الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية العليا تلغي قرار مجازاة مدير المدينة التعليمية بأكتوبر
نشر في صدى البلد يوم 06 - 04 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بمجازاة مهدي محمود سعيد مدير عام المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لديوان عام وزارة التربية والتعليم بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات لصدوره غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن سبق وأن جوزي بقرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 250 لسنة 2017 بعقوبة التنبيه لما نسب اليه وأخرين من إتهامات بقضية النيابة الإدراية رقم 55 لسنة 2017 نيابة السادس من أكتوبر الإدارية، وقد قام الطاعن بالطعن علي هذا القرار بموجب الطعن رقم 121 لسنة 52 أمام هذه المحكمة والتي قضت بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وشيدت المحكمة قضائها علي بطلان القرار لصدوره من خلال لجان التأديب التابعة للنيابة الإدارية بالمخالفة للقانون.
وبتاريخ 25/2/2021 أصدر مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم القرار رقم 201 لسنة 2021 بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه تنفيذاً لما إنتهت اليه النيابة الإدارية في قضيتها 55 لسنة 2017 من ثبوت المخالفة قبل الطاعن والتوصية بمجازاته بعقوبة التنبيه.
وأكدت المحكمة أن موجزالواقعة يخلص في الشكوي المقدمة من "مجهول" ضد الطاعن والواردة للنيابة الإدارية ببشأن إساءة استخدام المشكو في حقه للسيارة المخصصة للعاملين بالمدينة وتعدي وتجاوز إستهلاك الوقود وخطوط السير، واستخدامه السيارة في التنقلات الشخصية بالمخالفة للقانون، وسماحه لإحدى المعلمات بمركز تنمية الطفولة باستخدام السيارة.
وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في الشكوي المشار اليها وأفردت لها القضية رقم 55 لسنة 2017، وقامت بسؤال الطاعن ومواجهته بالمخالفات المنسوبة اليه، وإنتهت في ختام تحقيقاتها الي ثبوت المخالفات قبله وإرتات التوصية بمجازاته إدارياً، وإستناداً لهذا صدر القرار المطعون عليه رقم 201 لسنة 2021 بمجازاته بعقوبة التنبيه.
وجاء بأسباب الحكم إنه بشأن المخالفات المنسوبة للطاعن والتي تمثلت في أنه اصطحب نجله بالسيارة رقم 274أ ه د بالمخالفة للتعليمات، وأساء استخدام السيارة وذلك باستخدامها في نقل أغراض شخصية يومي3 ، 9/11/2016 بالمخالفة للتعليمات.
والثابت من التحقيقات التي أجريت مع الطاعن أنه بمواجهته عن المخالفة الأولي أنكر حدوثها ودفع الإتهام بأن نجله كان مقيداً بالمدرسة في هذا اليوم وأمضي اليوم الدراسي كاملاً، وقدم سنداً لدفاعه إفادة رسمية صادرة من مدرسة عثمان بن عفان تضمنت أن نجله كان بالمدرسة طوال اليوم الدراسي، وبشأن المخالفة الثانية أنكر الطاعن حدوثها مؤكدًا بأن السيارة محل المخالفة ليست مخصصة له وإنما هي مخصصة لطوارئ المدينة بأكملها ويتم إستغلالها ذهاباً وإياباً بموجب خط السير بموافقة السلطة المختصة.
ونزولاً علي مقتضي ما تقدم فإن الثابت من التحقيقات أن الطاعن دفع المخالفات المنسوبة اليه بدفوع لها وجاهتها لم تقم سلطة الإتهام بتفنيدها وتحقيق دفاعه بشأنها علي الرغم من وجاهتها، فقد قدم الطاعن للمحقق إفادة رسمية مختومة تفيد تواجد نجله بالمدرسة يوم إرتكاب المخالفة الأولي مما يهدم ما نسب اليه من مخالفة حال صحة هذه الإفادة في ضوء عدم جحدها من النيابة الإدارية.
كما لم تفصح التحقيقات عن ثمة دليل علي صحة ما نسب الي الطاعن بشأن المخالفة الثانية فقد خلت التحقيقات من وجود أدلة قاطعة علي صحة هذه المخالفة، وإذ خلت الأوراق من تحقق الثبوت اليقيني والقطعي لوقوع المخالفات الصادر بشأنها قرار الجزاء، ولم تتوافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في ارتكاب الطاعن لهذه المخالفات المنسوبة إليه، وإذ صدر القرار المطعون عليه رقم 201 لسنة 2021 متضمناً مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه فإن يكون صادراً والحال كذلك غير قائماً علي أسباب تبرره من القانون والواقع جديراً بالإلغاء، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.