نصت المادة (49) من قانون البنك المركزي ، علي أن تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر ، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018. ووفقا للمادة (150) يعتبر البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض،ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
وأشارت المادة (151) إلي إنه تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي : (أ)الحفاظ على استقرار النظام المصرفي . (ب)حماية مصالح المودعين وأموالهم . (ج)الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة . (د)تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .
وتتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقاً للضوابط الآتية : (أ)تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك . (ب)أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين . (ج)يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون . (د)أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك . (ه)ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون .
كما انه للبنك المركزي أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية : (أ)ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير ، أو تعرض مصالح المودعين للخطر . (ب)إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين . (ج)إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله . (د)نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها . (ه)إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية . (و)إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة . (ز)إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار . (ح)اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية . (ط)تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون . (ي)إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها . (ك)عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقاً لنص المادة (68) من هذا القانون ، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قراراً بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة ، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع . وفي جميع الأحوال ، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر .