يهدف قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ، الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018، إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها ، كما يهدف إلى نشر الوعى بها ، والإسهام في ضمان ممارستها ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر. ويُشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ، ترسخهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدنى ، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس ، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
حالات انتهاء العضوية
وحدد القانون عددا من الحالات تنتهي فيها عضوية رئيس المجلس أو نائبه، ونص القانون فى المادة 20 منه على أن :" تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:
1-فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون . 2-الاستقالة المقدمة إلي المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة . 3-الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات. 4-مخالفة أحكام المادتين(17و18 فقرة ثانية) من هذا القانون.
و وفقا للقانون ، يلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية ، حالية أو مستقبلية ، تتعارض مع ما يتطلبة أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يازم لإزالة هذا التعارض، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون .
رئيس "القومي للمرأة" تلتقي السفير الإماراتي بالقاهرة المجلس القومى للمرأة يطلق مبادرة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا
و يُعد رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين ، وفي نهاية كل عام . واذا تلقي أي منهم ، بالذات أو بالواسطة ، هدية عينية ، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته ، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض علي المجلس ، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية ، وتؤول ملكيتها علي المجلس ، طبقا للمادة(18) من القانون .
ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة المجلس ، بناًء علي طلب يقدمة رئيسه. ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (3و4) من هذا القانون ، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة .
و يكون للمجلس موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ، تشتمل علي مواردة واستخداماته ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتعد أموال المجلس أموالا عامة ، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وطبقا للقانون ، تتكون موارد المجلس مما يأتي: 1-الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة ، بما يتناسب مع مسؤلياته واختصاصاته ، وعمل لجاننه ومكاتبه ومراكزه وفروعه. 2-الهبات والمنح والاعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبة ثلثي أعضائه علي الأقل ، طبقا للقوانين والاجراءات المنظمة لذلك. 3-نسبة من قيمة المنح أو الاعانات التي ترد بمقتضي اتفاقية دولية أو اقليمية موجهة الي مجالات المرأة ، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية. وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده ، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة المجلس للسنة المالية التالية. مادة (23) يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر ، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها علي رئيس الجمهورية. ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات واجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ، ويعرض علي مجلس النواب كما ينشر علي الرأي العام .