قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت لمجلس النواب السابق بمشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية؛ وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل التشريع الحالي، إلا أن اللجنة قامت بتعديل مشروع قانون الحكومة ليطبق على الأشخاص العادية أيضا لتحقيق العدالة الدستورية. وأضاف "مسعود"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تعديل اللجنة أثار جدلا داخل الجلسة العامة وتم رفضه من قبل الأغلبية البرلمانية؛ منعا لإثارة الاحتقان بالشارع المصري، مشيرا إلى أن الجلسة انتهت إلى عدد من التوصيات للحكومة في هذا الملف منها ضرورة إرسال إحصائية حول الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى بالنظام القديم، وأن تقدم البيانات بشأن المؤجر إيجارا قديما وأيضا الحديث، إلى جانب الشقق الخالية بغرض الهجرة والأخرى الخالية لأسباب أخرى. زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة حد أدنى 200 جنيه للإيجار.. 7 تعديلات مرتقبة بقانون الإيجارات القديمة وأكد النائب أن الرؤية ستتضح شهر أكتوبر القادم مع بداية دور الانعقاد الثاني وعودة المجلس للعمل، حيث من المتوقع إرسال الحكومة لمشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة، إلى جانب إرسال الاحصائيات وقاعدة البيانات الخاصة بالشقق المؤجرة حتى يتمكن البرلمان من دراسة الملف جيدا. ونوه عضو إسكان النواب بأن اللجنة ستراعي العدالة المجتمعية والتوازن بين المالك والمستأجر خلال مناقشة أي مشروع قانون خاصة بالإيجارات القديمة وذلك لتحقيق مصلحة المالك دون الإضرار بمصلحة المستأجر خاصة محدودي الدخل.
الإيجارات القديمة للمحلات وينص مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.