وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، حيث يهدف لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني، و لمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي. ويستهدف مشروع القانون الكفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً، حيث تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال عبارة رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه "، وكلمة " الإقليمى" لتكون " المختص جغرافيا"، وذلك بنص الفقرة الأولى من المادة رقم ( 25 ) من القانون المشار إليه، تيسيراً لانعقاد لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون، لما أسفر عنه التطبيق العملي من صعوبة انعقاد اللجنة بتشكيلها الحالي . استحدث مشروع القانون، جزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، مما دعا لإضافة جزاءات أخرى تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة . وأناط مشروع القانون، بمدير الأمن ومساعد وزير الداخلية المختص سلطة توقيع بعض الجزاءات المشار إليها في الفقرة السابقة، وخولت لجنة العمد والمشايخ سلطة توقيع كافة الجزاءات، ويكون قرار الإحالة للجنة من سلطة مساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً شملت التعديلات المادة رقم ( 25) في فقرتها الثانية بما يكفل عمومية الحكم الوارد بها بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بحكم أو قرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى . في الوقت الذي تخضع فيه قرارات لجنة العمد والمشايخ للتصديق من وزير الداخلية، منحت التعديلات وزير الداخلية حق إلغاء هذه القرارات أو تعديلها خفضاً أوتشديداً، ومن ثم جرى تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم ( 26 )، وقد روعي الالتزام في النص الجديد بضمانات فصل العمدة أو الشيخ إدارياً الواردة بنص المادة رقم (25) في فقرتها الأولي من القانون المشار إليه