تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    ضعف السيولة يجبر مطورين عقاريين على طرح وحدات بخصم 50% عند السداد النقدي    مصادر إخبارية إيرانية: عُمان تستضيف المحادثات بين إيران وأمريكا بعد غد الجمعة    محلية وقارية.. 7 مباريات يغيب عنها زيزو للإصابة    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    4 مارس.. الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر    انطلاق دورة 13 لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بديفيليه نيلي    محافظ القاهرة: مشروع إحياء القاهرة التاريخية يسير وفق خطة شاملة لالحفاظ على الطابع المعماري المميز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    التأمين الصحي الشامل: 5 ملايين جنيه قيمة تدخلات طبية ل 4 مستفيدين في الأقصر خلال يناير 2026    صعود المؤشر الرئيسى للبورصة متجاوزا مستوى 49 ألف نقطة بجلسة الأربعاء    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    السجن والغرامة لفكهاني وكهربائي بتهمة الاتجار في الحشيش وحيازة سلاح في المرج    بمشاركة هيئة الدواء المصرية، إطلاق المؤتمر الدولي للصيدلة بالجامعة المصرية الصينية    حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة أتلتيك لأول مرة    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    خالد حنفي: مبادرة «بوابة صحار العالمية» رؤية تعيد رسم خريطة التجارة    ورشة عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الفلسطينيين لليوم الثالث.. وقافلة زاد العزة 131 تنطلق إلى غزة    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    تطورات مفاجئة فى أزمة إمام عاشور.. الأهلى يضع شروط العفو واللاعب يتحدى    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»    جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي حي الجناين    طريقة عمل طاجن بامية باللحم في الفرن، وصفة تقليدية بطعم البيوت الدافئة    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    «برلماني» يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    بشاير البرلمان الجديد    مصرع 15 مهاجرا بعد اصطدام قارب بسفينة خفر سواحل قبالة اليونان    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    قرار مفاجئ قبل رمضان 2026.. إيقاف «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض    بعد عاصفة الانتقادات.. هاني مهنا يعتذر لأسرتي فنانتين ويكشف ملابسات تصريحاته    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مادة بمادة.. مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية يوضح مشاكل بالجملة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد
نشر في صدى البلد يوم 07 - 03 - 2021

قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، ان بعض مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد بها الكثير من المشاكل.
وأضاف أنه بالنسبة للخطبة لم يتم وضع تعريف واضح لها ومفهوم شامل لمعناها مما ترك مجالا مفتوح للاجتهاد حسب تفسير ومفهوم القارئ لها أيًا ما يكون سواء متقاض أو قاض أو محام أو لكل صاحب مصلحة والمقترح الجديد في المواد من المادة الاولي وحتي الخامسة لم يشر إلى ضرورة تعويض الطرف الأخر عند العدول عن الخطبة إذا ما سبب ضرر للغير ولم يكن للأخير سبب ولا يد له فيه خاصة في مجتمعاتنا الشرقيه دائمة التنمر والوصم المجتمعي للإناث .
وأضاف "الدنبوقى" فى تصريح ل"صدى البلد" أن عقد الزواج في المادة السادسة يعطي للولي الحق في فسخ عقد الزواج ولم ير في المرأة أية أهلية وألغي شخصيتها القانونية وسلب منها حق عقد زواجها بنفسها علاوة علي تمكينه والمقصود هنا" الولي" من حق فسخ زواجها إذا ما باشرته مثلا خارج مصر أو كان زواجا مدنيا أو بغير كفئ من وجهة نظر الولي مما يفتح مجالا واسعا النكاية والكيد بها والانتقاص من شأنها والتنكيل بها.
وأشار "مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية" أنه للتخلص من هذه المشكلة يجب أن يكون الزواج مدنيًا وأن يباشره مثلا موثق في الشهر العقاري دون النظر لأية اعتبارات دينية مسلمة أو مسيحية في دولة مواطنة للجميع تحترم الحقوق والحريات وتقبل بالمساواة وما يترتب علي ذلك من إلغاء بعض مواد الدستور للتوافق مع المادة 53 منه والاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز والحض على الكراهية.
وتطرق للمادة الخاصة بشأن قائمة منقولات الزوجية، حسب نص المادة 29 من المشروع المقترح والتى قصرت النزاع بشأنها علي محاكم الأسرة دون غيرها ، ومع ما يترتب على ذلك من قوانين تتعارض مع النص الحالي مما يطيل أمد التقاضي ويزيد في بطئ الاجراءات حال تعسف الزوج وعدم تسليمه المنقولات الزوجيه فاحيانا كثيرة يحسم النزاع عند صدور حكم بالحبس من جانب محكمة الجنح ويؤدي الي التسوية بشأنها بالتراضي خشية الحبس أو بالتقاضي في مراحل أوليه خوفا من مغبة صدور حكم جنائي يهدده بالحبس أو تعطيل مصالحه في تجديد رخصة قيادة أو من حرية الحركة والتنقل داخل أو خارج البلاد.
