يسأل الكثير من الناس عن أنواع الطلاق فأجاب العالم الجليل بالازهر الشريف الشيخ عبد العزيز صادق فقال ينقسم الطلاق بحسب أحكامه وما يترتب عليه إلى ثلاثة أنواع، فهناك الطلاق الرجعي وهو الطلاق الذي يكون بعد الدخول، وفي حالة الطهر الذي لم يجامع فيه الرجل زوجته، وسمي رجعياً؛ لأن الزوج يحق له فيه إرجاع زوجته إلى عصمته. ويكون الطلاق الرجعي في حال تطليق الزوج زوجته طلقة واحدة، وعدته ثلاثة حيضات، وهناك الطلاق البائن بينونة صغرى ويكون في حالة انقضاء عدة المطلقة الرجعية دون أن يعيدها الرجل إلى عصمته، أو في حالة الطلاق قبل الدخول، أو الطلاق مقابل العوض، وفي الطلاق البائن بينونة صغرى يحق للرجل فيه إرجاع زوجته إليه ولكن بمهر وعقد جديدين، وهناك الطلاق البائن بينونة كبرى ويكون في حالة تطليق الزوجة ثلاث طلقات، وهو فسخ كامل لعقد النكاح ولا يجوز فيه للرجل إرجاع المرأة التي طلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره.