المركز الاستكشافي للعلوم بالمنيا يقيم دورة لتعليم الطلاب المبتكرين كيفية عمل روبوت    233 درجة.. محافظ دمياط تعتمد تنسيق الثانوية العامة    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    يبدأ يوم 18.. «المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة    هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية    علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين    أستاذ قانون: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر في فلسطين على مدار التاريخ    كومان يعلن عودة دى يونج لمران منتخب هولندا وغموض موقفه فى يورو 2024    مجاملة القرن.. رحلة رعاية " وكالة الأهرام " ل الأهلي والزمالك بين النجاح والإخفاق    جوميز يرفض رحيل صبحى وعواد عن عرين الزمالك    سيدات مصر لسلاح الشيش يتوجن بذهبية ببطولة أفريقيا للفرق    أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في المنوفية    أحمد السقا يتعاقد على فيلم «خبطة العمر» مع سينرجي    بعد ليلة زفافها.. جميلة عوض توجه الشكر لمن حضر حفل زفافها    رجائى عطية ونقاش هادئ لتجديد الفكر والخطاب الدينى    أهمية الثالث من ذي الحجة وخصائصه    تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024.. صيغتها ووقتها    فيديو.. أستاذ اقتصاديات صحة: مصر من أقل دول العالم في تسعير الأدوية    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية الفيوم وأديرتها    تأجيل محاكمة 3 متهمين ب«خلية الشروق الثانية» لجلسة 14 يوليو    برلماني يُعلن موعد عرض التعديل الوزاري الجديد على مجلس النواب    الجيش الأمريكي: إسرائيل لم تستخدم الرصيف البحري الأمريكي في عملية تحرير الأسرى    ميتروفيتش.. الهداف التاريخي يحمل طموحات صربيا في اليورو    ارتفاع عدد المصابين إلى 6 إثر اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال بلدة عوريف قرب نابلس    لمواليد برج العقرب.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (التفاصيل)    شريف إكرامى يرافق رمضان صبحى بمقر وكالة المنشطات للخضوع لجلسة الاستماع    وكيل «رياضة القليوبية» ورئيس شركة المياه يبحثان سبل التعاون المشترك    منها تسريح الشعر.. مفتي الجمهورية السابق يوضح محظورات الحج    خوفًا من الزمالك.. تحرك عاجل من الأهلي بشأن محمد شريف (خاص)    «الصحة»: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعداداً لعيد الأضحى    أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بمسلسلها الجديد: "هتغدغي الدنيا يا وحش الكون"    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    ذا صن: مانشستر سيتي سيزيد راتب فودين عقب اليورو    «الصناعات الكيمياوية»: إنتاج مصانع الأسمدة في مصر لم يصل مستويات ما قبل قطع الغاز    «سياحة الشيوخ» توصي بضرورة تفعيل «العمرة بلس» لتحقيق عائد اقتصادي    غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاي    جامعة سوهاج: 1000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بالجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني    حجازي: جار تأليف مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.. وتطوير الثانوية العامة    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    اجتماع بالجامعة العربية لتقييم منتديات التعاون مع الدول والتجمعات الإقليمية    قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الجبانة في الحديدة غرب اليمن    «الأخبار» تطلع على خرائط 100 عام من طقس مصر ..    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    البابا فرنسيس يحث حماس وإسرائيل على استئناف المفاوضات ويدعو لإنقاذ شعب غزة المنهك    ريان عربي جديد.. إنقاذ طفل سوري وقع داخل بئر بإدلب    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مادة بمادة.. مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية يوضح مشاكل بالجملة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد
نشر في صدى البلد يوم 07 - 03 - 2021

قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، ان بعض مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد بها الكثير من المشاكل.
