«تنمية وتأهيل دور المرأة في تنمية المجتمع».. ندوة لحزب مستقبل وطن بقنا    المالية تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة بشأن مرتبات شهر يونيو    حقيقة تأثر الإنترنت في مصر بانقطاع كابلات البحر الأحمر    عضو بملجس محافظي المركزي الأوروبي يرجح بدء خفض الفائدة في اجتماع الشهر المقبل    مسؤول أمريكي: بايدن في موقف محرج بسبب دعمه إسرائيل في حرب لن تنتصر فيها    اجتياح رفح.. الرصاصة الأخيرة التي لا تزال في "جيب" نتنياهو    وفاة والد سيد نيمار بعد صراع مع المرض    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة    وليد الحديدي: تصريحات حسام حسن الأخيرة غير موفقة    أفشة: سأحقق البطولة الرابعة إفريقيا في تاريخي مع الأهلي.. واللعب للأحمر نعمة كبيرة    بشير التابعي: جمهور الزمالك سيكون كلمة السر في إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    حصريا جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya الرسمي في محافظة القاهرة    عاجل - مبTHANAWYAاشر.. جدول الثانوية العامة 2024 جميع الشعب "أدبي - علمي"    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة "فتاة التجمع"    بسبب الخلاف على إصلاح دراجة نارية .. خباز ينهي حياة عامل دليفري في الشرقية    أمير عيد يكشف موعد ألبومه المُقبل: «مش حاطط خطة» (فيديو)    أحمد حاتم بعد انفصاله عن زوجته: كنت ظالم ونسخة مش حلوة مني (فيديو)    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن تم تحريفها.. والتوأم لا يعرف المجاملات    سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15 مايو 2024    نشرة أخبار التوك شو| تصريحات هامة لوزير النقل.. وترقب لتحريك أسعار الدواء    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    مصطفى الفقي: معادلة الحرب الإسرائيلية على غزة تغيرت لهذا السبب    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء (تفاصيل)    بوتين: لدى روسيا والصين مواقف متطابقة تجاه القضايا الرئيسية    عبدالمنعم سعيد: مصر هدفها الرئيسي حماية أرواح الفلسطينيين    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    وسيم السيسي: 86.6% من المصريين يحملون جينات توت عنخ آمون    وزير الرياضة: نمتلك 5 آلاف مركز شباب و1200ناد في مصر    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته ولجأ إليك فأعطيته    أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج    تحرير 31 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بشمال سيناء    إبراهيم عيسى: من يقارنون "طوفان الأقصى" بنصر حرب أكتوبر "مخابيل"    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 15 مايو 2024    شاهد لحظة استهداف حماس جنود وآليات إسرائيلية شرق رفح (فيديو)    تراجع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 15 مايو 2024    بدأت باتهام بالتأخُر وانتهت بنفي من الطرف الآخر.. قصة أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة إنتاج    وزير الشئون الثقافية التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي    3 فعاليات لمناقشة أقاصيص طارق إمام في الدوحة    اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة مع الصوص البني    بعيدًا عن البرد والإنفلونزا.. سبب العطس وسيلان الأنف    تعليق يوسف الحسيني على إسقاط طفل فلسطيني لطائرة مسيرة بحجر    نقيب الأطباء: مشروع قانون المنشآت الصحية بشأن عقود الالتزام تحتاج مزيدا من الضمانات    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في مهرجان كان السينمائي    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    وزير الصحة يزور مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.. ويشيد بالدمج بين الخدمات الطبية واستخدام التكنولوجيا المتطورة    وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها    وزير الأوقاف: نسعى لاستعادة خطابنا الديني ممن يحاول اختطافه    أمين الفتوى يوضح متى يجب على المسلم أداء فريضة الحج؟    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسلسل «فاتن أمل حربي» فجّر مشاكلهن.. لو مطلقة اعرفي حقوقك القانونية
نشر في صدى البلد يوم 06 - 04 - 2022

تناول مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، قضية هامة وهي ما يحدث للمرأة المطلقة من مشاكل بعد الانفصال وكيف تعاني من تعنت الزوج السابق وحرمانها من النفقات ومسكن الزوجية، كما ناقش قضية المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها.
القومي للمرأة يصدر بياناً بسبب المسلسل
وأصدر المجلس القومي للمرأة بياناً بعد متابعة قضايا المرأة المثارة فى الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، وقد رصد المجلس تناول مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة الفنانة نيللي كريم، قضية هامة أخرى هى قضية المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها.
وفى هذا السياق وضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية.
أولا: المنقولات الزوجية أو (الجهاز) هو ما يحتاج إليه الزوجان في منزل الزوجية من (الأثاث والأدوات والفرش وغير ذلك من الأمتعة اللازمة للحياة).
ثانيا: غالباً ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات ، وكونه قد استلمها على سبيل الأمانة، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات في أحيان أخرى.
ثالثًا: عند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل.
رابعًا: عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو اختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائياً، فإما أن يعرض المنقولات عرضاً قانونياً وينفي الاتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي ويظل ملزماَ بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت، حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
خامسا: كما تختص محاكم الأسرة بدعاوى الجهاز ويمكن المطالبة أمامها برد المنقولات الزوجية سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها باعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك لإثبات الإلتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر ، وبصدور الحكم بإلزامه يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم.
فالحق في المنقولات أو جهاز الزوجية مكفول قانوناً ويمكن المطالبة به ولو لم توجد قائمة منقولات مكتوبة.
