نفذت الأجهزة المختصة قرار المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة في الشكوي رقم 24145 لسنة 2020إداري مدينة نصر أول الرقمية 149 لسنة 2021 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة، بتمكين زوج من مسكن الزوجية عقب طرده منه بواسطة زوجته. وعلى الفور أقامت الزوجة دعوى خلع على زوجها عقب صدور قرار بتمكينه من مسكن الزوجية، وقيام الزوج برفع دعوى تعويض بمبلغ 100 ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة طرده من المسكن.
وكان قرر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة في الشكوي رقم 24145 لسنة 2020إداري مدينة نصر أول الرقيمة 149 لسنة 2021 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة المقدم من ، أ ع م "شاكي" ضد ريهام ض ا ع "مشكوة" والتي طلب فيها الشاكي تمكينه من مسكن الزوجية الكائن بزهراء مدينة نصر أول والتي منعته من دخول ذلك المسكن إثر خلافات بينهما.
وكشفت الإجراءات القانونية من قبل نيابة الأسرة بأن العين محل النزاع وفقا لأقوال الشهود هي مسكن الزوجية لشاكي والمشكوة وهو ما جرت به التحريات وكما ثبت من معاينة العين.
وبسؤال المشكوة وشاهديها بأن العين محل النزاع هي مسكن الزوجية للشاكي والمشكوة منذ عام 2015، بالإضافة لتردد الشاكي على العين.
حيث أن المادة 44 مقرر فقرة أولى من قانون المرافعات أوجبت على النيابة العامة ما عرضت عليها منازعة من المنازعات الحياة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات الأزمة.
وقد اناط الكتابان الدوران رقمي 15 لسنة 1992 و19 لسنة 2004 بالمحامي العام للنيابة الكلية لشئون الأسرة إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية. وكانت المادة 834 من الكتاب الأول من التعليمات العامة لنيابات قد أوردت القواعد التي تتبع بشأن النزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية ولذلك ما جرى بيه نص الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه "إذا ما شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية فيمكن كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن" وكان المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلاً بسكني الزوجين.
ولما كان بالحريات وإقرار المشكوة ذاتها من أن تلك العين هي مسكن الزوجية للشاكي والمشكوة التي كانت مشغولة بهما حتى وقوع النزاع بينهما الأمر الذي يستوجب مع بقاء رابطة الزوجية بينهما تمكينهما منها مشاركة ومنع تعرض كلا منهما للآخر والغير لهما في ذلك.
لذلك قرر المحامي العام نيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة تمكين الشاكي وليد ا ع م وزوجته المشكوة ريهام ط ا ع مشاركة من مسكن الزوجية عين النزاع ومنع تعرض كلا منهما للآخر والغير لهما في ذلك.
وصرح مكتب المستشار هيثم عباس انة تم اقامة دعوى تعويض ضد الزوجة بمبلغ 100 الف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والادبية والتى تمثلت فى طرد الزوج من مسكن الزوجية ومنعه من رؤية ابنه واستئجاره لمسكن بديل وما عاناه من أضرار نفسية من تصرف الزوجة تجاة الزوج وهو ما لا يتفق وصحيح القانون ويخالف الشرع فى واقعة غير مسبوقة.