الأعلى للجامعات يبدأ مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ غدًا    يورتشيتش وقائد بيراميدز يتحدثان عن مواجهة صن داونز اليوم    الأهلي يصطدم بالزمالك الليلة في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد    صباحك أوروبي.. أناقة صلاح.. حلم رافينيا.. ورحيل مودريتش عن ريال مدريد    أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين ل MBC، تحذير من موجة حارة    فضيحة تطال الجيش الأمريكي.. إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية    والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب170 جنيه    وزير الصناعة والنقل يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الحديد ومنتجاته    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية تجازى رئيس قطاع fالقاهرة والضرائب العقارية لارتكابهما مخالفات إدارية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 07 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية، بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "وكيل وزارة"، بغرامة تعادل الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة، وعدم مراعاة أحكام القوانين واللوائح والتعليمات خارجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة قبل إحالته للمعاش.
وتبين من أوراق القضية رقم 4 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحال قبل إحالته للمعاش على خلاف الحقيقة بسجل حضور وانصراف الإدارة العامة الثانية لقطاع محافظة القاهرة، قرين إسمه ما يفيد قيامه بمأموريات عمل خلال الفترة من فبراير 2018 حتى شهر نوفمبر 2018 رغم عدم تحديد الأعمال المكلف بها، وعدم صدور أوامر تكليف له للقيام بمأموريات عن هذه الأيام سترًا لانقطاعه عن العمل مما ترتب عليه تقاضيه 55 ألف جنيه قيمة أجره والحوافز والمكافآت المقررة عن هذه الأيام دون وجه حق.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال كان يعمل رئيس قطاع المشرف على الإدارة العامة الثانية بقطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزى للمحاسبات وبمطالعة كشوف الحضور والإنصراف الخاصة بالادارة العامة الثانية عن الفترة من شهر يناير 2018 وحتى شهر نوفمبر 2018 والمرفقة بالاوراق تبين قيام المحال إثبات قيامه بمأموريات عن أيام 20/2/2018 و 8/4/2018 و 14/5/2018 وأيام 15 ، 16 ، 22، 25 ،30 ،31 /7/2018 وأيام 2 ،6 ،9 ، 13 ،15 ،16 ،27 ، 28 ، 29 ، 30 /8/2018 وأيام 24 ،26 ،27/9/2018 وكذلك أيام 3 ،8 ، 14 ، 16 /10/2018 وأيام 12 ،13 ،21 ،/11/2018 دون ان يحدد بتلك الكشوف طبيعة المامورية والاعمال المكلف بها وأفاد مدير عام بالإدارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة بالجهاز المركزى للمحاسبات بالتحقيقات، أنه قام بفحص الواقعة وتبين قيام المحال بإثبات قيامه بمأموريات خلال الايام سالفة الذكر دون تحديد الاعمال التى قام بها والجهة التى بها المأمورية وطبيعتها.
كما تبين انه لم تصدر أية أوامر تكليف للمحال من واقع السجلات لهذه الايام بالمخالفة لقرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2006 والذى نظم عملية التوقيع فى سجلات الحضور والانصراف والقيام بالمأموريات. وأضاف بأنه فى حالة عدم ثبوت قيام العامل بأداء مأمورية بأوامر تكليف صادرة له من السلطة المختصة فتعتبر تلك الايام أيام إنقطاع لا يتقاضى عنها أجر وتعد مخالفة فى حق العامل وبمواجهة المحال بالمخالفة المنسوبة اليه بالتحقيقات أقر بقيامه بإثبات هذه المأموريات بسجل الحضور والانصراف، وأضاف بانه كان يقوم بأداء هذه المأموريات فعلياً، وأرجع عدم صدور أومر تكليف بهذه المأموريات من رئيس الادارة المركزية الى أن هذه المأموريات كانت مجرد متابعة عادية للجهة التى يعمل بها ممثل فى التوجه الى مقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل لمراجعة الختامي فلا يلزم لها صدور أوامر تكليف.
وقالت المحكمة إنه فى ضوء ما شهد به مدير عام الإدارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة بالجهاز والثابت من الصورة الرسمية لدفتر الحضور والإنصراف التى اطلعت عليها المحكمة، وما أقر به المحال فى التحقيقات من أنه أثبت بالفعل فى دفتر الحضور والإنصراف قيامه بمأموريات خلال الأيام المبينة بتقرير الإتهام، حيث أضحى من الثابت للمحكمة أرتكاب المحال للفعل المنسوب إليه الذى يشكل ذنبا إداريا فى شأنه لمخالفته أحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 35 لسنة 2006 وأكدت أنه كان يتعين عليه وفقا لنص المادة السابعة من القرار عاليه إثبات تلك المأموريات فى السجل الخاص المعد لذلك فى الإدارة أو القطاع التابع له، وأن يحدد على وجه الدقة ساعة الخروج، وان يقوم بإبلاغ الإدارة المركزية للأمانة العامة "الرقابة على الحضور والإنصراف"، بالترخيص له بالقيام بالمأمورية، على أن يكون ذلك بناء على تكليف من رئيس القطاع المختص.
أما وأن المحال لم يراع أيا من تلك الإجراءات وقام بإثبات أيام المأموريات فى دفتر الحضور والإنصراف دون إتباع الإجراءات سالفة البيان ولذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، لا يزعزعه ما ذهب إليه المحال من أنه مغادرته مقر العمل إلى الجهة المكلف بالإشراف عليها (الهيئة العامة للنظافة والتجميل) كان لمجرد القيام بأعمال عادية لا يلزم للقيام بها صدور تكليف من رئيس القطاع، ذلك أن مجرد مغادرة مقر العمل خلال أوقات العمل الرسمية لمباشرة أعمال خارجه يعد من قبيل المأمورية التى يجب للقيام بها مراعاة الإجراءات التى نصت عليها المادة السابعة من قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (35) لسنة 2006، بصرف النظر عن طبيعة العمل المقرر القيام به، ومن ثم فقد كان يتعين عليه الالتزام بهذه الإجراءات قبل مغادرته مقر العمل ، وأنتهت المحكمة إلى مجازاته بغرامة تعادل الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.