ووضح أن القانون فى باب استحقاق النفقة وتنفيذها ترك عبء إثبات الحصول على مصادر دخل الزوج على الزوجة حتى وأن كان هناك عقوبة لعدم تنفيذ قرار القاضي وإحضار المستندات من جانب الزوج الا أنها عقوبة تخييرية وفي أقصى ظروفها تصل الى عشرين الف جنيه وهو من الممكن أن تكون أقل من النفقة المستحقة لبعض الحالات وسيساهم في إطالة أمد التقاضي مع ضرورة التأكيد أن دين النفقة لا يسقط الا بالاداء أو الابراء وليس كما ذكر في المادة 38 وحرمانها من نفقة مستحقة عند إعسار الزوج وطلبها التطليق.
ونوه "مدير مركز المرأة " بأن القانون أكد علي عدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار ورفض توثيق زواج ما دون سن 18 عام ولكنه لم يشر الي ضرورة انهاء عقود التصديق على الزواج والتي عادة ما تكون لدى كل مأذون لتوثيق الزواج العرفي السابق عقده أو دعاوى ثبوت العلاقة الزوجيه التي تقيد أمام محاكم الأسرة والتي يعد كلا منهما باب خلفي للتحايل علي القانون كذلك العقوبة المنصوص عليها عقوبة غير رادعة ولا تحقق الغرض منها فالزواج المبكر يعد طلاق مبكر نوعا من الاتجار بالبشر.
وأشار إلى مواد الطلاق والتطليق من المادة 44 حتي المادة 64 منه بأن قوانين الأسرة بالشكل الحالي وكذلك المقترح الحديث يعد نوعا من التمييز ضد المرأة فى الطلاق لا لسبب إلا لكونها امرأة فالرجل المصرى يتمتع بحق الطلاق غير المشروط ولا المبرر بالإرادة المنفردة كما هى الحال فى الطلاق الشفهي وليس فى حاجة إلى دخول قاعات المحاكم لإيقاع مثل هذا النوع من الطلاق أما المرأة فعليها أن تلجأ إلى محكمة الأسرة وتواجه التمييز فى مجال الإجراءات وإقامة الأدلة وإثبات وقوع ضرر وعنف عليها وذلك كله دون الرجل مما يعد الطلاق فى مصر عدوانا صارخا على حق المرأة فى التطليق والخلاص ونظرا لتلك التعقيدات خصوصا فى الطلاق الشفهى الصعب إثباته حتى لو لجأت المرأة إلى المحكمة وقيدت دعوى ثبوت طلاق فيصعب إثباتها وقد تستغرق سنين طويلة وتنتهى بالرفض حيث إن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الموثق أما الطلاق الشفوى فلا بد أن يعترف به الزوج ويوثقه حيث إن المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه (لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق) والبديل المعمول به منذ عام 2000 هو رفع المرأة دعوى خلع، هذا إن كانت مستعدة للتنازل عن حقوقها المالية كاملة ويلزم القانون كل امرأة تطلب التطليق بالإذعان للصلح الإجبارى على عكس الرجل للحفاظ على الأسرة وكأن الطلاق الذى تطلبه المرأة هو وحده الذى سيدمر الأسرة وعلى ذلك من جانبنا نرى أن يكون التطليق بيد القاضى وإذا ما أراد الزوج التطليق يلجأ إلى المحكمة وبعد تحقيق وفحص تستوفى فيه الزوجة حقوقها بشكل كامل يطلق القاضى بعد استلامها حقوقها من نفقة وعدة ومتعة ومؤخر صداق وحضانة أطفال أوتمكين من منزل الزوجية فى حال الحضانة أو توفير مسكن للنساء اللائى لم ينجبن أو الكبيرات فى السن وبعد اقتسام الثروة المشتركة التى تمت بعد الزواج بما يعزز المرأة ويحفظ كرامتها.
ولفت لمادة الزواج من أخري فهو في حد ذاته محض ضرر ولا يجب تكليف الزوجة بإثبات اي أوجه ضرر ولها حق التطليق منه وإذا كان هناك حاجه لما يسمى بالتعدد فيكون أمام قاض وبحضور الزوجة وبعد رضاها الحر.
وقال عن مادة الحضانة والولاية التعليمية إن نص المقترح على عدم جواز سفر الأم الحاضنة بصغارها دون موافقة كتابية من الأب كطرف غير حاضن. وكذلك عدم قدرتها على استخراج أي أوراق رسمية للأطفال أو اتخاذ قرارات الولاية التعليمة دون إذن كتابي منه مما يزيد من أعباء الأم الحاضنة ويرهقها في المحاكم على حصول على أوامر وقتية من المحاكم بالولاية التعليمية وغيرها من المسائل التي تزيد من مشاكلها وتضع حملا ثقيلا عليها وفي المقابل لم يلزم الزوج بأي شئ.
ووضح أنه فى مادة الولاية على أموال القاصر المادة 103 وما بعدها تنظر للأم كأداة إنتاج اطفال وفقط وتحرمها من حق الولاية علي أطفالها ومباشرة أعمالهم ومعرفة حساباتهم أو حتى أخذ قرار أجراء عملية جراحية لهم فهي فقط تحمل لقب أم دون التدخل بأي شأن يخص صغارها مما يخل بقواعد العدالة والإنصاف التي يجب أن تكون عليها اية أسرة حرصا على المصالح الفضلى للصغار.
وأكد أن العقوبات غير رادعة ولا تحقق الغرض منها والاجدي العمل على إقرار حقوق المرأة لكونه التزام بقيم المساواة والعدل دون تمييز وان تمتع المرأة والرجل بكامل حقوقهم شرط لتحقيق العدالة والتوازن في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.