تؤدى إلى انخفاض الرؤية، موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق    الاستعانة بلودر لرفع آثار حادث سقوط سيارة نقل من أعلى الدائري بمنطقة ترسا.. صور    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    هل إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" رد غير مباشر على فيلم "الست"؟    صاحبة فيديو بيع أطفالها: أنا مليش في السوشيال ميديا.. وعملته من ضعفي وضيق الحال    تغطية خاصة حول آخر التطورات فى سوريا وغزة بعد الضربات الأمريكية فى سوريا (فيديو)    سبرتاية مشتعلة تسفر عن حريق بشقة وإصابة 3 أطفال بالطالبية    بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    إدارة الطوارئ الأمريكية: انقطاع كبير للتيار الكهربائى فى سان فرانسيسكو    محمد صبحي: فيلم «الست» عبقري ورائع وصناعه عظماء قدموا عملا يكرم أم كلثوم.. وهذا سبب اعتراضي    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أبرز معالم الشرق الأوسط    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون و«أبي زعبل 1»    خلاف علني بين رئيسي البرازيل والأرجنتين بسبب حصار فنزويلا    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    وزير البترول: مليار قدم مكعب حجم الغاز القادم من إسرائيل عبر الأنابيب.. فيديو    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    إيمي سمير غانم: كنت بقفل بالمفتاح على أبويا وأمي وقت كورونا    تامر حسنى يشكر راعى مصر فى ختام حفل عابدين    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية بحفل فني مميز    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    اتحاد الكرة: حسام حسن وعدنا بلقب أمم إفريقيا.. وفينجر رشح مدير فني لتعيينه    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    محمد صبحي: المقاومة الفلسطينية لن تموت.. والمعركة على الوجود الفلسطيني كاملا    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تناقش المستجدات فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الاقتصاد المصري
نشر في صدى البلد يوم 30 - 07 - 2021

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هي أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.
وأشار رجب محروسالى أن عام 2014 قد شهد في منتصفه حدثاً ضريبياً جوهرياً، حيث صدر القرار بقانون رقم (53) لسنة 2014 والذي يقضي بفرض ضريبة بسعر( 10% ) على توزيعات الأرباح مع جواز تخفيض سعر الضريبة إلى (5% ) وفقاً لشروط محددة ، قائلًا أنه تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج، وأياً كانت الصورة التي يتم بها التوزيع، وتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح عن الحصص بوضع قيمة التوزيع تحت تصرف المستفيد أو بقيدها في حسابات الشركاء بالشركة.
مؤتمر المستجدات الضريبية فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الإقتصاد المصري
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال مؤتمر المستجدات الضريبية فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الإقتصاد المصري والذى نظمته مؤسسة طرادكو للتسويق والاعلان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، وشهد المؤتمر عقد أربعة جلسات تناولت موضوعات ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والقوانين والتعديلات الضريبية الجديدة ، برئاسة الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وبحضور طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعلى رضوان مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمصلحة الضرائب، والسفير هاني بسيوني رئيس مجلس إدارة مؤسسة طرادكو للتسويق والاعلان وعدد كبير من الشركات .
وقال رجب محروس إن صدر القانون رقم (199) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، وتضمن هذا القانون تعديلات لبعض أحكام الضريبة على توزيعات الأرباح وتشمل هذه التعديلات أن وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح يتحدد بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعى مقيم ( 10%)، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى ( 5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وعلى الجهات التي تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.

وأوضح " مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تخضع للضريبة بسعر( 10% ) دون خصم أي تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية. ويكون سعر هذه الضريبة ( 5% ) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.

وأضاف " رجب محروس " أنه تعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، لافتًا إلى أنه على الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.
وعن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قال " طلعت عبد السلام مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " خلال جلسة المؤتمر التى تناولت القوانين والتعديلات الضريبية الجديدة ، إن هذا القانون يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، مع إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائى، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وبالنسبة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قال طلعت عبد السلام إن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا ، موضحًا أنه بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .
وقال طلعت عبد السلام أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالخسائر أكد طلعت عبد السلام أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك
وأوضح " طلعت عبد السلام " أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .
وأكد " طلعت عبد السلام " أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى 0,5% و 0,75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.
وأوضح " محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين" إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم بشكل تدريجى حيث انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى 15 فبراير 2021 ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، وأعقب ذلك صدور قرار رقم ( 195 ) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 /9 / 2021.
وأضاف " محمد كشك" أنه لا يوجد أى مقابل مادي للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أوخدمات الدعم الفنى الميدانى المقدمة من شركة إيفينانس، هذا بالإضافة إلى ندوات التوعية الضريبية والتي تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة بتنظيمها ثلاث مرات أسبوعيا حول منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
[email protected]
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى
https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php
وقام الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة" بشرح خطوات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتا إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة 2021 فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.