ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار النفط في ختام التعاملات    غارة إسرائيلية على محيط بلدة العباسية جنوبى لبنان    انجاز جديد لجامعة مصر للمعلوماتية بكلية هندسة    إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم لاستنشاقهم مبيد حشرى في الوادى الجديد    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    نائب ترامب: وقف إطلاق النار متماسك.. ونسعى لصفقة كبرى مع إيران    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    إنريكي: الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول.. ونستحق التأهل لنصف النهائي    خسائر الجيش الأمريكي من بداية حرب إيران مقتل 13 جنديا وإصابة 399.. فيديو    واشنطن تخفف العقوبات المصرفية على فنزويلا لدعم الاقتصاد وسط احتجاجات    ترامب لشبكة "فوكس بيزنس": الحرب على إيران انتهت    السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    خالد الغندور يكشف كواليس فسخ عقد حسام حسن مع مودرن سبورت ووجهته المقبلة    لوكمان: قاتلنا حتى تأهلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار    «طوق نجاة».. قرار «توسيع الأنشطة الصناعية» يشعل تفاعلًا واسعًا    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    حالة الطقس بالإسكندرية.. شبورة مائية على الطرق صباحا وارتفاع درجات الحرارة    القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع شخص بالشيخ زايد    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    البنك المركزي: 9.3 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال 6 أشهر    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    خبيرة بالشأن الإيراني: ترامب ساعد إيران في تجاوز خط أحمر يتمثل في إغلاق مضيق هرمز    طرح بوستر شخصية أحمد داود وسلمى ابو ضيف في "إذما"    زيارة لقدماء المصريين منيخانوف فى المتحف الكبير    كان نفسي أبقى معاكم في مصر.. نورا ناجي تحتفي بفوز بيت الجاز بجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب    القبض على ممرض بتهمة التحرش بطالبة داخل مستشفى في الشيخ زايد    تامر حسني يؤكد ريادته على المسرح في العين السخنة.. أداء يليق بعالمية نجم الجيل    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة البرلمانية لحماة الوطن توافق على تعديلات الشهر العقاري
نشر في صدى البلد يوم 08 - 02 - 2022

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من حيث المبدأ على تعديلات قانون الشهر العقاري .

وأثني شلبي، على جهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون والحكومة على تطوير التشريعات بما يخدم خطتها في تسهيل تسجيل الملكية العقارية لتحفيز المواطنين على التسجيل ولحصر الممتلكات ولمنح البيئة الاستثمارية الاستقرار.
وأضاف:" نبدي ملاحظاتنا المتمثلة في الديباجة بإضافة: بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ بهدف ارتباط بعض مواد القانون المعروض ب رفع الدعاوى العينية العقارية أما المحكمة المختصة، وكذلك قاضى الأمور الوقتية.
واقترح شلبي في المادة (9) العودة الى النص القائم لأنه أكثر انضباطا من الناحية التشريعية ومن ناحية الصياغة، حيث أضاف النص الوارد من الحكومة في الفقرة الرابعة منه كلمة" لصالحه أو " ثم أضاف " أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعاً أو مفرزاً، على حسب الأحوال"،
- ثم تم حذف الفقرة الخامسة ودمجها في الفقرة الرابعة، كل ذلك مع عدم إتيان جديد، فضلا عن جواز التنفيذ الجزئي للأحكام وفقا لقانون المرافعات.
وتابع :" نقترح في المادة (21) أن يكون يقدم النص قدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل وفقا للرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوي والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً.
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وأرجع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مقترحه إلي مخالفة النص الوارد في تقرير اللجنة المشتركة لنص المادة (38) من الدستور والتي نصت على عدم جواز تكليف أحد بالرسوم إلا في حدود القانون، ومخالفة ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، ذلك أن النص القائم كان صريحا في عدم تحصيل رسوم مقابل النموذج الذي يُقدم عليه طلب الشهر كما يجوز تقديم الطلب على غير هذا النموذج، في حين أتى النص الوارد من الحكومة بوجوبية تقديم طلب الشهر على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ولم يحدد ما إذ كان هذا النموذج بدون مقابل أم لا ، كما أن الواقع العملي الآن أن هذا النموذج بمقابل، وذلك دون تنظيما قانونيا لهذا الرسم تم فصل عبارة « وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية» لضبط الصياغة لتوضيح أنها تسري على نص المادة ككل، حيث كان يفهم من الصياغة السابقة أنها تسري فقط على تقديم الطلب إلكترونيا.
المادة (22) النص المقترح من جانبنا :
العودة الى النص القائم
السبب:-
- أن النص القائم جاء أعم وأشمل من حيث تحديد البيانات الواجب توافرها في الطلب وفى بنود مفصلة كالجنسية (والتي تفيد عما إذا كان مقدم الطلب مصريا ام أجنبيا وهو ما يختلف من حيث مدى خضوعه للقانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء)، والصفة والسلطة للتحقق عما اذا كان من حق مُدم الطلب التقدم به ابتداء من عدمه ، وكذلك البيانات الأولية للعقار ، تلك البيانات وغيرها التي نص عليها القانون القائم والتي يجب توافرها في الطلب الذى يعد الورقة الإجرائية التي بها تفتتح إجراءات التسجيل والشهر، الى جانب كونها بيانات تتوافق مع حماية الملكية الخاصة التي تبنها الدستور المصري في المواد (33، 34، 35).
المادة (23 مكررا) النص المقترح من جانبنا :
العودة الى النص القائم
السبب:-
- أورد النص الوارد من الحكومة كلمة (الوقائع) وحذف مصطلح (وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية) على الرغم من:
- عدم وضع تعريف لكلمة (الوقائع)التي استحدثها مشروع القانون المُقدم من الحكومة
- حذف مشروع القانون المعروض وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أينما وردت، على الرغم من كون وضع اليد يعد أحد أسباب كسب الملكية التي نص عليه القانون المدني كأثر من آثار الحيازة
- على الرغم من حذف مصطلح (وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية) الا أن مشروع القانون قد استبقى على ذات الإجراءات المنصوص عليه في القانون القائم مع تغيرات بسيطة، إذن ما هو السبب من وراء تغير المصطلحات الى مصطلحات مخالفة لما استخدمها القانون المدني والتي استخدمها ودلل عليها كأحد أسباب كسب الملكية؟
المادة (33) النص المقترح من جانبنا :
العودة الى النص القائم
السبب:-
- أورد النص في المشروع المعروض عدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، ويمكن اجمال الملاحظات على هذه المادة في الآتي:
- أثبت الواقع العملي أن هناك العديد من الطلبات السابقة تكون مقدمة بقصد عرقلة الطلب اللاحق وبسوء نية لتعطيل صاحب الحق وتسجيل ملكه بل ومساومته، حيث يترتب على عدم بحث الطلبات اللاحقة فتح الباب لضياع الحقوق التي عنى الدستور المصري بحمايتها، وكان حرى أن يأتي مشروع القانون بالإضافة وليس بالحذف بمعنى أن تضاف عقوبة لمن يثبت كيدية طلبه من خلال البحث القانوني للأوراق والمستندات المقدمة في الطلب السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.