قال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، ردا على ما قررته محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى المدنية أمامها فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلى و6 من مساعديه، إنه "تم تقديم طلب رد لهيئة المحكمة قبل انعقاد الجلسة، فلا يجوز لها قانونا الحكم في الدعوى المدنية قبل الفصل فى طلب الرد، وذلك وفقا لأحكام القانون". وأضاف إبراهيم: "وعلى ذلك يكون حكمها باطلا بطلانا مطلقا لثلاث أسباب أولها: أنها فصلت في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد، وثانيها أن محكمة النقض أعادت الدعوى لنظرها مرة أخرى وستعاد بشقيها الجنائي والمدني، وثالثها أن الدعوى المدنية والجنائية وجهان لعملة واحدة يرتبطان ارتباطا كليا فلا يجوز الحكم في الدعوى المدنية قبل الدعوى الجنائية، وأن الفصل في الدعوى المدنية قبل الدعوى الجنائية يعطي انطباعا بأن المحكمة فصلت في الدعوى الجنائية ضمنيا مما يرفع عنها حق الاستمرار في المحاكمة".