وأكد المجلس القومي للمرأة على رفعة مكانة الأسرة وأهمية التمسك بالدين والأخلاق والقيم والمبادئ الصحيحة للتعامل داخل الأسرة ويهيب بضرورة الحفاظ على استقرار الزواج والعشرة بالمعروف وتعزيز السكن والمودة والرحمة، وتربية الأبناء على ذلك بالقدوة الحسنة لهم، والبعد عن كل ما يفسد قوام الحياة والعلاقة المقدسة وما يفكك الأسرة وإصلاح أسباب الخلاف لاستمرار الحياة كلما أمكن ذلك بالاحترام المتبادل واتباع أسلوب الحوار لحل المشكلات والسيطرة على مشاعر الغضب أو بالاستعانة بأمين مُصلح إن لزم الأمر للتوفيق والإصلاح، تقديراً لقيمة العهد الوثيق بين الزوجين.
هذا ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم و المساندة القانونية و النفسية للسيدات واستقباله للشكاوي و الإستفسارات عبر الخط المختصر 15115, و من خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.
الإجراءات القانونية للمطلقة
وفى سياق متصل أكد المحامي رضا الدنبوقى، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، أن المادة 54 من قانون الطفل نصت على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة.
وأضاف "الدنبوقى" لصدى البلد أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 أنه حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون.
ونوه إلى أنه بشأن قائمة المنقولات للزوجة أو المطلقة اللجوء لمحكمة الأسرة للمطالبة بأعيان جهازها أوعن طريق المحكمة الجنائية وفق نص الماده 341 من قانون العقوبات المصري، والحال كذلك عند تعدي الزوج عليها بالضرب أو الإهانة عن طريق تحرير محضر جمع استدلالات بقسم الشرطة الأقرب لها وفق نص الماده 241 من قانون العقوبات لينال عقابه ولردعه عن سوء تصرفه.
وأشار إلى أن نظام الطلاق بشكله الحالي يعد نوعا من التمييز ضد المرأة لا لسبب إلا لكونها امرأة فالرجل المصرى يتمتع بحق الطلاق غير المشروط ولا المبرر بالإرادة المنفردة كما هى الحال فى الطلاق الشفهي وليس فى حاجة إلى دخول قاعات المحاكم لإيقاع مثل هذا النوع من الطلاق أما المرأة فعليها أن تلجأ إلى محكمة الأسرة وتواجه التمييز فى مجال الإجراءات وإقامة الأدلة وإثبات وقوع ضرر وعنف عليها وذلك كله دون الرجل مما يعد الطلاق فى مصر عدوانا صارخا على حق المرأة فى التطليق والخلاص.
ولفت إلى أنه نظرا لتلك التعقيدات خصوصا في الطلاق الشفهى الصعب إثباته حتى لو لجأت المرأة إلى المحكمة وقيدت دعوى ثبوت طلاق فيصعب إثباتها وقد تستغرق سنين طويلة وتنتهى بالرفض حيث إن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الموثق أما الطلاق الشفوي فلا بد أن يعترف به الزوج ويوثقه حيث إن المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه (لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق) والبديل المعمول به منذ عام 2000 هو رفع المرأة دعوى خلع، هذا إن كانت مستعدة للتنازل عن حقوقها المالية كاملة ويلزم القانون كل امرأة تطلب التطليق بالإذعان للصلح الإجباري على عكس الرجل للحفاظ على الأسرة وكأن الطلاق الذى تطلبه المرأة هو وحده الذى سيدمر الأسرة .
ووضح أن الحل بأن يكون التطليق بيد القاضي وإذا ما أراد الزوج التطليق يلجأ إلى المحكمة وبعد تحقيق وفحص تستوفى فيه الزوجة حقوقها بشكل كامل يطلق القاضي بعد استلامها حقوقها من نفقة وعدة ومتعة ومؤخر صداق وحضانة أطفال أوتمكين من منزل الزوجية فى حال الحضانة أو توفير مسكن للنساء اللائى لم ينجبن أو الكبيرات فى السن وبعد اقتسام الثروة المشتركة التى تمت بعد الزواج بما يعزز المرأة ويحفظ كرامتها ويبعدها عن اللجوء الي بعض الآماكن غير الأمنه والغير مهيأة لإستضافة النساء.
وتطرق لموضوع حجز النساء بالفنادق بمفردهن وما تم من رفض من جانب أحد الفنادق لهو تمييز أخر بلا سند من شرع أو قانون حيث أن قانون رقم "1" لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية ينص على أنه يجب الالتزام بحجز أو تأجير الأسرة الخالية، وكان نص مادته كالآتي: "تلتزم المنشأة الفندقية بالإعلان عن الأسرة الخالية والمشغولة بها في لوحة قسم استقبال النزلاء، وفى هذا الحالة تلتزم المنشأة بحجز الأسرة الخالية بها أو تأجيرها للنزلاء، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك".
وأكد على أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يعد مخالفة للدستور في مواده 11 و53 اللتين تنصان على المساواة وعدم التمييز وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز على أساس الجنس والنزع الإجتماعي ، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة، وفي حال المخالفه لذلك هناك المواد 161 و176و308 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبات بشأن أي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه التمييز بين الأفراد أو الإساءة لهم أو الحط من شأنهم.
وشدد علي ضرورة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز وذلك الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه بالماده 35 من الدستور المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.