الوزير: زيارة الرئيس لجيبوتي خلال 2025 شكلت محطة فارقة في العلاقات الثنائية    استقرار سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم أمام الجنيه بالبنوك    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    أوروبا تحت الهجوم السيبرانى.. كيف تحول الفضاء الرقمى لساحة صراع عالمى؟    تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية الهيكل الإداري بالتجمع    بسبب زيادة الأجرة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سائق على شخص بالقليوبية    زيادات جديدة في أسعار تذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير    "حماس": ندعو "ترامب" إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق    ريال مدريد يرد على طلب نابولي بشأن ماستانتونو    البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 29 ديسمبر 2025    الرئيس اللبناني يستقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق    محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    الصين تعلن معارضتها بشدة لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    وزير الخارجية: لا بد من وقف أي تصعيد ميداني بشرق الكونغو واستعادة الاستقرار    موقف أحمد سليمان من أزمة محمود بنتايج والزمالك    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات    إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالقناطر الخيرية    غدا.. إجراء امتحان عملي في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي    الأخير حاول إنقاذ الضحايا.. مصرع 3 أشخاص في حادث سقوط ميكروباص بترعة المريوطية    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    تصفية ودمج.. رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    أحمد عدوية.. أيقونة الأغنية الشعبية في ذكرى رحيله الأولى    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    أحمد سليمان يرد على عبد الرؤوف: لماذا لم تتحدث عن الجفالي ومعالي مثل بنتايك    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    "شباب البحيرة" تنظم برنامجا تدريبيا لتعليم أعمال الخياطة والتريكو    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    رنا سماحة تأسر قلوب الجمهور في مسرحية «العيال فهمت»... تفاعل جماهيري غير مسبوق    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستثمار.. أحكام إقامة الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس
نشر في صدى البلد يوم 07 - 01 - 2022

يهدف قانون الإستثمار لسنة 2020، إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونصت المادة (48) علي انه مع مراعاة حكم المادة 71 من هذا القانون، تلتزم الهيئة العامة للإستثمار بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

وفى جميع الأحوال، يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.
ويصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسى بحسب الأحوال.
ويسدد طالب التأسيس دفعة واحدة، للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وما بعد التأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات.
وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.

محافظ الوادي الجديد يشدد على متابعة خريطة الاستثمار والمشروعات الزراعية
قانون التكنولوجيا المالية ..غرامة 500 ألف جنيه عقوبة إهمال الشركات لحقوق المتعاملين
وتلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما تلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيًا، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.
وعلى جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها.
وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
كما يكون لكل منشأة أو شركة، أيًا كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله، وذلك كله وفقًا لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد قوائمها المالية ونشرها بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشراكات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية وفقا لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

استثناءً من أحكام المادة 45 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص.

تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
- تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة.
- الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
- تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.