تحرك برلماني لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي    «تحالف إقليم إسكندرية» يفوز بمشروع رئاسي للمركبات الكهربائية والنقل الذكي    تحديث جديد في عيار 21.. تعرف علي سعر جرام الذهب اليوم 21-12-2025    جهاز تنمية المشروعات: تمويلات بأكثر من 750 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة    مصر تتقدم 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 وتصبح من الدول الرائدة عالميًا    رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بمركز الصف.. صور    عاجل- منظمة الصحة العالمية: سكان قطاع غزة يعانون دمارًا هائلًا في البنية التحتية    رئيسا الإمارات وفرنسا يبحثان مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين    عاجل مدرب زيمبابوي: لدينا حظوظ قوية أمام المنتخب المصري وأتوقع نتيجة إيجابية    للدورة السابعة على التوالى .. حسن مصطفى يفوز برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد    كشف ملابسات تضرر شخص من قائد دراجة نارية وآخر حولا سرقة هاتفه المحمول وسيارته بالقاهرة    الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة شخص بالسيدة زينب: خلافات عائلية السبب    وزارة السياحة والآثار تنفي تحرير محاضر ضد الصحفيين    فيديو | الجمهور يتجمع حول محمد إمام إثناء تصوير "الكينج"    إيمى سمير غانم تكشف كواليس اختيار أسماء أبنائها مع حسن الرداد    لماذا نشتهى الطعام أكثر في الشتاء؟    نقابة الزراعيين بالدقهلية تفتتح دورة الأمن السيبراني.. صور    اتحاد شركات التأمين: معالجة فجوات الحماية التأمينية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والمجتمع المدني    عراقجي: مستعدون لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجنا النووي    مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة    الحفنى: تعزيز التعاون فى مجالات تنشيط الحركة الجوية والتدريب وتبادل الخبرات    شعبة المواد الغذائية: رفع حد التسجيل في «القيمة المضافة» إلى 3 ملايين جنيه ضرورة لدعم التجار وتحفيز الاقتصاد    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)    الشرعية الشعبية للانتخابات    قائد زيمبابوي: نثق فى أنفسنا ونسعى لنتيجة إيجابية أمام منتخب مصر    مدير تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إيتاي البارود وكوم حمادة    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه ل4 أجزاء بالإسكندرية: خبرتي بالجزارة سهلت تقطيع الجثة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان عدد من المنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ    الأحوال المدنية بثوب رقمي جديد.. خدمات ذكية تصل للمنازل وتخفف المعاناة عن كبار السن وذوي الهمم    ليلة استثنائية في مهرجان القاهرة للفيلم القصير: تكريم عبير عواد واحتفاء بمسيرة عباس صابر    قومى حقوق الإنسان: دورة حقوق الإنسان ليست برنامجا تدريبيا بل منصة لبناء القدرات    الاتحاد الآسيوي يعلن انطلاق دوري الأمم على غرار أوروبا وإفريقيا    تحرك عاجل من وزير العمل بعد فيديو الأم التي عرضت أولادها للبيع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    "الشيوخ" يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب    محافظة الجيزة توضح حقيقة ما أثير بشأن وجود إزالات أو نزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الجزائري والتونسي تطورات الأوضاع في ليبيا    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في بورسعيد إثر حادث تصادم بين سيارتين    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 3 ملايين جنيه    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    مانشستر يونايتد في اختبار صعب أمام أستون فيلا ب البريميرليج    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    سياح العالم يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. صور    انطلاق مهرجان التحطيب بالأقصر على المسرح المكشوف بساحة سيدي أبو الحجاج    الخشت يحمّل الغزالي مسؤولية «استقالة العقل» ويدعو لثورة فكرية جديدة    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    قمة إنجليزية نارية.. ليفربول يحل ضيفًا على توتنهام في الجولة 17 من البريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الضرائب»: تقديم التسهيلات ودعم الشركات للانضمام ل «الفاتورة الالكترونية»
نشر في المصدر يوم 30 - 07 - 2021

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هى أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.
وأشار رجب محروس ، إلى أن عام 2014 قد شهد في منتصفه حدثاً ضريبياً جوهرياً، حيث صدر القرار بقانون رقم (53) لسنة 2014 والذي يقضي بفرض ضريبة بسعر( 10%) على توزيعات الأرباح مع جواز تخفيض سعر الضريبة إلى (5%) وفقاً لشروط محددة.
وقال إنه تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج، وأياً كانت الصورة التي يتم بها التوزيع، وتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح عن الحصص بوضع قيمة التوزيع تحت تصرف المستفيد أو بقيدها في حسابات الشركاء بالشركة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر المستجدات الضريبية فى ضوء التحول الرقمى وأثرها على الإقتصاد المصري والذى نظمته مؤسسة طرادكو للتسويق والاعلان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، حيث شهد المؤتمر عقد 4 جلسات تناولت موضوعات ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والقوانين والتعديلات الضريبية الجديدة ، برئاسة الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
وحضر المؤتمر طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعلى رضوان مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمصلحة الضرائب، والسفير هاني بسيوني رئيس مجلس إدارة مؤسسة طرادكو للتسويق والاعلان وعدد كبير من الشركات .
وقال رجب محروس ، إنه صدر القانون رقم (199) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، وتضمن هذا القانون تعديلات لبعض أحكام الضريبة على توزيعات الأرباح وتشمل هذه التعديلات أن وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح يتحدد بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%)، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وعلى الجهات التي تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أنه تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أي تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.

وأضاف رجب محروس، أنه تعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال 60 يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، لافتًا إلى أنه على الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.
وعن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، قال طلعت عبد السلام مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال جلسة المؤتمر التى تناولت القوانين والتعديلات الضريبية الجديدة ، إن هذا القانون يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، مع إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائى، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وبالنسبة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، قال طلعت عبد السلام إن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا .
وذكر أنه بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات .
وأضاف طلعت عبد السلام ، أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه ، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالخسائر أكد طلعت عبد السلام ، أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك
وأوضح طلعت عبد السلام ، أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ، ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .
وأكد أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه و10 ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى 0,5% و0,75% و1% حسب رقم الأعمال (المبيعات) السنوية ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.
وقال محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم بشكل تدريجى ، حيث انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، وأعقب ذلك صدور قرار رقم (195) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15-9-2021.
وأضاف محمد كشك، أنه لا يوجد أى مقابل مادي للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أوخدمات الدعم الفنى الميدانى المقدمة من شركة إيفينانس، هذا بالإضافة إلى ندوات التوعية الضريبية والتي تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة بتنظيمها 3 مرات أسبوعيا حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .
ويأتى هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php.
وقام الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، بشرح خطوات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتا إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة 2021 فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.