إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي و الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل يناقش مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون "بإصدار قانون التأمين الموحد". واستهدفت التعديلات الآتى: 1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين. 2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. 3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين. 4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة. 5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل. 6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. 7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة. ه- وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها: أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. ب - تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير). ج – تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية. د -خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية. ه - تحقيق الشمول التأميني. و - تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر. ز -خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي. ح- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر. ط - بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل. و ذكر التقرير القواعد الدستورية، الحاكمة لمشروع القانون : و نص في مادته (28)الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله. ونص في مادته (220) يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والانتمائية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون، المادة 221 تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ورد المشروع في خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ومادتين وسبع عشرة مادة. تضمنت مواد الإصدار تحديد نطاق سريان أحكام المشروع، والغاء كل من القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التامين الخاصة والقانون رقم (10) لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر ، والقانون رقم (72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجاري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والمواد من (747) إلي (771) من القانون المدني المصري الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1984، وتحديد المختص لنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المشروع والزام جميع الشركات المخاطية بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة. والزمت مواد الإصدار جميع المخاطبين بأحكام المشروع توفيق أوضاعهم، وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به مع إجازة مد هذه المهلة للترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، تقرار يستره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وقسم المشروع إلى بابين، الأول بعنوان " التأمين وما يرتبط به من خدمات ومهن والثاني " شركات قطاع التأمين، والخدمات المرتبطة بها والرقابة عليها". واحتوى الباب الأول على فصلين يهدفان إلى تنظم ممارسة كافة أنشطة التأمين، وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن تأمينية، حيث جاء الفصل الأول منه تحت عنوان " أنشطة التأمين، وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات ومهن". وتضمن الفصل الأول المواد من المادة (1) حتى المادة (113) حيث تم إيراد مجموعة من الأحكام العامة، ومنها ما عنيت به المادة (1) من وضع مجموعة من التعريفات لبعض المصطلحات والعبارات ذات الطابع ا بنصوص المشروع، واحتوت المادة (2) على تحديد أنواع وفروع التأمين الخاضعة لأحكامه، والتي روعي فيها احتواء ما أفرزه الواقع العملي من متطلبات، في حين أن تضمنت المادة (3) منه تحديد مكونات قطاع التأمين المصرى كهيكل سوق، وبالتبعية تحديد ماهية التأمين، وما يرتبط به من من تأمينية وخدمات مرتبطة بها، وتوالت باقي نصوص الفصل لبيان ماهية وطبيعة أنشطة التأمين تفصيلاً، حيث عنيت نصوص المشروع في المواد (4) وحت المادة (6) بإفراد تنظم عام موضوعي لعقد التأمين، وهي نصوص تم اقتباسها من القانون المدني، وتضمنت المادة (7) حكما مؤداه عدم جواز مخالفة أي نص بالمشروع، فيما يتعلق بتنظم عقد التأمين، إلا أن تكون تلك المخالفة لصالح المؤمن له أو المستفيد بوثيقة التأمين، وذلك امعانا من المشروع في حماية الفئتين المنوه عنهما. في حين تضمنت نصوص المشروع من المادة (8) حتى المادة (23) ما يتعلق بنشاط " تأمينات الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال" ، هذا وقد تضمنت المواد من (24) حتى (30) تنظم لبعض أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ثم أفردت نصوص المواد من (31) حتى (34) تنظم مستحدث لنشاط التأمين الطبي وما يرتبط به من خدمات، كما حرص المشروع على وضع تنظيم لنشاط التأمين التكافلي، وإعادة التأمين التكافلي وذلك المادتين (35) و(36) باعتباره يمثل أبرز الأنشطة التأمينية الواعدة، كما تضمن المشروع نشاط تأميني مستحدث واعد لجذب مزيد من الاستثمارات من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة وهو " التأمين متناهي الصغر" وقد اتض ذلك المادتين (37) و(38). كما حرص المشروع على تناول بعض النصوص الهامة كالتأمين الإلزاء ونشاط شركات التأمين المنشأة في المناطق الحرة، وتنظم نشاط مجمعات التأمين" وإجراءات إنشائها، كذلك تناول المشروع " صناديق التأمين الحكومية"، وتنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة، كما حرصت نصوص هذا الفصل على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق. ونظمت بعض مواد هذا الفصل تحت عنوان "أحكام ختامية" وهي تلك الأحكام التي تتبني بعض المعايير الدولية المستقرة من جانب، وكذا معالجة ما أسفر عنه الواقع العملي من مشاكل وصعوبات منذ عام 1975. وتناول المشروع في الفصل الثاني المهن التأمينية وقد اتضح ذلك في المواد من المادة (114) إلى المادة (141)، حيث تناول الفصل التأكيد على تحديث وتطوير متطلبات وشروط استمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وجاء الب من المشروع بعنوان " شركات قطاع التأمين والخدمات المرتبط بها، والرقابة عليها"، وقسم الباب إلى سبعة فصول. تضمن الفص ل الأول في المواد من (142) إلى (145) أحكاماً عامة بتقرير اختصاص الهيئة في مجال تطبيق نصوص المشروع، حيث تمت إعادة صياغة الدور المنوط بالهيئة، بما يتوافق ومجموعة المتغيرات التي طرأت علي أسواق التأمين الإقليمية والعالمية، وبما يتفق والاستراتيجية المعدة للهيئة العامة للرقابة المالية. وتناول الفصل الثاني التأسيس والترخيص ونقل الملكية، وأحتوى هذا الفصل على العديد من الأحكام المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات العاملة في هيكل قطاع التأمين التي تتبين من المادة (146) إلى المادة (161). وجاء الثالث في المواد من (162) إلى (193) بعنوان " الرقابة والإشراف، وهو يمثل محوراً رئيسيا من المح التي قامت عليها فلسفة المشروع. وتناول الفصل الرابع في المادة (194) مجموعة التدابير التي يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذها قبل شركات التأمين التي تتوافر.