وأضاف أنه بالنسبة للخطبة لم يتم وضع تعريف واضح لها ومفهوم شامل لمعناها مما ترك مجالا مفتوح للاجتهاد حسب تفسير ومفهوم القارئ لها أيًا ما يكون سواء متقاض أو قاض أو محام أو لكل صاحب مصلحة والمقترح الجديد في المواد من المادة الاولي وحتي الخامسة لم يشر إلى ضرورة تعويض الطرف الأخر عند العدول عن الخطبة إذا ما سبب ضرر للغير ولم يكن للأخير سبب ولا يد له فيه خاصة في مجتمعاتنا الشرقيه دائمة التنمر والوصم المجتمعي للإناث .
وأضاف "الدنبوقى" فى تصريح ل"صدى البلد" أن عقد الزواج في المادة السادسة يعطي للولي الحق في فسخ عقد الزواج ولم ير في المرأة أية أهلية وألغي شخصيتها القانونية وسلب منها حق عقد زواجها بنفسها علاوة علي تمكينه والمقصود هنا" الولي" من حق فسخ زواجها إذا ما باشرته مثلا خارج مصر أو كان زواجا مدنيا أو بغير كفئ من وجهة نظر الولي مما يفتح مجالا واسعا النكاية والكيد بها والانتقاص من شأنها والتنكيل بها.
وأشار "مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية" أنه للتخلص من هذه المشكلة يجب أن يكون الزواج مدنيًا وأن يباشره مثلا موثق في الشهر العقاري دون النظر لأية اعتبارات دينية مسلمة أو مسيحية في دولة مواطنة للجميع تحترم الحقوق والحريات وتقبل بالمساواة وما يترتب علي ذلك من إلغاء بعض مواد الدستور للتوافق مع المادة 53 منه والاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز والحض على الكراهية.
وتطرق للمادة الخاصة بشأن قائمة منقولات الزوجية، حسب نص المادة 29 من المشروع المقترح والتى قصرت النزاع بشأنها علي محاكم الأسرة دون غيرها ، ومع ما يترتب على ذلك من قوانين تتعارض مع النص الحالي مما يطيل أمد التقاضي ويزيد في بطئ الاجراءات حال تعسف الزوج وعدم تسليمه المنقولات الزوجيه فاحيانا كثيرة يحسم النزاع عند صدور حكم بالحبس من جانب محكمة الجنح ويؤدي الي التسوية بشأنها بالتراضي خشية الحبس أو بالتقاضي في مراحل أوليه خوفا من مغبة صدور حكم جنائي يهدده بالحبس أو تعطيل مصالحه في تجديد رخصة قيادة أو من حرية الحركة والتنقل داخل أو خارج البلاد.
ووضح أن القانون فى باب استحقاق النفقة وتنفيذها ترك عبء إثبات الحصول على مصادر دخل الزوج على الزوجة حتى وأن كان هناك عقوبة لعدم تنفيذ قرار القاضي وإحضار المستندات من جانب الزوج الا أنها عقوبة تخييرية وفي أقصى ظروفها تصل الى عشرين الف جنيه وهو من الممكن أن تكون أقل من النفقة المستحقة لبعض الحالات وسيساهم في إطالة أمد التقاضي مع ضرورة التأكيد أن دين النفقة لا يسقط الا بالاداء أو الابراء وليس كما ذكر في المادة 38 وحرمانها من نفقة مستحقة عند إعسار الزوج وطلبها التطليق.
ونوه "مدير مركز المرأة " بأن القانون أكد علي عدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار ورفض توثيق زواج ما دون سن 18 عام ولكنه لم يشر الي ضرورة انهاء عقود التصديق على الزواج والتي عادة ما تكون لدى كل مأذون لتوثيق الزواج العرفي السابق عقده أو دعاوى ثبوت العلاقة الزوجيه التي تقيد أمام محاكم الأسرة والتي يعد كلا منهما باب خلفي للتحايل علي القانون كذلك العقوبة المنصوص عليها عقوبة غير رادعة ولا تحقق الغرض منها فالزواج المبكر يعد طلاق مبكر نوعا من الاتجار بالبشر.
