في منى.. الحجاج يرجمون إبليس ويجددون العهد بالطاعة    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    في ثالث أيام العيد.. إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بالغربى بهجورة بمساحة 1775 مترًا    بزيادة 3% عن العام الماضي.. كم عدد أضاحي المصريين في المجازر الحكومية خلال العيد؟    الاحتلال يستهدف مراكز المساعدات وخيام النازحين بقطاع غزة    ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة.. هل انتهى شهر العسل بين «دونالد» و«إيلون»؟ (تقرير)    في اليمن.. العيد بين ألم الفُرقة وأمل الطريق المفتوح    موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة    196 ناديًا ومركز شباب تستقبل 454 ألف متردد خلال احتفالات عيد الأضحى بالمنيا    نادي سانتوس البرازيلي يعلن إصابة نيمار بفيروس كورونا    نائب: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية يعكس التزامها بالمعايير    بقرار من رئيس جهاز المدينة ..إطلاق اسم سائق السيارة شهيد الشهامة على أحد شوارع العاشر من رمضان    خلال احتفالات العيد.. 3 جرائم قتل في مغاغة وملوي بالمنيا    «يعرض جزيرة إنترودوس وأحواض بناء السفن».. افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية بعد تجهيزه (صور)    أسما شريف منير تكشف كواليس تعرفها على زوجها :«كان بيرقص رقص معاصر»    الدفاع المدني فى غزة: الاحتلال يمنع إنقاذ الأحياء في غزة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    متفوقا على "ريستارت".. "المشروع X" يتصدر إيرادات دور العرض السينمائي    التحفظ على 1670 كيلو لحوم ودجاج في الدقهلية.. تفاصيل    زيزو: "تمنيت اللعب مع أبو تريكة وأتذكر هدفه في كلوب أمريكا"    وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركى تطورات الأوضاع فى غزة وليبيا    إخماد نيران حريق بشونة كتان ومصنع طوب مهجور بالغربية    متحف شرم الشيخ يطلق فعاليات نشاط المدرسة الصيفية ويستقبل السائحين في ثالث أيام عيد الأضحى    لا يُعاني من إصابة عضلية.. أحمد حسن يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي    هل تشتهي تناول لحمة الرأس؟.. إليك الفوائد والأضرار    مراجعة نهائية متميزة في مادة التاريخ للثانوية العامة    لم تحسم.. حقيقة تعاقد الزمالك مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد (خاص)    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    صحة غزة: مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر خلال 48 ساعة    ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش ب 400 ألف جنيه    تقديم الرعاية ل2096 مواطنًا بقريتي السرارية وجبل الطير البحرية في المنيا    وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه .. اعرف التفاصيل    عروض «بيت المسرح» ترفع لافتة «كامل العدد» في موسم عيد الأضحى| صور    التأمينات الاجتماعية تواصل صرف معاشات شهر يونيو 2025    بعد عيد الأضحي 2025.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة (تفاصيل)    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    انفجار في العين.. ننشر التقرير الطبي لمدير حماية الأراضي المعتدى عليه خلال حملة بسوهاج    في حديقة حيوان الزقازيق.. إعفاء الأيتام وذوى الهمم من رسوم الدخول    أمين «الأعلى للآثار» يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    محافظة الشرقية: إزالة سور ومباني بالطوب الأبيض في مركز الحسينية    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ل الأباء الجدد.. تسمية المولود بأسماء مركبة يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
نشر في صدى البلد يوم 10 - 12 - 2021

باتت " الهوية الوطنية " تمثل تحديا كبيرا أمام الشعوب، فى محاولة منها للانجراف وراء العولمة والحريات المزعومة على نحو يمكن تسميته ب " الاستعمار الجديد "،الأمر الذي يفرض علينا أفكارا وسلوكيات مرفوضة، لا تتفق وعادات وتقاليد الشعب المصري، ومنافية للشرائع السماوية، فما بين الانجراف إلى اختيار اسماء مركبة للابناء ، وصولا إلى استخدام كلمات معربة بدعم مواكبة التقدم والحضارة، كان لزاما على الدولة العمل على حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها،وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية المركبة.

ومن هذا المنطلق، تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.
يحد من ظاهرة تعدد الأزواج.. برلماني يكشف أهمية قانون حماية ساقطي القيد
مشروع قانون جديد لحماية ساقطي القيد.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين
و أوضح " الجاهل " أن المادة 21 من هذا القانون نصت عدم إيجاز اشتراك الأخوين أو الأختين من الأب في اسم واحد، لافتا إلى أنها حظرت استخدام الاسم المركب أو المخالف لأحكام الشرائع السماوية، وكانت عقوبة هذا الفعل تتمثل في غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه

و أشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية، لافتا إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصرى بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .

كما استحدث الجاهل عقوبة جديدة بمشروع القانون المقدم، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته

موضحا أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج، و من هنا وجدنا أهمية تجريم عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.
وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.
وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة".

و نص مشروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة

3 سنوات حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة ساقطي القيد

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.