حدد قانون نقابة المهن التعليمية ، ضوابط واشتراطات الانضمام لنقابة المهن التعليمية، وآليات تشكيل الهيئة التأديبية المنوط بها توقيع الجزاءات التأديبية على أعضاء النقابة المخالفين. شروط الانضمام لنقابة المهن التعليمية
وحدد القانون شروطا معينة لمن يرغب فى الانضمام لنقابة المهن التعليمية ، حيث نص القانون فى المادة 3 منه على أن يشترط فى عضو النقابة أن يكون: 1- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعلمون بمعاهد التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة.
2- متمتعا بالأهلية الكاملة. 3- محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له اتصال مباشر بالتدريس، أو من العاملين فى الإدارة التعليمية بشرط أن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات على الأقل.
ضوابط تشكيل الهيئة التأديبية
يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم. وطبقا للقانون تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين: 1- هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم. 2- هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثانى.
الجزاءات التأديبية 1- التنبيه. 2-الإنذار. 3-اللوم. 4- الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة. 5- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 6- شطب الاسم من جدول النقابة.