قرصنة دولية ومحاولة لنهب الموارد، أول رد فعل لفنزويلا بعد استيلاء على ناقلة نفط أمام سواحلها    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    يوسى كوهين شاهد من أهلها.. مصر القوية والموساد    لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    تعرف على اسعار العملات الأجنبيةوالعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11ديسمبر 2025    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف بين العمال والقوى العاملة بالشيوخ حول بيئة العمل|الاتحاد يتقدم بتعديلات جديدة

خلاف بسيط طفى على السطح بين اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، بسبب بعض المواد الخاصة ببيئة العمل ب مشروع قانون العمل الجديد.
مشروع قانون العمل الجديد
وانتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة ب مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها الأربعاء، ويتبقى عدد من المواد المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها غدا الأحد، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.
وأكد النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، الانتهاء من كافة مواد مشروع قانون العمل، وتم إرجاء بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، وسيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها تقريبا 12 أو 14 مادة.
وقال عياد: "الأحد سيتم حسم مشروع القانون في اللجنة"، متابعا: "حرصنا على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، ومجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب في المناقشات لمشروع القانون".
علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة
مكافأة شهر.. ضوابط وإجراءات إنهاء العمل بعد موافقة مجلس الشيوخ
ولفت: "نركز على الصورة العامة ونعطي اهتمام لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب.
وأكد: "الأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بأن نحذف من القوانين السابقة النصوص التي عفا عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالي، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون في القانون الجديد قيمة مضافة".
تعديلات جديدة من اتحاد العمال
من جانبه أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية صدور قانون عمل يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك توفير الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للملايين من عمال مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التي انعقدت السبت، برئاسة حسن شحاته الأمين العام وبحضور كل من: خالد عيش، عبد المنعم الجمل، خالد الفقى، مجدي البدوي، حسام مصطفى، أحمد الدبيكي، نواب رئيس الاتحاد العام.
وقررت اللجنة، صياغة مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه من تعديلات على بعض بنود مشروع قانون العمل تمهيدا لعرضها غدا الأحد، ب مجلس الشيوخ في إطار الحوار المجتمعي حول المشروع.
يشار إلى أن المجتمعون أجروا تعديلات على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، وغيرها وقدمت مقترحات من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع.
وأكد المجتمعون، أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم "12" لسنة 2003 وتعديلاته.
واختتموا: تهدف التعديلات أيضا للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل، العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال التي تمر بها مصر والعالم.
قوى عاملة الشيوخ: حسم المواد الخلافية بمشروع قانون العمل الجديد.. الأحد المقبل
رئيس عاملة الشيوخ: انتهينا من مناقشة مشروع القانون الجديد.. والأحد حسم المواد الخلافية
مواد خاصة ب تأمين بيئة العمل
وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة، الأربعاء، تأجيل مناقشة مواد باب تأمين بيئة العمل بمشروع قانون العمل الجديد إلى اجتماع الأحد، وذلك بعد أن أثارت هذه المواد حالة من الجدل داخل اللجنة.
ويتضمن باب تأمين بيئة العمل (الباب الثاني) ب مشروع قانون العمل، المواد من 218 حتى المادة 226، التي نستعرضها في سياق التقرير التالي:
مادة (218)
تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:
1- الوطأة الحرارية والبرودة.
2- الضوضاء والاهتزازات.
3- الإضاءة.
4- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة).
5- تغيرات الضغط الجوي.
6- مخاطر الانفجار.
7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.
مادة (219)
تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية).
مادة (220)
تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص ما يأتي:
1-كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة.
2- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط.
3- كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.
مادة (221)
تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص ما يأتي:
1- مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية.
2- التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها.
3- وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة.
4.-وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.
مادة (222)
تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يأتي:
1-عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل في المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
3-توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول، ونقل، وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من نفاياتها.
4-الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة، وبسجل لرصد ملوثات بيئة العمل، التي يتعرض لها العمال.
5-وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحًا بها الاسم العلمي والتجاري، وتركيبها الكيميائي، ودرجة خطورتها، واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من مصنعها، أو موردها عند التوريد.
6. تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها، وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.
مادة (223)
تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات - على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
مادة (224)
تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات، والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
مادة (225)
تلتزم المنشأة، وفروعها بإجراء تقييم، وتحليل للمخاطر، والكوارث الصناعية، والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال، والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.
ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأي خبير استشاري، أو مراكز استشارية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين جهة العمل عند إعداد خطط الطوارئ.
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (226)
يصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد، ومعايير، وبيان حدود الأمان في أماكن العمل، والاشتراطات، والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.