تشريعية النواب تناقش اليوم تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية    أسعارالفاكهة اليوم الخميس 22 مايو فى سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    لمتوسطي الدخل.. الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بإعلان سكن لكل المصريين 7    محافظة القاهرة: زلزال اليوم لم يؤثر على المنشآت.. ولا توجد أي خسائر    مقتل دبلوماسيين إسرائيليين في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن    ثلاثة شهداء إثر قصف الاحتلال خان يونس    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يشارك في حفل "كاف" للكشف عن الشكل الجديد لكأس الأبطال    انطلاق قطار امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بالوادي الجديد (صور)    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 22 مايو 2025    ضبط 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بجرجا سوهاج    توافد طلاب الإعدادية بسوهاج لأداء امتحان العلوم "فيديو"    أحمد غزي ل "الفجر الفني": مشاهد الإيطالي في المشروع x كانت الأصعب..والتعاون مع كريم عبد العزيز محفور بقلبي(حوار)    عاجل.. زلزال جديد يضرب مصر للمرة الثانية في أقل من 10 أيام    طريقة عمل الثومية السورية، أسرع وألذ سلطة    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    إسرائيل: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    يصيب الإنسان ب«لدغة» وليس له لقاح.. تفاصيل اكتشاف فيروس غرب النيل في دولة أوروبية    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    «بُنيان» تعلن عن طرح جزء من أسهمها في البورصة خلال الربع الثاني من 2025    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    وزير الخارجية الألماني يتصل بساعر بعد إطلاق نار على دبلوماسيين    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسكان الشيوخ تعدّل نص الحكومة لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
نشر في صدى البلد يوم 17 - 10 - 2022

عدلت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب خالد سعيد ، صياغة المادة الاولي من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 كما استحدثت مادة 1 مكرر بعد جدل داخل اللجنة.
الفقرة الأولى:
تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص اللجنة العليا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة او اى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الاعمال المنفذة بدء من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
الفقرة الثانية: -
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض الذى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
المادة (1) مكرر: -
تستمر اللجنة العليا للتعويضات في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو اى من الشركات المملوكة لها أو اى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ بسبب يرجع إلى المتعاقد وذلك طبقًا لأحكام قانون التعويضات وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
شهدت لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ جدل حول تعديل المادة " 1 " من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017
و طالب النواب بضرورة الغاء فقرة التعويضات حتى لا تتحمل الدولة اعباء مالية اضافية دون داعي
و نصت المادة " 1 " محل الجدل على تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا يصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مکررا) و(22 مكررا "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمواد (44، 47، 59) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
و طالب النواب بحذف الفقرة التي تنص على " كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد".
و سأل النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الحكومة حول سبب التمسك الحكومي بهذه الفقرة و عقب هشام سيد رزق القائم بأعمال رئيس الادارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قائلا " التعويض يتم وفقا لمتغيرات و فروق الاسعار لكل بند على حدة لافتا الى الاستناد في ذلك على جدول التحليل و الاحصاء الخاص بجهاز التعبئة العامة و الاحصاء".
و رفض النائب عصام هلال هذه الفقرة قائلا " لا يجب تحميل الدولة اعباء اضافية و حذر النائب وليد المليجي من تحميل الدولة اي موارد مالية دون داعي او باثر رجعي".
و رد محمد سامي سعيد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء على النواب ، قائلا " التعديل التشريعي يراعي ارتفاع سعر حديد التسليح و الاسمنت".
و قال محمد هشام درويش رئيس قطاع التشييد و العلاقات الخارجية بوزارة الاسكان " القانون يراعي فروق الأسعار و يستهدف تحقيق الصالح العام وليس صالح المقاول فقط".
يشار إلي أن فلسفة مشروع القانون تتمثل أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوى ومستدام هذا الإصلاح من شأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف وما أعقبه من قرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كل من المتعاقد والجهة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عظة أهداف منها سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات ، وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة ، والحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة ، والحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري ، ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية ، ومعالجة الفجوات التمويلية وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق ، والحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على أرتفاع الأسعار مؤخرا ، وضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.
ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 2017.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.