اصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بتعديل مادتين بنظامي التقاعد المدني والعسكري الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/41، وتاريخ 29 /7 / 1393ه، والمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 5 / 4 / 1390ه على التوالي. ونص القرار على تعديل المادة 38 من نظام التقاعد المدني لتكون بالنص الآتي: "إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام". واشتمل القرار أيضا على تعديل المادة 28 من نظام التقاعد العسكري لتكون بالنص الآتي:"إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين 9 و10 من هذا النظام". السعودية.. إطلاق عيادة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا توقعات بارتفاع الاحتياطي النقدي بعد تحويل وديعة السعودية ب5 مليارات دولار