منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- عدد من الحوافز غير الضريبية لعدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 8 مشروعات ونصت المادة 23 من القانون على أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
* المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها. * مشروعات ريادة الأعمال. * مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى . * المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج . * المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى . * المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك . * المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا . * مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة . ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك . نيفين جامع: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم فى تنمية ذلك القطاع النواب يوصى بتشكيل لجنة ل تطبيق قانون "المشروعات" وإزالة المعوقات الحوافز غير الضريبية فيما نصت المادة 24 على أنه لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون: 1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله . 2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير . 3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين . 4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى . 5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع . 6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات . 7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض ، وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.