افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    "الوزراء" يكشف حقيقة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم    إصابة 14 شخصا في هجوم باليابان    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    موعد وصول حافلة منتخب مصر لملعب أدرار استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا    حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله للعناية المركزة    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لارتكابهم مخالفات مالية.. التأديبية العليا تعاقب 6مسئولين في تموين الدقهلية
نشر في صدى البلد يوم 11 - 10 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 6 مسؤولين في مديرية تموين الدقهلية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وتضمن حكم المحكمة، في القضية رقم 60 لسنة 62 قضائية عليا، براءة مدير عام الشئون المالية والإدارية ورئيس قسم المخازن والسيارات لعدم صحة ما نسبته إليهما النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام.

وقالت المحكمة إن المحال السادس مفتش بالرقابة التجارية هو المتهم الرئيسي في الدعوى، وأن المخالفات المنسوبة لباقي المحالين لا تعدو أن تكون نتيجة أو أثر لهذه المخالفات، ومن ثم لا مناص من تناول المخالفات المنسوبة إلى المحال السادس ابتداءً بحسبان أن ثبوتها من عدمه من شأنه أن يؤثر على بحث المخالفات المنسوبة إلى باقي المحالين.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال، والتي تتمثل في أنه لم يتسلم العمل بمديرية التموين اعتبارًا من 28/9/2017 وهو تاريخ انتهاء عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 861 لسنة 2016 وذلك حتى 3/12/2017/ وانقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة دون مبرر قانوني، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وإقرار المحال بعدم تسلمه العمل بمديرية التموين، إلا أنه برر ذلك بأنه كان يقوم خلال تلك الفترة بتصوير مجموعة من المستندات الموجودة بمحطة الغاز بطلخا والتي كان يلزم إرفاقها بالمذكرة المعدة من قبله للعرض على المحافظ للتحفظ على التقرير المعد من قبل اللجنة في هذا الشأن، وأن أعمال اللجنة لم تنته بالنسبة له، وإذ خلا ملف التحقيق ومرفقاته، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلى المحال تكون ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً.

وأكدت المحكمة أن المحال الثاني بصفته رئيسا لقسم الميزانية بمديرية التموين بالدقهلية، لم يتحر الدقة أثناء تحرير الكتاب المؤرخ 14/12/2017 إلى مدير الشئون الإدارية بشأن تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 861 لسنة 2016 يوم 26/11/2017 وبالمخالفة للحقيقة والواقع، إستنادًا إلى كتاب المديرية المالية بالدقهلية والذي يتضمن بوضوح ما يفيد أن اللجنة أنهت أعمالها بتاريخ 28/9/2017 وليس بتاريخ 26/11/2017، ومن ثم فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يراع الدقة والأمانة فى القيام بأعمال وظيفته، لتضحى بذلك المخالفة المنسوبة إلى المحال تكون ثابتة في حقة ثبوتاً يقينيًا.

وتضمنت أسباب الحكم أن المحال الثالث بصفته مدير شئون الافراد بمديرية التموين بالدقهلية، أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني واعتمد الكتاب المحرر بمعرفته رغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة والواقع/ حيث أقر بأنه قام باعتماد هذا الكتاب دون أن يراجع مضمونه، ولم يطلع على كتاب المديرية المالية ولم يكن يعلم بتاريخ انتهاء عمل اللجنة، الأمر الذى يدل على ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الرابع بصفته مسئول دفتر الحضور والانصراف بمديرية التموين بالدقهلية، بأنه لم يعرض أمر رفع اسم ( المحال السادس) من دفتر الحضور والانصراف على وكيل الوزارة/ فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن.. ولدى سؤاله عن سبب عدم تطبيق التعليمات التي تضمنها قرار محافظ الدقهلية بشأن القواعد الموحدة لحضور وانصراف العاملين واستخدام وقت العمل الرسمي بديوان عام المحافظة أفاد بعدم علمه بهذا القرار أو اطلاعه عليه وأفاد بتعهده بتنفيذ هذه التعليمات مستقبلاً.. واستنادا إلى أقوال المحال سالفة البيان فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه.

ولم يقم المحال الخامس بصفته مدير الشئون الإدارية بمديرية التموين بالدقهلية، بعرض مذكرة بشأن رفع اسم المفتش محمد علام من دفتر الحضور والانصراف، وعدم تحرير مذكرة بشأن انقطاع المفتش المذكور عن العمل، حيث أقر المحال بارتكاب هاتين المخالفتين على سبيل السهو ونتيجة لضغط العمل وبسبب عدم اطلاعه أو علمه قرار محافظ الدقهلية، مما يؤكد أن المخالفتين المنسوبتين إليه تكونا ثابتتين في حقة ثبوتًا يقينيًا.

وبشأن المخالفة المنسوبة إلى المحال بصفته مدير إدارة التجارة بمديرية التموين بالدقهلية, والتي تتمثل في أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية نحو انقطاع المحال السادس عن العمل، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة المختصين بالمحافظة لمتابعة خط سير المفتش المذكور سلفاً والتحقق من طبيعة عمل اللجنة، فقد خلت أوراق التحقيق من ثمة ما يفيد قيام المحال باتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن. وإذ عجز المحال عن إثبات أنه قام باتخاذ أى إجراء قانونى تجاه انقطاع المحال السادس عن العمل، فإنه يكون خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف أحكام القوانين واللوائح، وأضحت بذلك المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينيًا.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة كل من المحال الأول والمحال السابع من المخالفات المنسوبة إليهما، ومجازاة المحال السادس بغرامة توازي ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المحال الثامن بغرامة توازي مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب كلًا من المحال الثاني والثالث الرابع والخامس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.