النشر وجاءت المادة الأولى استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
وحددت المادة الثانية الشروط الواجب توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد ،و أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل ، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
وأشترطت المادة الثالثة في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
أما المادة الرابعة نصت على يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها
وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد ، بدون عائد.
وأجازت المادة الخامسة للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
أما المادة السادسة نصت على أنه لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
واعتبرت المادة السابعة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة تدخل ضمن جرائم التهريب حيث نصت المادة على أن تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
ونصت المادة الثامنة أن يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
واشترطت المادة التاسعة انه للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون.
وتعلقت المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.