انطلاقا من مبدأ التصدى لظاهرة التسرب من التعليم، بشكل يكفل حصول الطالب على حقوقه التعليمية كاملة بما يمنحه فرص عمل تكفل له العيش بآدمية، نظم قانون التعليم قواعد وإجراءات تنظيم سير العملية التعليمية وآليات وشروط التقدم للامتحانات. وحدد القانون آليات وضوابط التقدم للامتحانات وحالات الرسوب والإعادة في السنوات الدراسية، حيث نص القانون على عدد من القواعد تنظم سير العملية التعليمية في التعليم الثانوى الفني: 1- يتم عقد امتحان من دورين فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفني. 2- يمنح الناجحون فيه "دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث" ويحدد فيه نوع التخصص. كما نصت المادة 36 من القانون على أن: يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه "دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث" ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات. ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى. ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها. ويشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.