أسعار الدولار مساء السبت 13 ديسمبر 2025    قتلى أمريكيون في هجوم داعش بتدمر.. سوريا تكشف تفاصيل الحادث وتحذيرات تجاهلها التحالف الدولي    مصر تدعو للتهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية    الرئيس الإندونيسي يؤكد توصيل مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية لسكان المناطق المنكوبة بالفيضانات    تشكيل أرسنال لمواجهة وولفرهامبتون في البريميرليج    بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    مدير المتحف الكبير ردا على تسرب مياه الأمطار للبهو: لا خطأ في التصميم.. والتدخل البشري كافٍ للتعامل معها    رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس    غدا، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين يوقعان بروتوكول تعاون لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال    وزير الشباب يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة    منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية    ضبط 5370 عبوة أدوية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة فى طريق الواحات الصحراوى    25 ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات مواعيد الغلق بالإسكندرية    «أفريكسيم بنك»: إطلاق مركز التجارة الإفريقي بحضور مدبولي يعكس دور مصر المحوري في دعم الاقتصاد القاري    يوسا والأشكال الروائية    الشناوي: محمد هنيدي فنان موهوب بالفطرة.. وهذا هو التحدي الذي يواجهه    من مسرح المنيا.. خالد جلال يؤكد: «مسرح مصر» أثر فني ممتد وليس مرحلة عابرة    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مستشار الرئيس للصحة: الإنفلونزا الموسمية أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا هذا الموسم    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    توقف قلبه فجأة، نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبًا شابًا    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    منافس مصر - مدرب زيمبابوي ل في الجول: بدأنا الاستعدادات مبكرا.. وهذا ما نعمل عليه حاليا    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    قائمة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية تجازى رئيس قطاع fالقاهرة والضرائب العقارية لارتكابهما مخالفات إدارية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 07 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية، بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "وكيل وزارة"، بغرامة تعادل الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة، وعدم مراعاة أحكام القوانين واللوائح والتعليمات خارجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة قبل إحالته للمعاش.
وتبين من أوراق القضية رقم 4 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحال قبل إحالته للمعاش على خلاف الحقيقة بسجل حضور وانصراف الإدارة العامة الثانية لقطاع محافظة القاهرة، قرين إسمه ما يفيد قيامه بمأموريات عمل خلال الفترة من فبراير 2018 حتى شهر نوفمبر 2018 رغم عدم تحديد الأعمال المكلف بها، وعدم صدور أوامر تكليف له للقيام بمأموريات عن هذه الأيام سترًا لانقطاعه عن العمل مما ترتب عليه تقاضيه 55 ألف جنيه قيمة أجره والحوافز والمكافآت المقررة عن هذه الأيام دون وجه حق.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال كان يعمل رئيس قطاع المشرف على الإدارة العامة الثانية بقطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزى للمحاسبات وبمطالعة كشوف الحضور والإنصراف الخاصة بالادارة العامة الثانية عن الفترة من شهر يناير 2018 وحتى شهر نوفمبر 2018 والمرفقة بالاوراق تبين قيام المحال إثبات قيامه بمأموريات عن أيام 20/2/2018 و 8/4/2018 و 14/5/2018 وأيام 15 ، 16 ، 22، 25 ،30 ،31 /7/2018 وأيام 2 ،6 ،9 ، 13 ،15 ،16 ،27 ، 28 ، 29 ، 30 /8/2018 وأيام 24 ،26 ،27/9/2018 وكذلك أيام 3 ،8 ، 14 ، 16 /10/2018 وأيام 12 ،13 ،21 ،/11/2018 دون ان يحدد بتلك الكشوف طبيعة المامورية والاعمال المكلف بها وأفاد مدير عام بالإدارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة بالجهاز المركزى للمحاسبات بالتحقيقات، أنه قام بفحص الواقعة وتبين قيام المحال بإثبات قيامه بمأموريات خلال الايام سالفة الذكر دون تحديد الاعمال التى قام بها والجهة التى بها المأمورية وطبيعتها.
كما تبين انه لم تصدر أية أوامر تكليف للمحال من واقع السجلات لهذه الايام بالمخالفة لقرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2006 والذى نظم عملية التوقيع فى سجلات الحضور والانصراف والقيام بالمأموريات. وأضاف بأنه فى حالة عدم ثبوت قيام العامل بأداء مأمورية بأوامر تكليف صادرة له من السلطة المختصة فتعتبر تلك الايام أيام إنقطاع لا يتقاضى عنها أجر وتعد مخالفة فى حق العامل وبمواجهة المحال بالمخالفة المنسوبة اليه بالتحقيقات أقر بقيامه بإثبات هذه المأموريات بسجل الحضور والانصراف، وأضاف بانه كان يقوم بأداء هذه المأموريات فعلياً، وأرجع عدم صدور أومر تكليف بهذه المأموريات من رئيس الادارة المركزية الى أن هذه المأموريات كانت مجرد متابعة عادية للجهة التى يعمل بها ممثل فى التوجه الى مقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل لمراجعة الختامي فلا يلزم لها صدور أوامر تكليف.
وقالت المحكمة إنه فى ضوء ما شهد به مدير عام الإدارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة بالجهاز والثابت من الصورة الرسمية لدفتر الحضور والإنصراف التى اطلعت عليها المحكمة، وما أقر به المحال فى التحقيقات من أنه أثبت بالفعل فى دفتر الحضور والإنصراف قيامه بمأموريات خلال الأيام المبينة بتقرير الإتهام، حيث أضحى من الثابت للمحكمة أرتكاب المحال للفعل المنسوب إليه الذى يشكل ذنبا إداريا فى شأنه لمخالفته أحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 35 لسنة 2006 وأكدت أنه كان يتعين عليه وفقا لنص المادة السابعة من القرار عاليه إثبات تلك المأموريات فى السجل الخاص المعد لذلك فى الإدارة أو القطاع التابع له، وأن يحدد على وجه الدقة ساعة الخروج، وان يقوم بإبلاغ الإدارة المركزية للأمانة العامة "الرقابة على الحضور والإنصراف"، بالترخيص له بالقيام بالمأمورية، على أن يكون ذلك بناء على تكليف من رئيس القطاع المختص.
أما وأن المحال لم يراع أيا من تلك الإجراءات وقام بإثبات أيام المأموريات فى دفتر الحضور والإنصراف دون إتباع الإجراءات سالفة البيان ولذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، لا يزعزعه ما ذهب إليه المحال من أنه مغادرته مقر العمل إلى الجهة المكلف بالإشراف عليها (الهيئة العامة للنظافة والتجميل) كان لمجرد القيام بأعمال عادية لا يلزم للقيام بها صدور تكليف من رئيس القطاع، ذلك أن مجرد مغادرة مقر العمل خلال أوقات العمل الرسمية لمباشرة أعمال خارجه يعد من قبيل المأمورية التى يجب للقيام بها مراعاة الإجراءات التى نصت عليها المادة السابعة من قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (35) لسنة 2006، بصرف النظر عن طبيعة العمل المقرر القيام به، ومن ثم فقد كان يتعين عليه الالتزام بهذه الإجراءات قبل مغادرته مقر العمل ، وأنتهت المحكمة إلى مجازاته بغرامة تعادل الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.