بمنهجية جديدة ورؤية إصلاحية.. حزب الإصلاح يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    الذهب يسجل أسوأ اداء أسبوعي في 6 أشهر مع انحسار المخاوف التجارية    وزير التعليم العالي: المترولوجيا ركيزة دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    مصر والعراق تبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية    بتصويت الجماهير.. هدف بن شرقي الأفضل في جولة الدوري الممتاز    اتحاد اليد يحدد موعد سفر منتخب الناشئين إلى بطولة أوروبا    مصرع 3 تجار مخدرات خلال مداهمة الداخلية لبؤر إجرامية بأسيوط وقنا    أثناء أدائهن الامتحان.. إصابة 22 طالبة بالتربية الرياضية في طنطا بحالات إغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة    وفاة الجد المتهم بالاعتداء على حفيده بشبرا الخيمة    القاهرة سجلت 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت    وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف مجانا للجمهور احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بعد رسالة حبيبة عبد الحليم حافظ.. كيف أثبت مفيد فوزي زواج السندريلا والعندليب؟    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع حديقة تلال الفسطاط    هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب    نتيجة اندماج العظام والأنسجة.. جراحة دقيقة وغير مسبوقة لشاب بمستشفى العامرية في الإسكندرية    نائب رئيس مجلس الوزراء: الطب البيطري جزء أصيل من منظومة الصحة الواحدة    القمة العربية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية لا حياد فيها عن العدل والحق    مستند.. التعليم تصدر تعليمات جديدة بشأن التقديم لمرحلة رياض الاطفال    بريطانيا تتفوق على الصين في حيازة سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس الماضي    الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد    عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع صخرة دفاع بورنموث    رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في سبتمبر المقبل    عيد ميلاد الزعيم.. يسرا تتربع على عرش سينما عادل إمام ب17 فيلمًا    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة عن «الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي»    وزير الأوقاف: الطبيب البيطرى صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الله    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    محافظ أسوان يشيد بإجراء أكثر من 20 عملية جراحية والتعاقد مع 200 استشاري    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    المغرب يطارد لقبه الثاني في أمم أفريقيا للشباب    انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي ال 37 غداً بسقارة    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    حريق يلتهم 37 خيمة بمخيم للنازحين السوريين شمالي لبنان    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محل بدون ترخيص.. عقوبات رادعة لصاحب مخزن الوراق لاحتكاره 88طنا من السلع
نشر في صدى البلد يوم 13 - 03 - 2022

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الوراق يحوي 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها، وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين وشملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر، و12 طن زيت، و6 أطنان سمن نباتي.
وتقرر غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها مع اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مسئولي التموين.
سجلات إلكترونية ولوحات معدنية| شروط ترخيص حيازة الكلاب بمشروع القانون الجديد
بعد تصديق السيسي على القانون..موعد إخلاء أماكن الايجار القديم لغير السكن
عقوبة احتكار السلع
ووضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المتعلقة باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، جيث جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8 من القانون والتي حظرت حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ،وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
عقوبة فتح محل بدون ترخيص
عاقب قانون المحال العامة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بالغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة، وياتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 30 من قانون المحال العامة،والتي عاقبت كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.