عثمان معما أفضل لاعب في كأس العالم للشباب.. والزابيري وصيفا    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب البلاد    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يقع يمين الطلاق وقت الغضب ؟ الإفتاء تحدد 5 شروط لوقوعه
نشر في صدى البلد يوم 11 - 09 - 2021

هل يقع يمين الطلاق وقت الغضب؟ سؤال حائر بين كثير من الناس، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال جاء فيه: «تشاجرت أنا وزوجتي وبعد أن هدأت وتصالحنا أخبرتني أني رميت عليها يمين الطلاق، فهل يقع علما بأني لا أتذكر؟».وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهوري،: «إنه إذا كان الحال كما ورد في السؤال ولا تتذكر ولا تعلم عنه شيئًا إلا بإخبار زوجتك لك به، ووقع وقت غضب شديد منك، فلا يقع»، مستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق».
حكم الطلاق عند الغضب أوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف اعتنى بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» [البقرة: 187].
وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟»، أن الشرع الشريف جعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21]، وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية -الطلاق- إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما.
ونبهت على أن الطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة، ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.
وذكرت شروط وقوع الطلاق أثناء الغضب وهي: ألا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد.
وتابعت: فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول، فلا يكون الطلاق واقعًا، وما زالت الحياة الزوجية مستمرة بينهما.

كم عدة المطلقة قبل الدخول بها
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق قبل الدخول يقع بائنًا، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، ولا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول من الزواج، ولا يكون ذلك إلا برضا المرأة.
واستشهدت لجنة في إجابته عن سؤال: «كتبت كتابي منذ فترة ولم أدخل بزوجتي وحدث الطلاق قبل الدخول بها فهل يمكنني مراجعتها لعصمتي؟»، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا».

وأضافت: إنه إذا تم العقد على المرأة ثم طلقت قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، فإنه يجب للمرأة نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [البقرة:237].
وتابعت: إنه إذا كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» [البقرة:236].
الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة
وأفادت: أما إذا تم الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد الخلوة الصحيحة؛ فلها كامل المهر، وعليها العدة، وإذا كانت ثمة هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها بالعقد؛ لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم، سواء أكانت ذهبا أو غير ذلك.

حقوق المرأة بعد الدخول بها
قالت دار الإفتاء، إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.

بالطلاق الكنائي اللفظ الذي يَحتمل الطّلاق ويحتمل غيره من المعاني كالتحديد والتخويف، ويُرشَد إلى ذلك نيّة الزّوج من إيقاع الطّلاق أو نيته بغير ذلك؛ كقول الرجل لزوجته: حبلك على غاربه؛ فربّما يريد به الطلاق وربما يريد به أنّ لك مطلق الحرية، أو قوله لها: الحقي بأهلك، فيمكن أن يكون قصده أن تلحق بهم دون أن ترجع إليه فيكون طلاقًا، وربّما يُراد به أن تلحق بهم لزيارتهم، أو قوله: أنت حلّ للأزواج، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تكون صريحةً في إظهار النية من التطليق، والمرجع في ذلك نيّة الزوج في إيقاع الطّلاق أو في عدمه، وهذه النيّة لا يَكشِف عنها إلا الزّوج نفسه بإقراره، وبخلاف ذلك لا يقع الطّلاق.
وقوع الطلاق بحسب آثاره
ينقسم الطلاق بعد وقوعه باعتبار الأثر الناتج عنه إلى طلاقٍ رجعيٍ وطلاقٍ بائن، والرجعي قسمان هما: طلاقٌ رجعيٌ أوّل وطلاقٌ رجعيّ ثان، والبائن يُقسم إلى بائنٍ بينونةٍ صغرى وبائن بينونةٍ كبرى، وبيان تلك الأقسام فيما يلي:
الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يجوز فيه للزّوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته ما دامت عدّتها لم تنتهِ بعد دون إجراء عقدٍ آخر بينهما ودون الوقوف على رضاها، بل يُرجعها بالقول فقط إذا قال: أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، ويصدُق إرجاعه لها بالفعل إن جامعها بعد الطلاق في أثناء العدة، فيُعتبر ذلك إرجاعًا منه لها، فإن طلّقها واحدةً وأرجعها اعتُبرت تلك طلقةٌ رجعية أولى، فإن طلّقها أُخرى ثم أرجعها في أثناء العدّة حُسبت طلقةٌ ثانيةٌ رجعيّةٌ أيضًا، فإذا انتهت العدّة دون أن يرجعها صار الطّلاق بائنًا لعدم إرجاعه لها سواء كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، والأصل في ذلك قوله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتان فَإمْساكٌ بِمَعْروفٍ أو تَسْريحٌ بإحْسان» فالإمساك بالمعروف هنا إرجاع الزوج لزوجته بعد الطلاق وردُّها إلى النّكاح بعد أن أخرجها منه.
الطّلاق البائن: ويُقصد بالطلاق البائن أن يؤول الطلاق من كونه رجعيًّا بانتهاء عدّة الزوجة دون أن يُرجعها الزوج إلى عصمته، فإن كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو الثانية سُمّي الطلاق بائنًا بينونةً صغرى، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته إلّا بعقدٍ جديد يضع لها فيه مهرًا جديدًا؛ حيثُ يُشترط موافقتها على الرجوع كما لو أنّها ستتزوجه من جديد، فإن كان الزوج قد طلّق زوجته مرّتين رجعيتين، أو رجعيّةً وبائنة، أو بائنتين ثمّ ردّها بعدهما مرتين بعقدين ثم طلّقها طلقة ثالثة؛ فيكون ذلك الطلاق بائنًا بينونةً كبرى، بهذه الحالة فإن الزوج لا يملك أن يُرجع زوجته إلى عصمته إلّا بعد أن تتزوّج من رجلٍ آخر؛ بحيث يدخل بها ثم يُطلّقها -دون أن يقصد تحليلها لزوجها-، أو يموت عنها وتنتهي عدّتها منه، وبعد ذلك يجوز له أن يرجعها إلى عصمته بعقدٍ جديدٍ.