وأشار إلى مواد الطلاق والتطليق من المادة 44 حتي المادة 64 منه بأن قوانين الأسرة بالشكل الحالي وكذلك المقترح الحديث يعد نوعا من التمييز ضد المرأة فى الطلاق لا لسبب إلا لكونها امرأة فالرجل المصرى يتمتع بحق الطلاق غير المشروط ولا المبرر بالإرادة المنفردة كما هى الحال فى الطلاق الشفهي وليس فى حاجة إلى دخول قاعات المحاكم لإيقاع مثل هذا النوع من الطلاق أما المرأة فعليها أن تلجأ إلى محكمة الأسرة وتواجه التمييز فى مجال الإجراءات وإقامة الأدلة وإثبات وقوع ضرر وعنف عليها وذلك كله دون الرجل مما يعد الطلاق فى مصر عدوانا صارخا على حق المرأة فى التطليق والخلاص ونظرا لتلك التعقيدات خصوصا فى الطلاق الشفهى الصعب إثباته حتى لو لجأت المرأة إلى المحكمة وقيدت دعوى ثبوت طلاق فيصعب إثباتها وقد تستغرق سنين طويلة وتنتهى بالرفض حيث إن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الموثق أما الطلاق الشفوى فلا بد أن يعترف به الزوج ويوثقه حيث إن المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه (لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق) والبديل المعمول به منذ عام 2000 هو رفع المرأة دعوى خلع، هذا إن كانت مستعدة للتنازل عن حقوقها المالية كاملة ويلزم القانون كل امرأة تطلب التطليق بالإذعان للصلح الإجبارى على عكس الرجل للحفاظ على الأسرة وكأن الطلاق الذى تطلبه المرأة هو وحده الذى سيدمر الأسرة وعلى ذلك من جانبنا نرى أن يكون التطليق بيد القاضى وإذا ما أراد الزوج التطليق يلجأ إلى المحكمة وبعد تحقيق وفحص تستوفى فيه الزوجة حقوقها بشكل كامل يطلق القاضى بعد استلامها حقوقها من نفقة وعدة ومتعة ومؤخر صداق وحضانة أطفال أوتمكين من منزل الزوجية فى حال الحضانة أو توفير مسكن للنساء اللائى لم ينجبن أو الكبيرات فى السن وبعد اقتسام الثروة المشتركة التى تمت بعد الزواج بما يعزز المرأة ويحفظ كرامتها.
ولفت لمادة الزواج من أخري فهو في حد ذاته محض ضرر ولا يجب تكليف الزوجة بإثبات اي أوجه ضرر ولها حق التطليق منه وإذا كان هناك حاجه لما يسمى بالتعدد فيكون أمام قاض وبحضور الزوجة وبعد رضاها الحر.
وقال عن مادة الحضانة والولاية التعليمية إن نص المقترح على عدم جواز سفر الأم الحاضنة بصغارها دون موافقة كتابية من الأب كطرف غير حاضن. وكذلك عدم قدرتها على استخراج أي أوراق رسمية للأطفال أو اتخاذ قرارات الولاية التعليمة دون إذن كتابي منه مما يزيد من أعباء الأم الحاضنة ويرهقها في المحاكم على حصول على أوامر وقتية من المحاكم بالولاية التعليمية وغيرها من المسائل التي تزيد من مشاكلها وتضع حملا ثقيلا عليها وفي المقابل لم يلزم الزوج بأي شئ.
ووضح أنه فى مادة الولاية على أموال القاصر المادة 103 وما بعدها تنظر للأم كأداة إنتاج اطفال وفقط وتحرمها من حق الولاية علي أطفالها ومباشرة أعمالهم ومعرفة حساباتهم أو حتى أخذ قرار أجراء عملية جراحية لهم فهي فقط تحمل لقب أم دون التدخل بأي شأن يخص صغارها مما يخل بقواعد العدالة والإنصاف التي يجب أن تكون عليها اية أسرة حرصا على المصالح الفضلى للصغار.
وأكد أن العقوبات غير رادعة ولا تحقق الغرض منها والاجدي العمل على إقرار حقوق المرأة لكونه التزام بقيم المساواة والعدل دون تمييز وان تمتع المرأة والرجل بكامل حقوقهم شرط لتحقيق العدالة والتوازن في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.