عاقب قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون والتي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدي الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة ". وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم. الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية . ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه الأخص ما يلي : - الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل. - الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل. - حالات الشطب من السجل.