ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق؟ ما حكم استعمال واستيراد صمام للقلب من أنسجة الخنزير؟.. علي جمعة يجيب شوقي علام: دار الإفتاء واجهت الدخلاء من خلال خطوات احترازية وعلاجية
وأجابت دار الإفتاء على حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق بأن المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد. وذكرت دار الإفتاء، أنه في واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها).
زرع عضو الخنزير للإنسان من أجل العلاج
وعلق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على نجاح أول تجربة لزراعة كُلية خنزير في جسم إنسان، قائلًا: "إن الحفاظ على حياة مريض بنقل جزء الخنزير مباح في حالة التداوي". وأضاف الدكتور خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن زرع عضو من خنزير في جسم الإنسان من أجل العلاج يدخل في نطاق الضرورة ومباح شرعًا. وتابع أن زرع عضو من الخنزير للإنسان بقصد العلاج تجعل المريض في حكم المضطر، لافتا إلى أن أكل لحم الخنزير محرمًا بنص القرآن الكريم أما في حالة الحفاظ على حياة الإنسان فذلك مباح.