«المجمع الشامل».. خطوة جديدة على طريق رعاية ذوي الإعاقة بالجيزة    تراجع سعر الدولار الآن.. كم أسعار العملات اليوم الاثنين 27-10-2025 في البنك الأهلي؟    مبادرة «مشروعك» توفر 26 ألف فرصة عمل في بني سويف    تمديد الموجة 27 لإزالة التعديات في بني سويف حتى نهاية نوفمبر    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68،527 شهيد    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع    رئيس البرازيل يتوقع اتفاقا وشيكا مع واشنطن لإنهاء الأزمة التجارية خلال أيام    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    مصدر بالأهلي: تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالكامل.. والعاملون أساس النجاح في منظومة النادي    إتجاه داخل يوفنتوس لإقالة إيجور تودرو    استمرار حبس المتهم بقتل سائق بالوراق    طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة    رسالة خالدة.. المتحف المصري الكبير يكشف عن أقدم تمثالين في التاريخ    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    الشتاء قادم.. 3 خطوات ضرورية لحمايتك من ألم العظام    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أليو ديانج    رويدا هشام: الخطيب دائمًا منحاز لأبناء النادي.. وننتظر أعضاء الجمعية العمومية للأهلي    الحكومة تدرس عروضًا استثمارية لإنشاء وتطوير فنادق ومشروعات عمرانية بمحافظة بورسعيد    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة    الأمم المتحدة: خسائر بشريه واسعة النطاق فى الفاشر بالسودان    افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    مدير الكرة بالزمالك : دونجا ضمن بعثة الفريق لخوض السوبر المحلي    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يصدر تقريرًا تحليليًا حول النظام الانتخابي    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    وزارة التعليم: عقد امتحان الشهر لأولى وثانية ثانوى ورقيا    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في 4 دول لبحث التطورات في فلسطين والسودان    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق رأس غارب - الغردقة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائى يهم الملايين.. مجلس الدولة: الإزالات الزراعية لا تخضع لقانون البناء
نشر في صدى البلد يوم 17 - 10 - 2022

فى حكم نهائى يهم ملايين، يكشف الإزالات الزراعية لا تخضع لقانون البناء ، قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة العاشرة موضوع فى الطعن رقم 2633 لسنة 61 قضائية عليا بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها بالقليوبية بإزالة منزل المواطن مصطفى فاروق محمد الكائن بحوض الذورة زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2 إستناداً لقانون 119 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .
صدر حكم الإزالات الزراعية لا تخضع لقانون البناء برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن سعداوي وبهاء عواد ومحمود سلامة وهاشم فوزى نواب رئيس مجلس الدولة.
الإزالات الزراعية لا تخضع لقانون البناء .. وبهذا الحكم أقرت المحكمة مبدأ قانونياً جديدا بأن قرارات الإزالة على الأراضى الزراعية تخضع لقانون الزراعة وليس لقانون البناء , أى تخضع لوزير الزراعة وليس للمحليات وإلا كانت باطلة , استناداً إلى أنه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين للبناء والزراعة معاً عن واقعة إزالة واحدة , وبراءة ذمة المواطن عن نفقات الإزالة.
كثافات مرورية متحركة.. حالة الطرق في القاهرة والجيزة
قضية لأختراع جهاز طهي الفول السريع
الإزالات الزراعية لا تخضع لقانون البناء .. قالت المحكمة إن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته , وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام لكل منهما مجال أعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما ، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة.
الإزالات الزراعية لا تخضع لقانون البناء .. وأضافت المحكمة أنه يتحتم دائماً أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزيهاً للمشرع من شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ ، فإذا كان ذلك فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه في شأن الإزالة واقعاً وقانوناً , ولا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة، إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق .
حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا بالتعدى على الاراضى الزراعية
وأشارت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية حوض الساحل زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2 بمحافظة القليوبية خارج الحيز العمراني ، وإذ ثبت أن الأرض التي أقيمت عليها أعمال البناء المخالفة هي أرض زراعية ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق بشأن إزالة أية مخالفات تقع عليها هو قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وحده دون غيره، أما وأن الثابت أن القرار الصادر بإزالة تلك المخالفة الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها قد استند في إصداره إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استند إلى قانون غير واجب التطبيق على الحالة الصادر بشأنها ، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المواطن من نفقات الإزالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.