وقوع الطلاق بحسب وقته
الطّلاق السُّني: وهو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته في حال طُهرها ما لم يحصل بينهما جماعٌ في ذلك الطُّهر.
الطّلاق البِدْعِي: وهو الطلاق الذي خالف السُّنة؛ كأنْ يُطلِّق الرجل زوجته وهي حائض، أو يطلّقها في طُهرٍ جامعها فيه، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الطلاق إذا أوقعه الزوج على زوجته ثبتت به جميع آثار الطلاق السُّنّي؛ إلا أن الزوج إذا طلّق زوجته بهذه الهيئة أُثِم.
متى يكون الطلاق رجعيًا ومتى يكون بائنًا؟ يُمكن اعتبار الطّلاق رجعيًّا أو اعتباره بائنًا بعدّة اعتبارات أهمّها منشىء الطلاق هل هو الزوج نفسه أم القاضي، وبحسب عدد الطلقات التي سبقته هل هو طلاقٌ أولٌ أم طلاقٌ أخير، وبحسب إرجاع الزوج لمطلّقته أو عدم إرجاعه لها، فإن كان الذي أوقع الطلاق على الزوجة هو القاضي بناءً على طلبها؛ فإن الطلاق يقع بائنًا إلّا في حالة عدم إنفاق الزّوج على زوجته لإعساره عن دفع نفقتها، فيقع حينها طلاق القاضي رجعيًا، وفيما عدا ذلك يقع الطّلاق من القاضي على طالبة الطلاق بائنًا.
وفي مثل تلك الحالات لا يحقّ للزّوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته وعقد نكاحه إلا بعقدٍ جديد وبرضاها، حتى إن كان ذلك بعد إيقاع الطلاق بساعةٍ أو يوم.
أما الطّلاق الذي يوقعه الزّوج على زوجته فكُلُّه يُعتبَر طلاقًا رَجعيًّا على النحو الذي تمّ بيانه سابقًا؛ إلا في ثلاث حالاتٍ هي:
أن يكون إيقاع الطّلاق من الزوج قبل دخوله بها، أو أن يكون إيقاع الطلاق قائمًا على اتفاقٍ بينهما على المخالعة مقابل مال «الخُلع الرِّضائي أو القضائيّ»، أو أن يكون الطّلاق مسبوقًا بطلقتين فيقع بائنًا بينونةً كبرى بمجرد إيقاعه من الزوج.

هل يقع الطلاق من لحظة الاتفاق عليه أم من لحظة التلفظ به؟
الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته.
قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاتفاق على الطلاق شيء والتلفظ به شيء آخر.
وأضاف «فخر» في إجابته عن سؤال: «هل يقع الطلاق من لحظة الاتفاق عليه أم من لحظة التلفظ به؟»، أن الاتفاق على الطلاق لا يجعل الزوجة مطلقة، وإنما هو من باب الوعد بالطلاق أو ترتيب الحياة فيما بعد الطلاق، ولكن هذا في حد ذاته لا يقع به الطلاق.
وأشار إلى أنه لا مانع من الحياة والإقامة في منزل واحد فإنها ليست مُحرمة، بل إن الحياة المشتركة في منزل الزوجية قبل إيقاع الطلاق من الأمور المستحبة.
وعلل ذلك لعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرًا ولعل التفكير في أمور الطلاق كل منهما يراجع نفسه وحساباته ويعرف أن الطلاق فيه مفسدة وخسارة فيرجع كل منهم إلى الآخر وتستمر الحياة بينهما بالمودة والرحمة.
وطالب بعدم التعجل في أمر الطلاق وما يترتب عليه، فالزوجان لهما كل الحقوق الزوجية ما لم يحدث الطلاق، ناصحًا بالتريث في أمر الطلاق وإعادة التفكير لعل الله أن يحدث الخير الكثير.
كم عدة المطلقة قبل الدخول بها
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق قبل الدخول يقع بائنًا، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، ولا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول من الزواج، ولا يكون ذلك إلا برضا المرأة.
واستشهدت لجنة في إجابته عن سؤال: «كتبت كتابي منذ فترة ولم أدخل بزوجتي وحدث الطلاق قبل الدخول بها فهل يمكنني مراجعتها لعصمتي؟»، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا».

وأضافت: إنه إذا تم العقد على المرأة ثم طلقت قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، فإنه يجب للمرأة نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [البقرة:237].
وتابعت: إنه إذا كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» [البقرة:236].
الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة
وأفادت: أما إذا تم الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد الخلوة الصحيحة؛ فلها كامل المهر، وعليها العدة، وإذا كانت ثمة هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها بالعقد؛ لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم، سواء أكانت ذهبا أو غير ذلك.
حقوق المرأة بعد الدخول بها
قالت دار الإفتاء، إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.