ألقت الأجهزة الأمنية ب القليوبية، القبض على أحد الأشخاص في شبرا الخيمة بتهمة التقدم لأحد البنوك للحصول على قرض وتقديم خطاب منسوب لشركة بأنه موظف لديها على خلاف الحقيقة، وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق. تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث شبرا الخيمة بورود معلومات بتقدم شخص لمسئولى أحد البنوك للحصول على قرض مالى، وتقديمه ضمن المستندات خطابا مزورا منسوبا صدوره لإحدى الشركات باسمه يفيد بأنه موظف بها على خلاف الحقيقة ليتمكن من الحصول على القرض. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بتزوير الخطاب عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة الفوتوشوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. عقوبة التزوير تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن. وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزوره فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها. وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.