جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسف منازل فى المنطقة الشرقية بغزة    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    سيتخذ القرارات في غيابي، رد مثير من الخطيب حول سر إقالة سيد عبد الحفيظ وعودته المفاجئة    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في مصر.. عيار 21 بكام الآن بعد الانخفاض الأخير؟    مسلسل ورود وذنوب الحلقة 4.. موعد العرض والقنوات الناقلة وأبطال العمل    محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ولا ليلة مع imanbek قبل طرحها الأربعاء    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    مناخ جاف وطموح مشترك.. دعوة أسترالية للاستثمار في الثروة المعدنية بمصر    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في ولاية بالق أسير التركية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مصلحة الضرائب : يجب سرعة التسجيل في جهاز تنمية المشروعات .. وندعو التجار المنتسبين للغرف التجارية للمشاركة
نشر في صدى البلد يوم 27 - 12 - 2021

فى ندوة لمصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة "
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة سرعة التسجيل فى جهاز تنمية المشروعات
أدعو التجارالمنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات على التسجيل
استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب و الغرف التجارية فى الفترة المقبلة لشرح وتوضيح أية استفسارات
أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التى تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها ، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية ،تم تنظيم ندوة حول " قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بالغرفة التجارية بالقاهرة .
وطالب "عبد القادر" أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع فى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدا أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز وذلك وفقاً للمادة (68) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
جبالى يحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
شاكر: نعمل على مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان بتكلفة 3 مليارات دولار
وأعلن "عبد القادر " أنه تيسيراً على أصحاب تلك المشروعات ، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب و موظف لاستخراج الترخيص و استكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التى حددها القانون.
ودعا "عبد القادر" التجار المنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة و فتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد غير الرسمى ،والاستفادة بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح "عبد القادر" أن قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمه نحو ضبط المجتمع الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى ظل منظومة الاقتصاد الرسمى حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيراً بقطاع المشروعات ،ودوره المحورى فى دفع عجلة الانتاج على مستوى كافة المجالات ،وتحرص وزارة المالية والمصلحة على ترغيب مجتمع الاعمال فى الاستفادة من المزايا الضريبية التى يوفرها هذا القانون .
وأشار "عبد القادر" الى أن هناك اختلاف فى تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر حيث يُقصد بمشروعات الإقتصاد غير الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها الاقتصاد غير المعلوم للمصلحة أى كل مشروع غير مسجل و ليس له بطاقة ضريبية أما الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للجهاز هو أى مشروع متوسط أو صغير أو متناهى الصغر يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أى ترخيص لمزاولة النشاط .
وأوضح "عبد القادر" أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره ، ويتم حساب الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .
فالمشروع الذى يتراوح حجم أعماله من مليون ولا يجاوز 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة 0.50% من حجم الأعمال أما ان كان حجم أعمال المشروع من 2 مليون جنيه ولا يُجاوز 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة 0.75 % من حجم الأعمال ،أما فى حالة ما اذا كان المشروع يتراوح حجم أعماله من 3 مليون ولا يُجاوز 10 مليون تكون الضريبة المستحقة 1 % من حجم الأعمال .
وأضاف "عبد القادر" أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية وذلك لمدة خمس سنوات ،فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، واذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا،واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا.
وأشار"عبد القادر " إلى استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب و الغرف التجارية فى الفترة المقبلة لشرح وتوضيح اية استفسارات لمجتمع الاعمال بما يحقق التطبيق الأمثل للقانون .
وقام "رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال الندوة بشرح المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضح "رجب محروس مستشار رئيس المصلحة " أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية :
بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020 ، بيانات أول ربط ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر .
وأضاف "محروس" أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها فى القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك فى حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة ، إذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا للنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل.
ويجب على الممول فى تلك الحالات أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها ،ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه .
وحضر الندوة نيابة عن المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة الذى تقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية ،وكذا لرضا عبد القادر رئيس المصلحة ، وأشاد بجهود مصلحة الضرائب فى تقديم التوعية الضريبية للتجار و إقامة تلك الندوات لتقديم اجابات وافية لاسئلتهم و السعى الدؤوب من المصلحة لحل أية مشكلات قد تواجههم .
وجاءت هذه الندوة استكمالا للندوة التى نظمتها الغرفة التجارية بالقاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تناولت الندوة كافة الجوانب الضريبية المتعلقة بقانون 152 لسنة 2020 والرد على استفسارات الاعضاء التابعين للغرفة .
ويمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية على البريد الإلكترونى التالى [email protected] للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.